الصفحات

الخميس، 28 يونيو 2018

الطعن 23175 لسنة 63 ق جلسة 3 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 154 ص 1045

جلسة 3 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعمر بريك وفرحان بطران.

------------------

(154)
الطعن رقم 23175 لسنة 63 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة على يد محضر على نفقة الخصوم. المادة 214/ 2 مكرر "أ" إجراءات.
إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة.
قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمه القانون في المادة سالفة الذكر. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب سماع الشهود.
(2) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيها يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي. ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى ذلك.

-------------------
1 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 إذ جرى نصها بالآتي: وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود فإن هذا النص صريحاً في وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه - على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة، وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في النص سالف الذكر بالنسبة للشاهدين الذين طلب الطاعن من محكمة الجنايات سماعهما ولم يدرج أسماهما في قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب سماعهما ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع غير سديد.
2 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شانه في ذلك شأن سائر الأدلة، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب.... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته على محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى ابن المجني عليه مدنياً قبل الطاعن بمبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة التفتت عن طلب المدافع عن الطاعن بسماع رئيس وحدة مباحث أبو تيج ومساعد الشرطة من قوة المركز عن سبب عدم سؤاله للمجني عليه يوم الحادث رغم إمكانية سؤاله، كما لم تستجب أيضاً لطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته بشأن الكدم والتجمع الدموي بمقدمة رأس المجني عليه والذي ورد بتقريره وكذلك بيان موقف الضارب من المضروب وبإمكانية إحداث إصابة المجني عليه من ضارب في مواجهة المضروب كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة مناقشة رئيس وحدة مباحث مركز أبو تيج ومساعد الشرطة بوصفهما من شهود الواقعة الذين لم يرد ذكرهم في قائمة شهود الإثبات وتتصل معلوماتهم بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها أو بدفاع جوهري بها ولكن باعتبارهما من المشتركين في إجراءات الضبط وجمع الاستدلالات فحسب. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 إذ جرى نصها بالآتي: "وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود" فإن هذا النص صريحاً في وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه - على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة، وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في النص سالف الذكر بالنسبة للشاهدين اللذين طلب الطاعن من محكمة الجنايات سماعهما ولم يدرج أسماهما في قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب سماعهما ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الثابت أن الحكم عرض لطلب المدافع عن الطاعن دعوة الطبيب الشرعي لمناقشته ورد عليه في قوله "أما بالنسبة لطلب مناقشة الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة لمعرفة ما إذا كان يمكن حدوث إصابة المجني عليه بمقدمة الرأس من ضارب في مواجهة المضروب فهو طلب غير منتج في الدعوى سيما وقد اطمأنت المحكمة إلى ما سطره الطبيب الشرعي في تقرير الصفة التشريحية بعد أن أورد فيه رواية الشاهد سالف الذكر وانتهى بنتيجة مؤداها حدوث الواقعة وفق رواية شاهد الإثبات الذي أوضح في روايته موقف المتهم من المجني عليه ومن ثم تلتفت المحكمة عن طلب الدفاع إذ لم يقصد به سوى المطل وإطالة أمد الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت من تقرير الصفة التشريحية الذي اطمأنت إليه إمكانية حدوث إصابة المجني عليه وفق وراية شاهد الإثبات، وكان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق