الصفحات

الأحد، 10 يونيو 2018

الطعن 8372 لسنة 63 ق جلسة 29 /12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 327 ص 1758

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.

---------------

(327)
الطعن رقم 8372 لسنة 63 ق القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". دفوع "الدفوع الشكلية - الدفع بعدم القبول". استئناف. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" "الطعن في الحكم" "ميعاد الطعن".
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 11 مرافعات. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم بقبوله. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية للفصل فيها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في القانون.

--------------
الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في قرار يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً لعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ولما كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي والحكم الصادر بتاريخ (.....) من محكمة الاستئناف أن الدفع بعدم قبول تأسس على أن الطعن أقيم من المطعون ضده الأول بعد الميعاد المقرر في القانون، وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاؤها على أن المطعون ضده الأول قد رفع طعنه في الميعاد تبعاً لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بطريقة الإعلان بقرار اللجنة فإن هذا الدفع لا يشتبه بالدفع بعدم القبول الموضوعي المعني بالمادة 115 من قانون المرافعات، ولا يعدو أن يكون دفعاً متعلقاً بشكل الإجراءات فلا يسوغ لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع إذ يترتب على ذلك تفويت لإحدى درجتي التقاضي، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، لما كان ما تقدم وكان حكم محكمة أول درجة اقتصر على الحكم بسقوط حق المطعون ضده الأول في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لرفعه بعد الميعاد، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن ذهب إلى أن المطعون ضده لم يعلن بالقرار المطعون فيه فيكون الطعن فيه قد رفع في الميعاد فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت لموضوع الطعن وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقصه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 2633 لسنة 1988 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وهدم العقار حتى سطح الأرض، وقال بياناً لذلك أن الإدارة الهندسية المختصة بالإسكندرية قد أخطرته بالقرار رقم 68 لسنة 1988 الجمرك بإزالة الدور الثاني والدور الثالث وترميم باقي العقار محل النزاع ولما كان العقار في حالة سيئة ولا تجدي فيه الإصلاحات فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 605 لسنة 48 ق إسكندرية، وبتاريخ 16/ 8/ 1993 - قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 88 لسنة 1988 وبإزالة العقار حتى سطح الأرض. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه اعتبر الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد من الدفوع الموضوعية وتصدت محكمة الاستئناف للموضوع وفصلت فيه بعد أن قضت بإلغاء الحكم الابتدائي في حين أن محكمة أول درجة عندما حكمت بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد حجبت نفسها عن نظر الموضوع، فيكون الدفع بهذه المثابة من الدفوع الشكلية التي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إليها لتفصل في موضوعها وألا تتصدى للفصل فيه مما يعيبه الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977, دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً لعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ولما كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح، إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي والحكم الصادر بتاريخ 16/ 8/ 1993 من محكمة الاستئناف أن الدفع بعدم قبول تأسس على أن الطعن أقيم من المطعون ضده الأول بعد الميعاد المقرر في القانون، وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاؤها على أن المطعون ضده الأول قد رفع طعنه في الميعاد تبعاً لعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاصة بطريقة الإعلان بقرار اللجنة فإن هذا الدفع لا يشتبه بالدفع بعدم القبول الموضوعي المعني بالمادة 115 من قانون المرافعات، ولا يعدو أن يكون دفعاً متعلقاً بشكل الإجراءات فلا يسوغ لمحكمة الاستئناف التصدي للموضوع إذ يترتب على ذلك تفويت لإحدى درجتي التقاضي، وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، لما كان ما تقدم وكان الحكم محكمة أول درجة اقتصر على الحكم بسقوط حق المطعون ضده الأول في الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لرفعه بعد الميعاد، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن ذهب إلى أن المطعون ضده لم يُعلن بالقرار المطعون فيه فيكون الطعن فيه قد رفع في الميعاد فقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وتصدت لموضوع الطعن وفصلت فيه فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه مع إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق