الصفحات

السبت، 9 يونيو 2018

قرار مجلس الوزراء 931 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها

الجريدة الرسمية العدد  19مكرر (د) بتاريخ 15 /5 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ 
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛ 
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛ 
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛ 
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛ 
وعلى القانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها؛ 
وعلى ما عرضته وزارة الدفاع؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر:
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها المشار إليه.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اللائحة تنفيذية

المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، وذلك على النحو الآتي
1- القانون: القانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والإتجار فيها
2- الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا: أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار، دون اتصال الغير به، باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد
3- الجهة المختصة: وزارة الدفاع
4- الوزير المختص: وزير الدفاع
5- التصريح: المستند الصادر من الجهة المختصة لمزاولة الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو التداول أو الحيازة أو الإتجار أو الاستخدام للطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا
6- الأنشطة الاقتصادية والتجارية: جميع الأنشطة التي تمارسها الهيئات الاقتصادية أو التجارية أو الشركات أيا ما كان شكلها القانوني بهدف تحقيق الربح
7- الأنشطة الرياضية: جميع الأنشطة التي تمارس من خلال الهيئات أو الأندية الرياضية بهدف الممارسة أو المسابقة
8- الأنشطة العلمية والبحثية: جميع الأنشطة التي تمارسها مؤسسة أكاديمية أو بحثية أو علمية بهدف التعليم أو التدريب أو التطوير.

المادة 2
يتم استيراد وتصنيع وتجميع وتداول وحيازة والإتجار واستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وفقا للقواعد والإجراءات الآتية
1- يقدم طلب الحصول على التصريح إلى هيئة عمليات القوات المسلحة مستوفيا المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
2- يدرج بالطلب عدد الطائرات المطلوب التصريح بها ومواصفاتها وجهة الحصول عليها
3- يتم البت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة دون رد بمثابة رفض
4- تصدر الجهة المختصة التصريح لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وتخطر المصرح له بخطاب مسجل بعلم الوصول، مع موافاة الجهة ذات الاختصاص بصورة منه
5- يجدد التصريح بطلب من المصرح له إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه
6- يخصص بالجهة المختصة سجل تقيد فيه التصاريح الصادرة وتاريخها والمصرح لهم
7- يلتزم المصرح له بإمساك سجلين أحدهما لتسجيل ما لديه من طائرات ومواصفاتها وجهة الحصول عليها، والآخر يقيد فيه تاريخ تداول واستخدام الطائرات، وتسري عليهما أحكام القيد في السجلات التجارية، ويتولى المراجعة عدد من المختصين الذين تحددهم الجهة المختصة
8- في حال عدم الموافقة على تجديد التصريح أو انتهاء النشاط المصرح به، يلتزم المصرح له بعدم التصرف فيما لديه من طائرات وإبلاغ الجهة المختصة، فيما لا يجاوز ثلاثة أيام، بكافة بيانات هذه الطائرات، وذلك لحين تقنين موقفها أو صدور قرار في هذا الشأن
9- في حال رغبة المصرح له نقل ملكية ما لديه من طائرات أو إحداها، يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة، ويتم البت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة.

المادة 3
يشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا في الأنشطة الاقتصادية أو التجارية التقدم بطلب من الهيئة الاقتصادية أو التجارية أو الشركة مستوفيا الشروط الآتية
1- الغرض من الاستخدام ونطاقه المكاني والزماني
2- السجل التجاري والبطاقة الضريبية موضحا بهما الأنشطة الاقتصادية والتجارية المصرح فيها
3- بيان طبيعة النشاط الذي سيصدر به التصريح
4- الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومي، وقطاع الأمن الوطني، وقطاع الأمن العام
5- موافقة وزارة الطيران المدني والجهات المختصة بالدولة.

المادة 4
يشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا في الأنشطة الرياضية التقدم بطلب من الهيئة الرياضية أو النادي مستوفيا الشروط الآتية
1- الغرض من الاستخدام ونطاقه المكاني والزماني
2- بيان طبيعة النشاط، والأعضاء الذين يمارسونه مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي
3- الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومي، وقطاع الأمن الوطني، وقطاع الأمن العام للجهة والأفراد الممارسين للنشاط
4- موافقة وزارة الطيران المدني والجهات المختصة بالدولة.

المادة 5
يشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا في الأنشطة العلمية والبحثية التقدم بطلب من المؤسسة العلمية أو الجهة البحثية مستوفيا الشروط الآتية
1- الغرض من الاستخدام ونطاقه المكاني والزماني
2- بيان طبيعة النشاط والأعضاء الذين يمارسونه مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي
3- الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومي، وقطاع الأمن الوطني، وقطاع الأمن العام للجهة والأفراد الممارسين للنشاط
4- موافقة وزارة الطيران المدني والجهات المختصة بالدولة
5- إقرار بعدم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا المصرح بها إلا في حدود الغرض العلمي المصرح من أجله
وتستثنى من أحكام البندين الثالث والرابع من هذه المادة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة التي يكون من ضمن أقسامها الأكاديمية قسم للطيران، وكان النشاط يتم في إطار البحث العلمي والحدود المكانية للجامعة أو المعهد.

المادة 6
يحظر على المصرح له استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا في غير النشاط المصرح به.

المادة 7
في حال رفض التصريح أو رفض تجديده، يكون للطالب التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره إلى لجنة يصدر بتشكيلها وبيان إجراءاتها قرار من الوز ير المختص، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار الطالب أو المتظلم بخطاب مسجل بعلم الوصول.

المادة 8
ينتهي التصريح في الحالات الآتية
1- إذا لم يتقدم المصرح له بطلب لتجديد التصريح في الوقت المحدد
2- تنازل المصرح له عن التصريح
3- انقضاء أو زوال الشخص الاعتباري العام أو الخاص
4- وفاة المصرح له.

المادة 9
يلغى التصريح في الحالات الآتية
1- مخالفة شروط التصريح
2- تغيير النشاط أو انتهاء الغرض
3- وجود خطر يهدد الأمن القومي أو يخل بالمصلحة العامة.

المادة 10
مع عدم الإخلال بسلطات مأموري الضبط القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري المنصوص عليهم في المادتين (11 و12) من قانون القضاء العسكري حق التفتيش على دقة القيد في سجلات الجهة المصرح لها، ومتابعة مزاولة النشاط المصرح به.

المادة 11
يجوز حيازة الطائرات التي لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون التي تتوافر فيها المواصفات التقنية الآتية
1- ألا يزيد وزنها عن 150 جرام
2- ألا تكون مزودة بنظام تحديد المحل باستخدام الأقمار الصناعية (GPS) أو خاصية الطيران الآلي (الطيران من نقطة إلى نقطة بدون تحكم). 
3- عدم إمكانية تزويدها بأنظمة التصوير المختلفة عادية/ حرارية أو أي نوع آخر
4- عدم قدرتها على الطيران لمسافة تتجاوز المائة متر أو ارتفاع لا يتجاوز الخمسة أمتار
5- عدم تحميلها بأي حمولات أيا كان نوعها
6- ألعاب الأطفال التي لا تتوافر فيها الشروط المذكورة في الفقرات عاليه
ويلزم لتقرير ذلك قيام الجهة الطالبة بتقديم طلب إلى الجهة المختصة مباشرة مرفقا به تقرير من مصلحة الجمارك بتوافر المواصفات المشار إليها وتصدر الموافقة عليها بعد معاينتها بمعرفة متخصصين من الجهة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق