الصفحات

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 12547 لسنة 63 ق جلسة 6 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 101 ص 670

جلسة 6 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي ومحمد حسين وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(101)
الطعن رقم 12547 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "وضعه والتوقيع عليه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النص في المادة 312 إجراءات على أن التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة قصد به تنظيم العمل وتوحيده. طروء مانع قهري حال بينه وبين التوقيع على الحكم وتوقيعه من أقدم الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة. لا بطلان. أساس ذلك؟
(2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات كل الشهود إذا تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عقيدة المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
(5) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق قاضي الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها ما يراه وإطراح ما عداه. حد ذلك؟
(7) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
(8) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لم تثق بما شهدوا به إشارتها إلى أقوالهم. غير لازم. ما دامت لم تستند إليها. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها. دلالته: عدم اطمئنانها لأقوالهم فأطرحتها.
(9) إثبات "اعتراف" "شهود". دفوع "الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.
(10) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. مفاد التفاتها عنه: إطراحها له.

----------------
1 - من المقرر أن الشارع قد دل بنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أن التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة شهادة بما حصل، فيكفي فيه أن يكون من أي واحد ممن حضروا المداولة - وليس النص على اختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده - إذ الرئيس كزملائه في ذلك فإن عرض له مانع قهري - بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب - التي كانت محل مداولتهم جميعاً - فوقع الحكم بدلاً منه زميله - وهو العضو الذي يليه في الأقدمية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يصح أن ينعى عليه بالبطلان.
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
3 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
4 - من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
5 - من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
6 - من المقرر أن من حق قاضي الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه وإطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها.
7 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون أقوال الشهود ومؤدى التقرير الفني بما لا تناقض فيه فيكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني وبذلك يبرأ من قالة التناقض الذي رماه بها الطاعن.
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
9 - لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد.... للإكراه ما دام - البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من أقوال هذا الشاهد.
10 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل عمداً.... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) وترصده في المكان الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. رابعاً: أطلق عياراً نارياً داخل القرية. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت أرملة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة بعد أن عدلت وصف التهمة إلى ضرب أفضى إلى موت قضت حضورياً عملاً بالمادتين 236/ 1، 377/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وإطلاق عيار ناري داخل القرية - قد شابه البطلان والقصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد، ذلك بأنه قد وقع من أحد أعضاء الدائرة التي أصدرته ولم يوقع من رئيسها، وأحال في بيان أقوال الشاهدة.... إلى ما أورده من أقوال الشاهد.... رغم اختلافها معه وباقي الشهود في شأن كيفية إحراز الطاعن للسلاح ومرافقة آخرين له وقت الحادث ومستوى الإطلاق ووقوع مشاجرة سابقة، وفي حين أطرحت أقوال الشهود في شأن توافر الظروف المشددة ونية القتل وعولت عليها في شأن نسبة الاتهام إلى الطاعن ولم ترد على ما أثاره المدافع عنه من أوجه دفاع تتعلق بتناقض الدليلين القولي والفني، وتناقض أقوال كل شاهد مع نفسه ومع غيره من الشهود وتعارض صفتهم كشهود وكونهم متهمين في ذات الواقعة، كما لم ترد على ما قرره الشاهد.... في نفي الاتهام عن الطاعن وما قرره الشاهد.... أمام المحكمة من صدور أقواله تحت تأثير الإكراه الذي وقع عليه من الضابط لاحتجازه إياه قبل الإدلاء بها. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الشارع قد دل بنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أن التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة شهادة بما حصل، فيكفي فيه أن يكون من أي واحد ممن حضروا المداولة - وليس النص على اختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده - إذ الرئيس كزملائه في ذلك فإن عرض له مانع قهري - بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب - التي كانت محل مداولتهم جميعاً - فوقع الحكم بدلاً منه زميله - وهو العضو الذي يليه في الأقدمية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا يصح أن ينعى عليه بالبطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، كما أن من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان المعنى المشترك بين شهادة الشاهدة.... وباقي الشهود وهو إحراز الطاعن للسلاح الناري وقت الحادث وقدوم المجني عليه إلى مكان الحادث ومعه آخرون فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل وليس بذي أثر من بعد أن يكون لأي من الشهود قول آخر غير الذي أوردته عنه المحكمة على فرض صحة ذلك، لما هو مقرر من أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم ما ينعاه الطاعن عليه من إطراحه لأقوال الشهود في شق منها وتعويله على الشق الآخر - وذلك لما هو مقرر من أن من حق قاضي الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه وإطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون أقوال الشهود ومؤدى التقرير الفني بما لا تناقض فيه فيكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني وبذلك يبرأ من قالة التناقض الذي رماه بها الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد.... للإكراه ما دام - البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من أقوال هذا الشاهد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة فإن ما يثيره الطاعن في شأن تعارض صفة الشهود لا يكون له وجه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق