الصفحات

الاثنين، 16 يوليو 2018

الطعن 13149 لسنة 76 ق جلسة 19 / 3 / 2017


محضر جلسة
محكمـــــــــــــــــة النقــــــــــــــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــــار/  منصــــــــــور العشـــــرى نـائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفــــــــى عبد العليــــم  و   محمـــــــــــد منعيــــــــــــــــم
                                حسام الدين عبد الرشيـد   نواب رئيس المحكمـــــــة
                                          وليــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــم
وأمين السر السيد / محمد عونى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 21 جماد الأول سنة 1438هـ الموافق 19 من مارس سنة 2017 م .
أصدرت القرار الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13149 لسنة 76 القضائية .
المرفــوع مــن
1- السيد / ......  المقيم .... - الوادى الجديد .
2- السيد / .... . المقيم ..... الخارجة  الوادى الجديد .
ضـــــــد
1- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ لمشروعات الصناعية والتعدينية بصفته .
        ومقرها 14 عمارة الثورة - شارع الألفى - القاهرة .
2- السيد / المفوض العام مشروع فوسفات أبو طرطور بصفته .
        ومقره ناحية أبو طرطور - الخارجة - الوادى الجديد  .
3- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته .
        ومقرها 3 شارع الألفـى - القاهــــــــــــــرة .
           المحكمــة
          ـــــــــــــــــ
          بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
        لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان حق العامل فى التعويض عن الإضرار الناجمة عن إخلال صاحب العمل بالتزامه بتأمين بهيئة العمل وتوفيـر الخدمات الصحية للعاملين هو حق ناشئ عن عقد العمل وتحكم قواعده فى عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من احكام القانون المدنى ومنها ما نصت عليه المادة 698/1 بقولها 00 تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد 000 وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملائمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء ولا محل للتحدى فى هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع لأن المادة 698 سالفة 698 سالفة الذكر تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدنى الذى تقضى بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عن ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الحولى تأسيساً على أن علاقة العمل انتهت بالنسبة للأول فى 24/5/2003 والثانى فى 26/7/2003 وأقاما الدعوى فى 13/10/2004 أى بعد انقضاء أكثـر من سنة على علاقة العمل فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بما ورد بالسبب الأول والوجه الثانى من السبب الثانى على غير أساس ، ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم تكون بإقامة الدائن الدعوى أمام القضاء بمعناه الضيق على النحو المبين بالمادة 63 من قانون المرافعات والتى تنص على أن ترفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أو بأحد الإجراءات التى جعلها المشرع بديلاً عن ذلك الإجراء كما فى شأن الطلب العارض وطلب أمر الأداء . وبالتالى فإن التقدم بطلبات سواء للجنة فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أو للجنة المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000 لا يعد من قبيـل المطالبة القضائية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بما ورد بالوجه الأول من السبب الثانى يكون على غير أساس ، ويكون الطعن غير مقبول .
                                         لـــــــذلـــــــــــك
 قـررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الطعن - وألزمت الطاعنين المصروفات وأعفتهما من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق