الصفحات

الاثنين، 16 يوليو 2018

الطعن 14124 لسنة 83 ق جلسة 17 /2 / 2015

باسم الشعب 
محكمـة النقـض 
الدائـرة العماليــة 
ـــــــــــــــ 
برئاسة السيــد المستشـار / عــاطــف الأعصــر نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة المستشـارين /محمد زعلوك و محمد عبد الظاهر وأحمد عبد الحميد البدوى و حبشى راجى حبشي  نواب رئيس المحكمـة 
ورئيس النيابة السيد حسن عبده شتات . 
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأخر سنة 1436هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2015 م . 
أصدرت الحكم الآتــى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14124 لسنة 83 القضائية . 
المرفــوع من 
ــــ السيد / رئيس مجلس إدارة شركة القناة لإنتاج الكهرباء بصفته . وموطنه القانونى 22 شارع شنن السبتية – قسم بولاق - محافظة القاهرة . حضر الأستاذ / ....... عن الشركة الطاعنة . 
ضـــــد 
ــــ ورثة المرحوم السيد / ..... وهم : ....... المقيمون ..... محافظة القاهرة . 
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم . 
" الوقائــع " 
في يوم 3/8/2013 طعـن بطريــق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 5/6/2013 فى الاستئناف رقم 413 لسنة 16 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . 
وفى 27/10/2013 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبـت قبول الطعن شكلاً ،وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 2/12 /2014 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 17/2/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمــة 
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء - الدعوى رقم 4831 لسنة 2008 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى لهم المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية لمورثهم التى لم يستنفدها خلال فترة خدمته و الفوائد القانونية ، وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم كان من العاملين لدى الطاعنة وقد توفى بتاريخ 6/4/2002 وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية أقاموا الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولى والمحكمة قبلت الدفع . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 413 لسنة 16ق القاهرة "مأمورية شمال القاهرة " أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى المطعون ضدهم قضت بتاريخ 5/6/2013 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ 67339,53 جنيهاً . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن أمام على المحكمة - فى غرفة مشورة – فحـــددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابــة رأيهــــــا . 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولى على سند من أن دعوى المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات من دعاوى التعويض التى لا يسرى عليها التقادم الحولى في حين انها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدنى بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدا من تاريخ انقضاء العقد عملاً بالمادة 698 من القانون المدنى إنما راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بغية تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قد توفى بتاريخ 6/4/2002 وأقام المطعون ضدهم دعواهم بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية في 2/4/2008 أى بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل ومن ثم فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى استناداً إلى أن دعوى المطالبة بمقابل رصيد الإجازات تخضع للتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . 
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 
لذلــــك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 413 لسنة 16 ق القاهرة " مأمورية شمال القاهرة " برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق