الصفحات

الخميس، 28 يونيو 2018

قانون 98لسنة 2018 بشأن زيادة المعاشات العسكرية


الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر بتاريخ 23 / 6 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
اعتبارا من 1/ 7/ 2018، تزاد بنسبة (15%) المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يلي
1- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/ 6/ 2018 
2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى سبعمائة وخمسين جنيها أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له
3- لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/ 7/ 2018
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 2018 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق