الصفحات

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

الطعن 20474 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 29 ص 195


برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفي الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
-----------
- 1  تبديد " اثبات . قواعد الاثبات المدنية". قانون " تفسير القانون".
جواز أن يشترط البائع في حالة البيع مؤجل الثمن أن يكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . المادة 430 مدنى. تخلف الشرط بعدم سداد المشترى لباقي الثمن أثره : زوال البيع بأثر رجعى واعتباره كأن لم يكن واسترداد البائع ملكيته للمبيع .
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 430 من القانون المدني قد جرى نصها على أنه "إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع" وعلى ذلك فإذا تخلف الشرط بعدم سداد المشتري لباقي الثمن فطبقاً للقواعد العامة يزول البيع بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن. ومن ثم يسترد البائع ملكيته للمبيع.
- 2  تبديد " اثبات . قواعد الاثبات المدنية". جريمة " اركان الجريمة".
كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس . شرط لوقوع جريمة التبديد . جريمة المادة 342 عقوبات . استثناء من هذا الأصل عدم جواز القياس عليه .أساس ذلك : لا جريمة ولا عقوبة بغير نص .
من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه، ولم يستثن الشارع من ذلك إلا حالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه فأعتبرها جريمة خاصة نص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات، وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص في القانون.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قانون " تطبيق القانون وسريانه". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
دفاع الطاعن بأنه مالك للسيارة والمقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين بينه وبين المدعى بالحقوق المدنية والتي يحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقي الثمن . والمقدم صورتيهما بحافظة مستنداته ـ جوهري ـ التفات الحكم عنه رغم اتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد . يعيبه .
لما كان الطاعن قد اعتصم في أسباب طعنه بذلك وبأن المدعي بالحق المدني قد تقاعس في سداد القسط التاسع المستحق، وكانت أقوال المدعي بالحق المدني بجلسة المحاكمة أنه قام بشراء السيارة من الطاعن بمبلغ 52 ألف جنية قام بسداد مقدم لها مبلغ 14 ألف جنيه والباقي على أقساط شهرية قيمة كل قسط مبلغ 1400 جنيه - لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن لمجرد أنه تصرف في السيارة موضوع عقد البيع السالف الذكر دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف الذكر رغم جوهريته لاتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله.
----------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم المنشية (قيدت بجدولها برقم ......) ضد الطاعن بوصف أنه: بدد السيارة رقم ..... نقل المنيا والمقطورة رقم .... المسلمتين إليه لبيعهما لحساب المدعي بالحقوق المدنية إلا أنه لم يردهما إليه ولم يعطه ثمنهما وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم المنشية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاعه قام على أنه المالك للسيارة والمقطورة محل الجريمة على ما يبين من العقدين المبرمين بينه وبين المدعي بالحق المدني والذي يحتفظ فيهما بحق الملكية لحين سداد باقي الثمن منجماً, ورغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن المحكمة لم تعرض له مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ ...... أن الطاعن تمسك بملكيته للسيارة والمقطورة موضوع تهمة التبديد وكان الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أن الطاعن قدم حافظة مستندات حوت صورة عقدي بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية ثابتاً فيهما صفة الطاعن البائع وكيلاً عن ...... في الأول و..... في الثاني إلى المدعي بالحق المدني, لما كان ذلك, وكانت الفقرة الأولى من المادة 430 من القانون المدني قد جرى نصها على أنه ((إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع)) وعلى ذلك فإذا تخلف الشرط بعدم سداد المشتري لباقي الثمن فطبقاً للقواعد العامة يزول البيع بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن. ومن ثم يسترد البائع ملكيته للمبيع. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس, فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه, ولم يستثن الشارع من ذلك الإحالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات, وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه, كما لا يصلح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص في القانون. لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعتصم في أسباب طعنه بذلك وبأن المدعي بالحق المدني قد تقاعس في سداد القسط التاسع المستحق وكانت أقوال المدعي بالحق المدني بجلسة المحاكمة أنه قام بشراء السيارة من الطاعن بمبلغ 52 ألف جنيه قام بسداد مقدم لها مبلغ 14 ألف جنيه والباقي على أقساط شهرية قيمة كل قسط مبلغ 1400 جنيه - لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن لمجرد أنه تصرف في السيارة موضوع عقد البيع سالف الذكر دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف الذكر رغم جوهريته لاتصاله بتوافر أو عدم توافر أركان جريمة التبديد. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له بما يفنده, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق