الصفحات

الثلاثاء، 24 يوليو 2018

الطعن 10517 لسنة 62 ق جلسة 20 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 60 ص 396

جلسة 20 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومصطفى كامل نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.

-----------------

(60)
الطعن رقم 10517 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب معيب".
تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة. يعيبه.
(2) استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إيراد الحكم الاستئنافي صيغة التهمة مخالفة لما ذكرت بها في الحكم الابتدائي واكتفاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. يجعله خالياً من الأسباب.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في الأوراق يعيبه. متى كانت هي عماد الحكم.
مثال.

-----------------
1 - من المقرر أن تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الاطمئنان إلى سلامة الحكم.
2 - من المقرر أنه إذا ذكرت التهمة في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها في الحكم الابتدائي، ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها حكم محكمة أول درجة سوى قولها "إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة" فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة.
3 - من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. وإذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام - هي أن الطاعن بدد المنقولات المبينة بقائمة الجهاز إضراراً بالمدعية بالحقوق المدنية خلافاً لما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن الحارس في اليوم المحدد للبيع، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها، وقضت بما لا أصل له في الأوراق.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الحامول ضد الطاعن بوصف أنه بدد أعيان جهازها إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - "مأمورية بيلا الاستئنافية" - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه طبق المادة 331 من قانون العقوبات الخاصة بالتفالس حال أن واقعة الدعوى تبديد منقولات زوجية، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على قيامه بتبديد منقولات الزوجية سوى الأقوال المرسلة التي تضمنتها صحيفة الادعاء المباشر، كما أغفل إيراداً ورداً أوجه دفاعه بسبق عرض المنقولات على المدعية بالحقوق المدنية عرضاً قانونياً وعرض قيمته ورفضها الاستلام وأنه أودع المبلغ خزينة المحكمة، وطلبه ضم المحضر رقم.... إداري الحامول الذي يثبت استلامها منقولات الزوجية في غيبة الطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن بدد الأشياء المحجوز عليها والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع واختلسها إضراراً بالدائنة الحاجزة لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن محامياً حضر عن المدعية بالحقوق المدنية.... وقدم حافظة مستندات طويت على أصل قائمة الجهاز وأن المدافع عن الطاعن قدم إقراراً بإيداع ثمن أعيان الجهاز. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التهمة المسندة إلى الطاعن هي تبديد أعيان جهاز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض أسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الاطمئنان إلى سلامة الحكم، وأنه إذا ذكرت التهمة في الحكم الاستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها في الحكم الابتدائي، ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها حكم محكمة أول درجة سوى قولها "إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة" فإن مجيء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ويوقع من جهة أخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة. ولما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها في التحقيقات فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. وإذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة الدعوى - كما صورها الاتهام - هي أن الطاعن بدد المنقولات المبينة بقائمة الجهاز إضراراً بالمدعية بالحقوق المدنية خلافاً لما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المنقولات محجوز عليها ولم يقدمها الطاعن في اليوم المحدد للبيع، فإن الأمر ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها، وقضت بما لا أصل له في الأوراق، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق