الصفحات

الاثنين، 16 يوليو 2018

الطعن 2178 لسنة 59 ق جلسة 21 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 205 ص 1080


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة، سعيد شعلة والسيد حشيش.
------------
- 1  حكم "حجية الحكم". اختصاص "اختصاص قيمي".
مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمي لا يمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية إصداره.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص القيمي وإن كانت تتعلق بالنظام العام، إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره.
- 2  حكم "حجية الحكم".
من المقرر أن الحكم يعدم قبول الدعوى بالحالة التي عليها يكون له حجية موقوته على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير .
من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التي هي عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير.
- 3  حكم "حجية الحكم". صورية. دفوع.
قوة الأمر المقضي. القضاء بعدم قبول دفع مورث الطاعنين بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم لانتفاء المصلحة . إقامة مورث الطاعنين هذه الدعوى بذات طلبات الدعوى السابقة دون أن يطرأ عليها تغيير . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدفع لسابقة الفصل فيه . صحيح في القانون .
الثابت أن الحكم الصادر في الاستئناف 114 سنة 1975 مدني مستأنف طنطا الابتدائية صدر بين الخصوم أنفسهم من جهة قضائية في حدود ولايتها، وقضى بعدم قبول دفع مورث الطاعنين بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم أولا لانتفاء المصلحة تأسيسا على أن مورث الطاعنين كان الأسبق في تسجيل صحيفة دعواه بصحة عقده، وكان الثابت أن طلب مورث الطاعنين في الدعوى الماثلة هو بذاته الطلب في الدعوى السابقة دون أن يطرأ أي تغيير على ظروف هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه _ وأيا كان وجه الرأي في الحكم السابق - إذ قضى بعدم جواز نظر ذلك الدفع لسابقة الفصل فيه بالدعوى السابقة لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4 بيع "دعوى صحة التعاقد". تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد".
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه بمنطوق الحكم بصحة التعاقد . أثره . اعتبار حق المشترى حجة على كل من ترتب لهم حقوق عينية على ذات العقار من تاريخ تسجيل الصحيفة . المادتان 15 ، 17 ق 114 لسنة 1946 . تسجيل مورث المطعون ضدهم الحكم الصادر بصحة عقد شرائه ذات المبيع من البائعة نفسها لا يحول دون الحكم بصحة ونفاذ عقد شراء موث الطاعنين .
مفاد نص المادتين 15 ،17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التي يرفعها مشتري العقار على البائع له ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة - أو تسجيله - من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن تسجيل مورث المطعون ضدها أولا الحكم الصادر بصحة عقد شرائه ذات المبيع من البائعة نفسها وارتداد أثر هذا التسجيل لتاريخ تسجيل صحيفة دعواه في 1974/9/17 لا يحول دون أن يحكم بصحة عقد شراء مورث الطاعنين، إذ الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع أنه الأسبق في تسجيل صحيفة دعوى صحة عقده إذ سجلها بتاريخ 1974/8/12 فإذا ما أشر بالحكم الصادر بصحة عقده - أو سجله - وفقا للقانون فإنه يكون حجة على مورث المطعون ضدهم أولا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى 2170 سنة 1974 مدني المنصورة الابتدائية على مورثة المطعون ضده ثانيا بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 1/8/1974 المتضمن بيعها له أطيانا مساحتها 3 س، 7 ط لقاء ثمن مقداره 283 جنيه تدخل مورث المطعون ضدهم أولا بطلب الحكم برفض الدعوى تأسيسا على شرائه المبيع بعقد مسجل، دفع مورث الطاعنين بصورية هذا العقد صورية مطلقة ومحكمة أول درجة - بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدي مورث الطاعنين - حكمت بتاريخ 25/1/1983 بصورية عقد المتدخل وبالطلبات. استأنف مورث المطعون ضدهم أولا هذا الحكم بالاستئناف 223 سنة 35 ق المنصورة، ودفع بعدم جواز نظر صورية عقده لسابقة الفصل فيها بالاستئناف 114 سنة 1975 مدني مستأنف طنطا الابتدائية، وبتاريخ 19/3/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بالوجهين الأولين من السبب الأول وبالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر دفعهم بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم أولا لسابقة الفصل فيه بالاستئناف 114 سنة 1975 مدني مستأنف طنطا الابتدائية، في حين أنه لا حجية لهذا الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة قيميا، كما أن حجيته موقوتة لأنه قام على انتفاء المصلحة وهو ما لا يحول دون إعادة طرح النزاع مرة أخرى بالدعوى الماثلة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بشقيه في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص القيمي وإن كانت تتعلق بالنظام العام، إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية في إصداره، كما أنه من المقرر - كذلك - أن الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التي هي عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هي بعينها لم تتغير، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الاستئناف 114 سنة 1975 مدني مستأنف طنطا الابتدائية صدر بين الخصوم أنفسهم من جهة قضائية في حدود ولايتها، وقضى بعدم قبول دفع مورث الطاعنين بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم أولا لانتفاء المصلحة تأسيسا على أن مورث الطاعنين كان الأسبق في تسجيل صحيفة دعواه بصحة عقده، وكان الثابت أن طلب مورث الطاعنين في الدعوى الماثلة هو بذاته الطلب في الدعوى السابقة دون أن يطرأ أي تغيير على ظروف هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه - وأيا كان وجه الرأي في الحكم السابق - إذ قضى بعدم جواز نظر ذلك الدفع لسابقة الفصل فيه بالدعوى السابقة لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعواهم تأسيسا على انتقال ملكية الأرض محل النزاع لمورث المطعون ضدهم أولا بالعقد المسجل رقم 1424 سنة 1976 شهر المنصورة ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، في حين أن ذلك لا يحول دون القضاء لهم بصحة عقد مورثهم، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التي يرفعها مشتري العقار على البائع له ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة - أو تسجيله - من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن تسجيل مورث المطعون ضدهم أولا الحكم الصادر بصحة عقد شرائه ذات المبيع من البائعة نفسها وارتداد أثر هذا التسجيل لتاريخ تسجيل صحيفة دعواه في 17/9/1974 لا يحول دون أن يحكم بصحة عقد شراء مورث الطاعنين، إذ الثابت من الواقع المطروح على محكمة الموضوع - حسبما يبين من الرد على النعي السابق - وهو ما يتسع له وجه النعي، أنه الأسبق في تسجيل صحيفة دعوى صحة عقده إذ سجلها بتاريخ 12/8/1974 فإذا ما أشر بالحكم الصادر بصحة عقده - أو سجله - وفقا للقانون فإنه يكون حجة على مورث المطعون ضدهم أولا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضا جزئيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق