الصفحات

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 20 لسنة 51 ق جلسة 24 /6 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 66


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكري وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء " معاش : تعويض الدفعة الواحدة ".
1 - المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك في التأمين . حسابها في تعويض الدفعة الواحدة الذي يستحق للمؤمن عليه أو للمستحقين . شرطه . نص القوانين والقرارات على استحقاق التعويض عنها . م 26 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 .
2 - العاملون المدنيون الذين قرر لهم قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1977 الحق في حساب مدد الضمائم والمدد الإضافية - المبينة بهذا القانون - ضمن مدد الاشتراك في التأمين التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة . ماهيتهم . ندب الطالب للعمل قاضيا بإدارة العدل بغزة مدة معينة . لا يعد ندبا له للعمل بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية ، ولا يرتب الحق في صرف تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدة التي احتسبت له مضاعفة في المعاش .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... تقدم في ... بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمته بقطاع غزة من الفترة ... إلى ...
وقال بيانا لطلبه أنه ندب للعمل قاضيا بقطاع غزة في الفترة ... إلى ... والتي بلغت 5 سنوات و4 شهور و6 أيام واحتسبت له هذه المدة مضاعفة في حساب المعاش وإذ انتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد في ... ورفضت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أن تصرف له تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمته بقطاع غزة وهي تزيد عن المدة الموجبة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش إعمالا للقوانين 90 لسنة 1975 و25 لسنة 1977 و52 لسنة 1978 فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة ... وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية:- 1- ... 2- ... 3- المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد" يدل على أن الأصل في المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدد الاشتراك في التأمين أنها لا تدخل في حساب تعويض الدفعة الواحدة الذي يستحق للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة غير المحسوبة في المعاش بسبب بلوغ الحد الأقصى إلا إذا نصت هذه القوانين والقرارات على استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدد، ولما كان النص في المادة 73 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1978 على أن "يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة في الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي أو لقوانين المعاشات المعاملين بها بحسب الأحوال ... وتسري عليهم أحكام المادتين (8 و9) من حيث الضمائم والمدد الإضافية وتحسب مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي". وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدد عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو من كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثي أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيه 1967 خلال مدة وجودهم الفعلي بها، مفاده – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1978 - أن العاملين المدنيين الذين قرر لهم القانون الحق في حساب مدد الضمائم والمدد الإضافية المبينة بهذا القانون ضمن مدد الاشتراك في التأمين التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة هم العاملون الذين يخدمون بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية أو المعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بهاتين الجهتين، وكان ندب الطالب للعمل قاضياً بإدارة العدل بغزة في المدة من ... حتى ... لا يعد ندباً له للعمل بالقوات المسلحة أو بوزارة الحربية ولا يرتب له الحق في صرف تعويض الدفعة الواحدة عن هذه المدة التي احتسبت له مضاعفة في المعاش فإن الطلب يكون على غير سند من القانون متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق