برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس
المحكمة.
------------
- 1 أموال "أموال الدولة الخاصة". ملكية "الملكية
العامة". جمعيات.
الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية
للبناء والإسكان، تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة
وحظر تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 4/1 ق 14 لسنة 1981. عدم قصر
نطاقها على الأموال التي تؤول إلى تلك الجمعيات عن طريق التخصيص من أملاك الدولة
العامة. عله ذلك.
النص في المواد 2, 3, 4/1 من القانون 14 لسنة 1981 بشأن التعاون
الإسكاني يدل على أن المشرع أسبغ الحماية على كافة الأموال العقارية والمنقولة
المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أياً كان مصدرها سواء بالتخصيص من
أملاك الدولة العامة أو بالشراء من الدولة أو الغير وذلك على تمتعها بكافة
الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية بوضع اليد المكسب للملكية إذ جاءت
صياغة المادة الرابعة عامة ومطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها على الأموال التي تؤول
إلى تلك الجمعيات عن طريق التخصيص من أملاك الدولة العامة لأن ذلك يعتبر تقييداً
لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.
- 2 جمعيات "الجمعية التعاونية للإسكان". عقد. تقادم
"التقادم المكسب". التزام "شرط المنع من التصرف".
حظر المشرع على عضو الجمعية التصرف في العقار التعاوني المخصص له لغير
من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية للتخصيص. م 6/1 ق 14 لسنة
1981. الاستثناء. التصرفات الصادرة من العضو الثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام هذا
القانون. مؤدى ذلك. خروج الأموال التي تصرفت فيها الجمعية لأعضائها بعقود غير
مسجلة ولو كانت ثابتة التاريخ من هذا الاستثناء. أثره. عدم جواز تملكها بالتقادم
الطويل المكسب.
النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 يدل
على أن المشرع حظر على عضو الجمعية أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خصص له أو آل
إليه لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص
ولم يستثن من هذا الحظر سوى التصرفات الصادرة منه الثابتة التاريخ قبل العمل
بأحكامه ومن ثم فإن الأموال التي تصرفت فيها الجمعية لأعضائها بعقود غير مسجلة ولو
كانت ثابتة التاريخ - لا يشملها هذا الاستثناء ويرد عليها الحظر المنصوص عليه في
المادة الرابعة من القانون سالف الذكر وهو عدم جواز تملكها بالتقادم الطويل المكسب.
- 3 حكم "تسبيبه" "ما لا يعد قصورا".
دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.
دفاع الطاعن الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح إغفال الحكم الرد
عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم التسعة الأول أقاموا الدعوى 1514 لسنة 1986 مدني الجيزة
الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتسليمهم الأرض المبينة بالأوراق،
وقالوا بياناً لذلك أن مورثهم كان قد اشتراها من الجمعية المطعون ضدها الأخيرة ثم
باعها للطاعن بعقد مؤرخ 1968/8/30 وكان البيع معلقاً على شرط واقف هو موافقة
الجمعية على البيع، وإذ اعترضت الأخيرة على البيع وقضى في الدعوى 318 سنة 1969
مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي أقامها بطلب صحة العقد برفضها لعدم تحقق الشرط
الواقف وتأيد الحكم بالاستئناف 1523 سنة 89 ق القاهرة وبالطعن بالنقض 1732 سنة 55
ق وأصبح وضع يد الطاعن على أرض النزاع دون سند قانوني فقد أقاموا الدعوى. كما أقام
الطاعن الدعوى 14533 سنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية على الجمعية المطعون ضدها الأخيرة
بطلب الحكم بثبوت ملكيته لذات الأرض، بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من
تاريخ شرائه لها، تدخل المطعون ضدهم التسعة الأول في الدعوى الثانية منضمين
للجمعية المدعى عليها في طلب رفضها، ومحكمة أول درجة - بعد أن ضمت الدعويين حكمت
بتاريخ 1989/4/27 بالطلبات في الأولى ورفض الدعوى الثانية. استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف 7082 سنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 1990/2/13 قضت المحكمة
بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على
الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعواه على أن الأموال المملوكة للجمعيات
التعاونية للإسكان يحظر تملكها بالتقادم الطويل المكسب وفقاً لحكم المادة الرابعة
من القانون 14 لسنة 1981 في حين أنه وفقاً للمادة الثالثة من القانون ذاته لا
ينطبق هذا الحظر إلا على الأموال العامة التي آلت للجمعيات التعاونية بهذه الصفة
أو التي خصصت لها بقرار من رئيس الجمهورية، أما الأموال الخاصة التي تشتريها
الجمعيات التعاونية - ومنها أرض النزاع - فلا ينطبق عليها هذا الحظر مما يعيب
الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الثانية من
القانون 14 لسنة 1981 - بشأن التعاون الإسكاني على أن "أموال الجمعيات
التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها
الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند انقضاء
عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه في رأس المال ومستحقاتها قبله.
ولا يجوز لأية جهة التصرف في أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف
أحكام هذا القانون وفي المادة الثالثة على أن "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية
تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونية بمقابل مقسط بغير
فوائد أو بدون مقابل وتتولى الجهة المختصة - وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد - توجيه هذا
المشروع أو المال في إنشاء جمعية تعاونية أو أكثر تتولى إدارة المشروع واستغلال
المال تعاونياً.." وفي الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن "تتمتع
الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة، ولا
يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ويجوز بعد
موافقة الجهة الإدارية المختصة دفع التعدي الذي يقع على أموال هذه الجمعيات
بالطريق الإداري". يدل على أن المشرع أسبغ الحماية على كافة الأموال العقارية
والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان - أياً كان مصدرها - سواء
بالتخصيص من أملاك الدولة العامة أو بالشراء من الدولة أو الغير - وذلك بالنص على
تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة وحظر تملكها بوضع
اليد المكسب للملكية إذ جاءت صياغة المادة الرابعة عامة ومطلقة فإنه لا يجوز قصر
نطاقها على الأموال التي تؤول إلى تلك الجمعيات عن طريق التخصيص من أملاك الدولة
العامة لأن ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا
يجوز وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ
في تطبيقه.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه تمسك في دفاعه بأن العين موضوع النزاع
قد تم التصرف فيها من الجمعية لمورث المطعون ضدهم التسعة الأول بعقد ثابت التاريخ
قبل العمل بأحكام القانون 14 لسنة 1981 ومن ثم فإنه تطبيقاً لنص المادة السادسة من
القانون ذاته لا تخضع للحظر المنصوص عليه في المادة الرابعة منه، ويجوز له اكتساب
ملكيتها بالتقادم، فلم يرد الحكم على دفاعه وقضى برفض دعواه، بما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من
المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 على أن "مع عدم المساس بالتصرفات
الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية
لتاريخ التخصيص أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خُصص له أو آل إليه لغير الزوج
أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية ويُصبح من تم التصرف له عضواً في
الجمعية بحكم القانون". مؤداه أن المشرع حظر على عضو الجمعية أن يتصرف في
العقار التعاوني الذي خصص له أو آل إليه لغير من حددهم من أقاربه أو الجمعية خلال
العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص ولم يستثن من هذا الحظر سوى التصرفات الصادرة
منه الثابتة التاريخ قبل العمل بأحكامه ومن ثم فإن الأموال التي تصرفت فيها
الجمعية لأعضائها بعقود غير مسجلة ولو كانت ثابتة التاريخ - لا يشملها هذا
الاستثناء ويرد عليها الحظر المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون سالف الذكر
وهو عدم جواز تملكها بالتقادم الطويل المكسب، ويكون دفاع الطاعن بهذه الوجه لا
يستند إلى أساس قانوني صحيح، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يُعد قصوراً
مبطلاً له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق