الصفحات

السبت، 9 يونيو 2018

الطعن 488 لسنة 48 ق جلسة 3 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 117 ص 662

جلسة 3 من يونيو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعلي عمرو.

------------------

(117)
الطعن رقم 488 لسنة 48 ق

(1) إعلان. بطلان.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. لصاحب المصلحة وحده التمسك به.
(2) إثبات "الإقرار". محكمة الموضوع.
الإقرار. شرطه. استخلاصه أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع.
(3) تقادم "تقادم مسقط". دفوع. نقض.
التقادم المسقط. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك.
(4) بيع. "تقادم مكسب". "تقادم خمسي".
السبب الصحيح المكسب لملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية. ماهيته. عدم جواز تمسك المشترين المتزاحمين أحدهم قبل الآخر بتملك العقار المبيع بالتقادم الخمسي، طالما كان البائع لهم واحداً.

-----------------
1 - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم وأن استخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق والأعمال الصادرة من الخصم أو نفي ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.
3 - الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سبباً جديداً لا يقبل التحدي به أمامها لأول مرة.
4 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن السبب الصحيح الذي تكسب به ملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء الذي يراد كسبه بالتقادم، يدل على أنه متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك أحدهم في وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم الخمسي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأحد عشر الأول أقاموا الدعوى رقم 7128 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة والمطعون ضدهما الأخيرين طالبين الحكم: أولاً: بإلزام المطعون ضده الأخير - مصلحة الشهر العقاري - باتخاذ الإجراءات لتسجيل الحكم الصادر في الدعوى رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة بالنسبة للأرض الزراعية البالغ مساحتها 4 س 9 ط 1 ف المبينة بالصحيفة ومحو التسجيلات التي توقعت عليها..
ثانياً: بانفساخ عقد البيع المؤرخ 1/ 6/ 1956 فيما زاد عن الأطيان الزراعية سالفة البيان وإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عشر بتسليمها إليهم وقالوا بياناً لها إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 6/ 1956 اشترى مورثهم من المطعون ضدها الثانية عشرة أربع أفدنة موضحة الحدود والمعالم به قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة بعد أن سجل مورثهم صحيفتها في 5/ 5/ 1958 برقم 3365 شهر عقاري القاهرة، ولاختصاص البائعة بمساحة 4 س 9 ط 1 ف مفرزة بموجب قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف في المادة 346 أقام مورثهم الدعوى رقم 4472 سنة 1966 مدني كلي القاهرة طالباً حلوله محلها في تلك الأطيان ولكنه قضى برفضها كما امتنع الشهر العقاري عن تسجيل الحكم الصادر في الدعوى رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة بالنسبة المفرزة سالفة البيان لأن ملكيتها قد انتقلت إلى الطاعنة بعقد البيع المسجل برقم 1624 سنة 1974 شهر عقاري الجيزة فأقاموا دعواهم بطلباتهم، وبتاريخ 9/ 11/ 1976 حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدهم الأحد عشر الأول فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3073 سنة 93 قضائية، وبتاريخ 23 يناير سنة 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام المحكمة ببطلان إعلان المطعون ضدها الثانية عشرة بصحيفة الدعوى لعدم إعلانها بها في محل إقامتها بل في محل إقامة المطعون ضده الخامس وبالتالي اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المذكور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى غير القابلة للتجزئة. وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذين الدفعين تأسيساً على أن هذا البطلان مقرر لمصلحة المطعون ضدها الثانية عشرة ولا يجوز للطاعنة التمسك به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به، وكان ميعاد الثلاثة شهور المحددة بالمادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور الجزاء المقرر فيها لعدم مراعاته - وهو اعتبار الدعوى كأن لم يكن - إذ لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلاله هو جزاء لا يتعلق كذلك بالنظام العام، ولا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته ولو كان له مصلحة في ذلك، أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الثانية عشرة لم تتمسك ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى أو باعتبارها كأن لم يكن إعمالاً للمادة 70 من قانون المرافعات، ومن ثم فلا يجوز للطاعنة أن تدفع ببطلان هذا الإعلان أو باعتبار الدعوى كأن لم يكن بالنسبة لغيرها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذين الدفعين المبديين من الطاعنة لعدم جواز التمسك بهما إلا ممن شرعا لمصلحتها وهي المطعون ضدها الثانية عشرة ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإنه يكون قد التزم صحيح للقانون ويكون للنعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم فيه قد خالف القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن مورث المطعون ضدهم الأحد عشر الأول أقام عليها وعلى المطعون ضدها الثانية عشرة الدعوى رقم 4472 سنة 1966 مدني كلي القاهرة طالباً حلوله محل الأخيرة في الأطيان التي اختصت بها بموجب قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف وبعد وفاته عجلها ورثته وعدلوا طلباتهم إلى حلول مورثهم محل البائعة له من الأطيان التي آلت إليها ميراثاً عن شقيقها مما مفاده إقرارهم إقراراً قضائياً بتنازلهم عن الأطيان المبيعة لها من ذات البائعة لمورثهم وبحقها فيها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن هذا التعديل للطلبات لا يعد كذلك فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الإقرار أن يكون صادراً من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقرر به على سبيل اليقين والجزم وأن استخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق والأعمال الصادرة من الخصم أو نفي ذلك هو من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بشأن تعديل المطعون ضدهم الأحد عشر الأول لطلباتهم في الدعوى رقم 4472 سنة 2966 مدني كلي القاهرة إلى حلول مورثهم محل البائعة له - المطعون ضدها الثانية عشرة - في الأطيان التي آلت إليها ميراثاً عن شقيقها يعد نزولاً منهم عن حقهم في الأطيان موضوع النزاع وإقراراً قضائياً منهم بحقها فيها بقوله "إن هذا القول يفتقر إلى سند صحيح يحمله ذلك أن النزول عن الحق لا يفترض ولا يؤخذ بالطعن بل يتعين أن يتوافر لدى الخصم إرادة النزول أكيداً، وإذ كان ترك الدعوى برمتها لا يعني بذاته التنازل عن الحق فمن باب أولى تعديل الطلبات فيها لا يعني هذا النزول.... ولما كان المستأنف عليهم الأحد عشر الأول قد عللوا تعديل طلباتهم - على حد قول ذات المستأنفة - الطاعنة - لتعلق حق الغير على القدر محل دعوى مورثهم بأن ذلك ومنهم يكون تعرضاً لتطبيق قانوني وليس بواقعة ومن ثم فإنه لا يصلح أن يكون مجالاً لإقرار جازم "مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأسباب سائغة وعلى النحو السالف البيان إقرار المطعون ضدهم الأحد عشر في الدعوى المشار إليها على وجه جازم صريح بأحقية الطاعنة في الأطيان موضوع النزاع وهو من المسائل الموضوعية التي تستقل باستخلاصها محكمة الموضوع من وقائع الدعوى لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً ينحسر عنه رقابة محكمة النقض.
حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين أولهما أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحكم الصادر في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المورث المطعون ضدهم الأحد عشر الأول رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة بالتقادم لمضي أكثر من خمس عشرة سنة بين تسجيل صحيفتها في 5 من مايو سنة 1985 ورفع الدعوى المستأنف حكمها في آخر ديسمبر سنة 1975 كما أنها اكتسبت ملكية الأطيان موضوع النزاع بالتقادم الطويل لأنها والبائعة لها وضعتا اليد عليها مدة تزيد على خمس عشر سنة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على ذلك فإنه يكون قد أهدر حقها في الدفاع وخالف القانون وثانيهما أنها تمسكت في صحيفة الاستئناف بتملكها الأطيان موضوع النزاع بالتقادم الخمسي لأنها اشترتها من المطعون ضدها الثانية عشرة في 5/ 10/ 1964 بحسن نية وبسبب صحيح ووضعت يدها عليها مدة أكثر من خمس سنوات ولكن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأنها سيئة النية طالما أن عقد الشراء لاحق لتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة ولذا يفترض علمها بعقد البيع الصادر من ذات البائعة لها لدافع تلك الدعوى وهو مورث المطعون ضدهم الأحد عشر الأول في حين أن سوء النية لا يفترض وأنها اشترت من مالكة بموجب قرار لجنة القسمة المشهر مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فضلاً عن تناقضه في التسبيب إذ قرر أن تسجيل مورث المطعون ضدهم الأحد عشر الأول لصحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إليه طالما أنه لم يؤشر بالحكم الصادر في تلك الدعوى على هامش تسجيل الصحيفة ثم عاد وقرر بأن الطاعنة سجلت عريضة دعواها بصحة ونفاذ عقد البيع والحكم الصادر فيها فانتقلت إليها الملكية بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير مقبول ذلك أن الدفع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإيهام، كما لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره سبباً جديداً لا يقبل التحدي به أمامها لأول مرة وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحكم الصادر في الدعوى رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الثانية عشرة لمورث المطعون ضدها الثانية عشرة لمورث المطعون ضدهم الأحد عشر الأول بالتقادم المسقط أو باكتسابها ملكية الأطيان موضوع النزاع بمضي المدة الطويلة فلا يحق لها أن تنعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يتعرض لهذا الدفع أو ذلك الدفاع كما أن النعي بالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الثالث غير منتج ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدني على أن السبب الصحيح تكسب به ملكية العقار بحيازته خمس سنوات مع حسن النية هذا السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء الذي يراد كسبه بالتقادم يدل على أنه متى كان البائع للمشترين المتزاحمين بعقودهم واحداً فلا وجه لتمسك أحدهم في وجه الآخرين بتملك المبيع بالتقادم الخمسي وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت في مواجهة المطعون ضدهم الأحد عشر الأول بتملكها العقار المبيع لها من ذات البائعة لمورث المطعون ضدهم المذكورين بالتقادم الخمسي وهو غير جائز كما سلف بيانه فإن النعي على تقريرات الحكم القانونية في رفض هذا الدفاع - أياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج ولا جدوى منه. كما أنه في شقة الثاني غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه في مجال الرد على دفاع الطاعنة بتملكها للأطيان المبيعة لها من ذات البائعة لمورث المطعون ضدهم الأحد عشر الأول أورد بمدوناته قوله "ولما كان مجرد تسجيل المرحوم/....... لصحيفة دعوى صحة التعاقد رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة الحاصل في 5/ 5/ 1958 برقم 3365 شهر عقاري القاهرة لم ينقل إليه ملكية عين التداعي طالما لم يؤشر بالحكم الصادر في الدعوى على هامش تسجيل العريضة لحين البيع الحاصل للمستأنفة (الطاعنة) بتاريخ 5/ 10/ 1964 بأن البيع الحاصل للمستأنفة يكون صادراً لها من مالكه" ولم يقرر بأن ملكية الأطيان المتنازع عليها قد انتقلت إلى الطاعنة دون المورث المذكور ويكون النعي عليه بالتناقض في التسبيب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون وفي بيان ذلك تقول إنه إذ قضى بإلزام المطعون ضده الأخير - مصلحة الشهر العقاري باتخاذ إجراءات التأشير بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1412 سنة 1957 مدني كلي القاهرة على هامش تسجيل صحيفتها في 5/ 8/ 1958 بالنسبة للأطيان التي آلت للمطعون ضدها الثانية عشرة بموجب قرار لجنة القسمة بوزارة الأوقاف ومحو التسجيلات التي اتخذت عليها في حين أن تلك المصلحة كانت قد رفضت طلب المطعون ضدهم الأحد عشر الأول بإجراء هذا التأشير لمضي أكثر من خمسة عشر سنة على صدور الحكم سالف البيان بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما يعتبر معه سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق