الصفحات

الأحد، 3 يونيو 2018

الطعن 3736 لسنة 59 ق جلسة 27 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 50 ص 303


برئاسة السيد المستشار: جرجس اسحق نائب رئس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي. عبد الحميد الشافعي (نائبي رئيس المحكمة). محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.
-----------
- 1  نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ".
وجوب مراعاة ما قد يطرأ على قيمة الجزء من العقار الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة ، بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية . م 19 ق 577 لسنة 1954 .
مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب عند تقدير التعويض في غير مشروعات التنظيم داخل المدن - مراعاة ما قد يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقض أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحقها المالك المنزوعة الملكية، يستوى في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع و سواء كان العقار المستولى عليه جزء من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية لأن نص المادة 19 سالف الذكر إنما يقرر حكماً عاماً في تقدير التعويض.
- 2  نزع الملكية "مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة".
فرض مقابل تحسين في العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي لها مجالس بلدية . م 1 و 6 و 7 و 8 ق 222 لسنة 1955إختلاف نطاقه ومجال أعماله ، عن أحكام ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة .
أن مقابل التحسين الذى يفرض على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للإجراءات التي رسمها وفى المواعيد التي حددها ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفي الذكر نطاقه ومجال إعماله الذى يختلف عن الآخر يستقل بأحكامه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون عليهم أقام ضد الطاعنين الدعوى رقم 5525 سنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها – متضامنين – أن يدفعا له مبلغ 1026350 جنيه، وقال بياناً لذلك أنه يمتلك أرض بناء مقسمة مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالعقدين رقمي 23 لسنة 1956، 22 لسنة 1961 – صحراء غربية – توثيق دمنهور – يحدها من الناحية البحرية الطريق الموصل بين مدينة العامرية الجديدة وبرج العرب، وبتاريخ 1984/11/27 أعلن جهاز تنمية العامرية الجديدة حظر التصرف والاستغلال في الأراضي على جانبي هذا الطريق بعمق 50 متراً على كل جانب ثم استولى هذا الجهاز بالطريق المباشر على أرضه في هذا العمق وبطول 361 فبلغت جملة المساحة التي استولى عليها 18050 م2 وهدم الأسوار الكائنة بها لتحديد معالم الطريق الجديد، وإذ يحق له المطالبة بالتعويض عن ذلك على أساس ثمن المتر المربع من الأراضي مبلغ 70 طبقاً لسعر السوق وقت الاستيلاء – فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً خلص في تقريره المؤرخ 1985/12/11 إلى أن الأرض موضوع التداعي ملك المدعي (مورث المطعون عليهم) وقد تداخل جزء منها في توسيع الطريق بلغت جملة مسطحه 798 و5743 م2 بالإضافة إلى سطح مساحته 13705 م2 محظور على المالك التصرف فيه، وأن قيمة المساحة التي تم الاستيلاء عليها مبلغ 393594.950، والمساحة المحظور على المالك التصرف فيها مبلغ 342625 بواقع ثمن المتر المربع مبلغ 25 جنيه، وقد اعترض مورث المطعون عليهم على هذا التقرير وعدل طلباته إلى الحكم له بتعويض عن كامل المسطحين مقداره مبلغ 2006141.676 باعتبار سعر المتر المربع مبلغ 70 جنيه، بتاريخ 1986/12/22 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين أن يؤديا له مبلغ 393594.950 ورفض ما عدا ذلك من طلباته
استأنف مورث المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 62 سنة 43 ق كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 185 سنة 43 ق الإسكندرية، ضمت المحكمة الاستئنافين وأعادت المأمورية للخبير لفحص اعتراضات طرفي الخصومة على التقرير السابق وبعد أن أودع الخبير تقريره الذي خلص فيه إلى تقدير التعويض عن المساحة التي تداخلت بالفعل في مسار الطريق بمبلغ 472313.93 وعن المساحة المحظور على المالك التصرف فيها واستغلالها مبلغ 411150 جنيه – على أساس سعر المتر المربع 30 جنيه – طلب المطعون عليهم الحكم لهم بالتعويض عن كامل المساحة على أساس سعر المتر المربع منها مبلغ 200 جنيه، وبتاريخ 1989/11/16 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 62 سنة 43 ق الإسكندرية برفض الدفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم مبلغ 2944879.800 وفي موضوع الاستئناف رقم 185 سنة 43 ق الإسكندرية برفضه طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بطلب وجوب خصم مقابل التحسين – الذي لحق باقي أرض المطعون بسبب إنشاء الطريق – من مبلغ التعويض المحكوم به ما دام الثابت من تقرير خبير الدعوى أنه نفى أن للمطعون عليهم أرض أخرى أفادت من تحسين الطريق غير أن الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع على قول منه أنه طلب بإجراء مقاضاته قضائياً لا يجوز إبداؤه إلا بدعوى أصلية أو بطلب عارض فلا يقبل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وقضى بالتعويض – وعلى غير ما انتهى إليه الخبير – باعتبار أن سعر المتر المربع من أرض التداعي مبلغ 100 ودون خصم مقابل التحسين الذي هو عنصر من عناصر التعويض يتعين مراعاته عند تقدير التعويض تطبيقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 19 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة – في غير مشروعات التنظيم داخل المدن – وجب مراعاة هذه الزيادة وهذا النقصان بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية. وفي المادة الأولى من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة على أنه يفرض في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبينة والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ويتولى كل مجلس في دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل ويكون مورداً من موارده مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجب عند تقدير التعويض – في غير مشروعات التنظيم داخل المدن – مراعاة ما قد يكون طرأ على قيمة الجزء الذي لم تنتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحقها المالك المنزوعة ملكيته، يستوي في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع، وسواء كان العقار المسُتولى عليه جزءاً من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية لأن نص المادة 19 سالفة الذكر إنما يقرر حكماً عاماً في تقدير التعويض، وأن التحسين الذي يفرض على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للإجراءات التي رسمها وفي المواعيد التي حددها، ومؤدى ذلك أن لكل من القانون سالفي الذكر نطاقه ومجال إعماله الذي يختلف عن الآخر ويستقل بأحكامه، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الخبير المنتدب أورد بتقريره أنه يترك للمحكمة أمر تقدير مقابل التحسين أو خصمه باعتباره مسألة قانونية واكتفى في تقديره ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ 30 جنيه بالقول في عبارة عامة أنه أدخل في اعتباره مقابل التحسين طبقاً لما عاد من صقيع على باقي ملك المطعون عليهم، وكان الحكم المطعون فيه – قد ذهب إلى تقدير التعويض باعتبار أن سعر المتر المربع 100 جنيه دون أن يبين مدى خضوع الأرض المنزوع ملكيتها لأي من القانونين آنفي البيان وإنما رفض طلب الطاعنين خصم مقابل التحسين من مبلغ التعويض المحكوم به على ما اجتزأه من قول أنه طلب بإجراء مقاصة قضائية لا يجوز إبداؤه إلا بدعوى أصلية أو بطلب عارض ولا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق