الصفحات

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 62 لسنة 54 ق جلسة 25 /2 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 39


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم محمد قراعة ، مرزوق فكرى نائبي رئيس المحكمة ، صلاح محمد أحمد ومحمد هاني أبو منصورة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء . تعويض " تعويض عن التخطي في إعارة ".
الموافقة على إعارة الطالب بعد رفعه دعوى التعويض عن رفض طلب إعارته . اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً له أيا كان وجه الرأي في أسباب عدم الموافقة على طلب إعارته السابق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم في ... بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس محكمة النقض بصفاتهم وانتهى فيه إلى طلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض .
وقال بيانا لطلبه أنه تقدم بطلب لإعارته إلى المملكة العربية السعودية فأصدر مجلس القضاء الأعلى في ... قراره بعدم الموافقة على هذه الإعارة وذلك على خلاف القواعد التي جرى عليها في الحالات المماثلة مما ترتب عليه عدم إعارته وهو ما ينطوي على إساءة استعمال السلطة وإذ الحق به ذلك أضرارا مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب تأسيسا على أن الطالب قد أعير بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1771 لسنة 1985 الصادر في 14/8/1985 وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار/ ... والمرافعة وبعد المداولة. 
ومن حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان الثابت أن الطالب قد أعير بعد رفع الطلب إلى المملكة العربية السعودية وفي هذا تعويض مناسب له أياً كان وجه الرأي في أسباب عدم الموافقة على إعارته من قبل ، فإن الطلب يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق