الصفحات

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 12766 لسنة 63 ق جلسة 18 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 111 ص 752

جلسة 18 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة. وزغلول البلشي.

-----------------

(111)
الطعن رقم 12766 لسنة 63 القضائية

(1) تقليد. جريمة "أركانها". فاعل أصلي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة تقليد علامات الحكومة. إذا ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه.
(2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال الحكم ذكر مواد الاشتراك. لا يعيبه. ما دامت المحكمة أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفوع "الدفع ببطلان محضر الضبط". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض.
عدم توقيع المتهم على محضر الضبط. لا يعيبه.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تشكيك الطاعن بأن المخدر المضبوط غير ما تم تحليله. جدل في تقدير محكمة الموضوع للدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) إجراءات "إجراءات التحريز". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 إجراءات. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب. ما لم يدفع بها أمامها.
(7) نقض "المصلحة في الطعن". ارتباط. تزوير. تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة تزوير المحررات الرسمية. ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة تقليد أختام حكومية واستعمالها.

-------------------
1 - من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206/ 1 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه، فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة.
2 - من المقرر أن السهو عن ذكر مواد الاشتراك لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر الضبط لعدم التوقيع عليه فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أنه ليس في عدم توقيع المتهم على محضر الضبط ما يعيبه.
4 - من المقرر أن جدل الطاعن والتشكيك في أن ما تم ضبطه غير ما تم فحصه إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من عملية الفحص التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن.
5 - من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وكان الطاعن لا يذهب إلى أن يد العبث قد امتدت إلى الحرز المحتوي على المحررات المزورة على نحو مبين فإن كافة ما يثيره بشأن إجراءات التحريز لا يكون له محل.
6 - لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان في حالة جنون عند مقارفة الجريمة مردوداً بأن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان معدوم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك.
7 - لما كان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جميعاً - وهي جناية تزوير محررات رسمية وجناية تقليد أختام للحكومة واستعمالها - مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأنها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالنسبة لجناية تزوير المحررات الرسمية لا يكون سديداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو التوكيل العام الرسمي رقم.... والمنسوب صدوره لمكتب توثيق.... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة بأن أثبت به خلافاً للحقيقة أن.... قد وكلته عنها فيما تضمنه التوكيل ووقع عليه بتوقيعات نسبها زوراً للعاملين بالجهة سالفة الذكر. ثانياً: بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو البطاقة الضريبية رقم.... باسم.... والمنسوب صدورها لمأمورية.... بمصلحة الضرائب وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وبصمها بخاتم مقلد عليها على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: قلد بواسطة الغير أختام شعار الجمهورية لكل من الشهر العقاري، ووحدة تراخيص المرور بالقاهرة ومصلحة الأحوال المدنية، وكلية التجارة جامعة.... ومصلحة الضرائب، وقسم مرور.... بأن اصطنع أختاماً مقلدة على غرار الأختام الصحيحة واستعملهم بوضع بصماتهم على محررات مع علمه بتقليدهم. رابعاً: استحصل بغير حق على أختام حقيقية (خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي) لإحدى المصالح الحكومية (مكتب توثيق....) واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة بأن وضع بصمتها على المحرر المزور موضوع التهمة الأولى، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/ 3 - 4، 207، 211، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية وتقليد أختام لجهات رسمية والاستحصال بغير حق على أختام لمصالح حكومية واستعمالها استعمالاً ضاراً بمصالح هذه الجهات قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم لم يشر إلى المواد الخاصة بالاشتراك في جريمة التقليد رغم أنه أورد في وصفها أن التقليد تم بواسطة الغير. كما عول في إدانته على اعترافه وإقراره بمحضر الضبط رغم ما أثاره من دفاع من بطلانه لعدم التوقيع عليه ولتضمنه بعض أقوال لم تصدر عنه إلا أنه رد على هذا الدفاع وكذا على دفاعه بأن يد العبث امتدت إلى حرز المضبوطات حال وجودها بالنيابة العامة بدلالة أن بعضها خلا من توقيع وكيل النيابة المحقق بما لا يسوغه. كما أنه كان مريضاً بالجنون وتم الحجر عليه في إحدى القضايا ولم يثر ذلك أثناء المحاكمة لعدم علم المدافع عنه ذلك كما أن الحكم لم يقم الدليل على توافر أركان جريمة التزوير والتفت عن دفاعه بأن التزوير مفضوح. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206/ 1 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه، فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة. فضلاً عن أن السهو عن ذكر مواد الاشتراك لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر الضبط لعدم التوقيع عليه فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أنه ليس في عدم توقيع المتهم على محضر الضبط ما يعيبه لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بخصوص اختلاف المحررات التي تم ضبطها وما تم فحصه بالفعل في قوله "وحيث إن كافة ما أثاره الدفاع عن المتهم مجرد قول مرسل ولا سند له من واقع الأوراق وأن يد العبث لم تمتد إلى المضبوطات وبالتالي فإن كافة ما أثاره الدفاع في هذا الصدد بغير سند ويتعين طرحه جانباً والالتفات عنه وعدم التعويل عليه" وكان جدل الطاعن والتشكيك في أن ما تم ضبطه غير ما تم فحصه إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من عملية الفحص التي أطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن. كما أنه من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وكان الطاعن لا يذهب إلى أن يد العبث قد امتدت إلى الحرز المحتوى على المحررات المزورة على نحو مبين فإن كافة ما يثيره بشأن إجراءات التحريز لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان في حالة جنون عند مقارفة الجريمة مردوداً بأن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان معدوم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جميعاً - وهي جناية تزوير محررات رسمية وجناية تقليد أختام للحكومة واستعمالها - مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالنسبة لجناية تزوير المحررات الرسمية لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق