الصفحات

الاثنين، 25 يونيو 2018

الطعن 3888 لسنة 61 ق جلسة 18 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 42 ص 199


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أنور العاصي نائبي رئيس المحكمة، سعيد شعلة والسيد حشيش.
---------------
بيع " دعوى صحة ونفاذ العقد ". تقادم "التقادم المكسب ". حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". دعوى " التدخل في الدعوى . التدخل الاختصامي". ملكية " اسباب كسب الملكية . الحيازة ".
دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم المكسب توافر الارتباط بينهما تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين أثره عدم جواز الحكم بصحة التعاقد الفصل في موضوع التدخل الحكم بعدم قبول التدخل تأسيسا على أن طلب تثبيت الملكية للعقار يختلف عن طلب صحة عقد الشراء موضوعا وسببا دون تقدير مدى الارتباط بين الطلبين واثر إجازة محكمة أول درجة لتعديل الطلبات ودون أن يعرض لطلب تثبيت الملكية خطا وقصور .
النص في الفقرة الخامسة من المادة 124 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل - على أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد في الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل المكسب بما يوفر الارتباط الوثيق بين الطلبين، وأن تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنه مالك للعين المبيعة يوجب على المحكمة ألا تحكم بصحة العقد إلا بعد الفصل في موضوع طلبه وذلك باعتبار أن هذا البحث يدخل في صميم الدعوى المطرحة عليها فالحكم الذي تصدره بصحة العقد يتوقف على التحقيق من عدم سلامة ادعاء المتدخل. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت ملكية الطاعنات وقبول تدخلهن في الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول على مجرد القول بأن طلب ثبوت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعا وسببا ولم يقدر مدى الارتباط بين الطلبين وأثر إجازة محكمة أول درجه لتعديل الطلبات لتوافر هذا الارتباط ولم يعرض لطلب الطاعنات رفض دعوى المطعون ضده الأول المؤسس على ملكيتهن لعين النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات أقمن الدعوى 44 لسنة 1983 مدني جزئي ههيا على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 19/1/1971 المتضمن بيعه لمورثهم مساحة الأرض المبينة بالأوراق تدخل المطعون ضده الأول وطلب الحكم برفض الدعوى تأسيسا على أنه المالك لعين النزاع بالشراء من البائع نفسه بالعقد المؤرخ 16/1/1970 وأنه أقام الدعوى 46 لسنة 1983 مدني جزئي ههيا بطلب الحكم بصحته وتدخلت الطاعنات فيها وطلبن الحكم برفضها لأن العقار ملك لورثهن ولصورية العقد المؤرخ 16/1/1970 صورية مطلقة ضمت المحكمة الجزئية الدعويين للارتباط وأحالتهما إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وقيدتا برقم 7521 لسنة 1986، عدلت الطاعنات طلباتهن إلى طلب الحكم بثبوت ملكيتهن - والمطعون ضده الأول بوصفه وارثا معهن - لعقار النزاع خلفا لمورثهن. ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/11/1988 للطاعنات بالطلبات المعدلة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 968 لسنة 31 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 30/5/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنات وبصحة عقد المطعون ضده الأول المؤرخ 16/1/1970 طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه قضى بعدم قبول طلبهن العارض تثبيت ملكيتهن لعقار النزاع تأسيسا على اختلافه عن الطلب الأصلي بصحة العقد رغم أن هذا الاختلاف لا ينفي ما بين الطلبين من ارتباط أجازت بسببه محكمة أول درجة تعديل الطلبات كما أن الحكم المطعون فيه فصل في دعوى المطعون ضده الأول بصحة عقده دون أن يعرض لطلبهن رفضها المؤسس على ملكيتهن للعين المبيعة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الخامسة من المادة 124 مرافعات قد جرى على أن يجوز للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي وكانت الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد في الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل المكسب بما يوفر الارتباط الوثيق بين الطلبين، وأن تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بأنه مالك للعين المبيعة يوجب على المحكمة ألا تحكم بصحة العقد إلا بعد الفصل في موضوع طلبه وذلك باعتبار أن هذا البحث يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها فالحكم الذي تصدره بصحة العقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة ادعاء المتدخل لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت ملكية الطاعنات وقبول تدخلهن في الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول على مجرد القول بأن طلب ثبوت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعا وسببا ولم يقدر مدى الارتباط بين الطلبين وأثر إجازة محكمة أول درجة لتعديل الطلبات لتوافر هذا الارتباط ولم يعرض لطلب الطاعنات رفض دعوى المطعون ضده الأول المؤسس على ملكيتهن لعين النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق