الصفحات

الاثنين، 23 يوليو 2018

الطعن1637 لسنة 52 ق جلسة 22 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 216 ص 350


برئاسة السيد المستشار المقرر/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف والهام نوار.
-----------
استئناف "شكل الاستئناف ".
الاستئناف . اعتباره مرفوعا بتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وأداء الرسم كاملا دون قيدها في السجل الخاص . مؤداه . وجوب احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ إيداع الصحيفة المقترن بسداد الرسم دون تاريخ قيد قلم الكتاب لها . علة ذلك .
مفاد نصوص المواد 63 ، 65 ، 67، 230 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته و إن الصحيفة تعتبر مودعه بتقديمها إلى قلم الكتاب مع صورها و أداء الرسم كاملاً إذ بأداء الرسم بعد تقديره - يكون المستأنف قد تخلى تماماً عن الصحيفة و صارت في حوزة قلم الكتاب و تحت سيطرته و إن عملية الإيداع هذه منفصلة عن عملية قيد الصحيفة بالسجل الخاص التي يقوم بها قلم الكتاب التزاماً بحكم المادة 67 من قانون المرافعات دون تدخل من المستأنف و إذ كان الاستئناف - و كما سلف الذكر - يعد مرفوعاً بإيداع صحيفته على النحو المتقدم دون قيدها في السجل الخاص و من ثم تعين في احتساب ميعاد الاستئناف الاعتداد بتاريخ إيداع الصحيفة المقترنة و بسداد الرسم إلى قلم الكتاب دون قيدها ، و لما كان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن قلم كتاب محكمة الاستئناف القاهرة قدر الرسم و قبضه كاملاً بتاريخ 1981/6/25 أي قبل انقضاء أربعين يوماً على صدور الحكم المستأنف في 1981/5/17 ، و من ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد بإيداع صحيفته خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات و لا عبرة من بعد بتراخي قلم الكتاب في قيد الصحيفة إلى ما بعد انقضائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و اعتد بتاريخ القيد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1066 سنة 1979 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين الطاعن واستمرارها على سند من أن عقد الإيجار الصادر عن شقة التداعي بتاريخ 1/9/1966 لصالح شقيقها قد امتد إليها بعد تركه إياها لإقامتها معه فيها منذ استئجارها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد تنفيذه حكمت بإثبات ترك المطعون ضدها الأولى للدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار باسمها عن شقة النزاع استمرارا للعقد المؤرخ 1/9/1966 – استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 5082 سنة 98 ق القاهرة وبتاريخ 28/3/1982 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه أقام استئنافه عن الحكم الابتدائي الصادر في 17/5/1981 بصحيفة سدد عنها الرسم وأودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/6/1981 أي في خلال الأربعين يوما المقررة لميعاد الاستئناف طبقا لنص المادتين 215، 227 من قانون المرافعات – وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أن الصحيفة أودعت في 1/7/1981 خلافا للثابت بالأوراق فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 230 من قانون المرافعات على أنه "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى" وفي المادة 63 منه على أنه "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك" وفي المادة 65 منه على أنه "على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدي الرسم كاملا وأن يقدم لقلم كتاب المحكمة صورا من هذه الصحيفة يقدر بعدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب ......" وفي المادة 67 منه على أنه "يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك ....." يدل على أن الاستئناف يعد مرفوعا بإيداع صحيفته، وإن الصحيفة تعتبر مرفوعة بتقديمها إلى قلم الكتاب مع صورها وأداء الرسم كاملا، إذ بأداء الرسم – بعد تقديره – يكون المستأنف قد تخلى تماما عن الصحيفة وصارت في حوزة قلم الكتاب وتحت سيطرته وأن عملية الإيداع هذه منفصلة عن عملية قيد الصحيفة بالسجل الخاص التي يقوم بها قلم الكتاب التزاما بحكم المادة 67 من قانون الرافعات دون تدخل من المستأنف، وإذ كان الاستئناف – وكما سلف الذكر – يعد مرفوعا بإيداع صحيفته على النحو المتقدم دون قيدها في السجل الخاص ومن ثم تعين في احتساب ميعاد الاستئناف الاعتداد بتاريخ إيداع الصحيفة المقترنة بسداد الرسم قلم الكتاب دون قيدها. ولما كان البين من الاطلاع على صحيفة الاستئناف أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة قدر الرسم وقبضه كاملا بتاريخ 3/6/1981 أي قبل انقضاء أربعين يوما على صدور الحكم المستأنف في 17/5/1981 ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد بإيداع صحيفته خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات ولا عبرة من بعد بتراخي قلم الكتاب في قيد الصحيفة إلى ما بعد انقضائه – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بتاريخ القيد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق