الصفحات

الأحد، 10 يونيو 2018

الطعن 2210 لسنة 63 ق جلسة 7 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 293 ص 1563


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم علي جمجوم ومحمد درويش.
-----------
- 1 تأمين "التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات". مسئولية "مسئولية تقصيرية". قانون.
عدم وجود نص في القانون المدني يخول للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير. م 747 مدني. النعي بخروج الترام أداة الحادث من المركبات الخاضعة للقانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات وبعدم تقديم عقد التأمين. مؤداه وجوب الرجوع إلي وثيقة التأمين لمعرفة ما إذا كانت تتضمن اشتراطاً لمصلحة المضرور من عدمه.
مؤدى نص المادة 747 من القانون المدني - وطبقا للقواعد العامة في القانون المدني - أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور، فالمضرور ليس طرفا في عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل هو غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصا خاصا يقرر للمضرور حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسأل عنه هذا الأخير قبل المستأمن إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير.
- 2  حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا". دعوى. بطلان "بطلان الأحكام".
بناء الحكم علي واقعة لا سند لها في الأوراق أو مستنده إلي مصدر موجود ولكنه مناقض. أثره. بطلان الحكم.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مستنده إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها أو يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون باطلا.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 10700 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني وهيئة النقل العام متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده الثاني تسبب بخطئه حال قيادته مركبة الترام المبينة بالمحضر رقم 2368 لسنة 85 جنح الحدائق في إصابة نجله وأدين جنائيا عن هذه الواقعة وأصبح الحكم باتاً وإذ لحقته من جراء الحادث أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى

أقامت هيئة النقل العام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني للحكم عليهما بما عسى أن يحكم به عليها ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قرر المطعون ضده الأول بترك الخصومة بالنسبة لهيئة النقل العام
قضت المحكمة بإثبات الترك وفي الموضوع بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ ثمانية آلاف جنيه
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3841 لسنة 107 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 4091 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 1/ 1993 قضت المحكمة في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض المقضي به إلى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن رجوع المضرور بالدعوى المباشرة على شركة التأمين مشروط بأن تكون المركبة أداة الحادث خاضعة لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الإجباري على الحوادث الناشئة عن السيارات وأن الترام المتسبب في الحادث يخرج عن نطاق هذا القانون ويخضع عقد التأمين الخاص به لأحكام القانون المدني التي لا تجيز للمضرور الرجوع على شركة التأمين بالدعوى المباشرة، إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع على سند من أنه "لا يوجد ما يحول قانوناً دون رجوع المضرور من حوادث الترام مباشرة على شركة التأمين طبقاً لأحكام عقد التأمين المبرم معها" مع أن هذا العقد لم يقدم في الدعوى حتى يتسنى بيان ما إذا كان يقرر للمضرور هذا الحق من عدمه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 747 من القانون المدني على أن "التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه عوضاً مالياً معيناً في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد مؤداه - وطبقاً للقواعد العامة في القانون المدني - أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور، فالمضرور ليس طرفاً في عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل هو غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسأل عنه هذا الأخير قبل المستأمن إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير، وأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها أو يستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون باطلاً، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من وجود عقد التأمين الذي تلتزم بموجبه بتغطية الحوادث الناشئة عن وحدات الترام مع أن هذا العقد لم يقدم حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع عليه والوقوف على ما يقرره في شأن العلاقة المتقدمة وما إذا كان يتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير - المضرور - من عدمه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق