الصفحات

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 162 لسنة 52 ق جلسة 26 /11 /1985 مكتب فني 36 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 64

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني محمد مصطفى.

----------------

(17)
الطلب رقم 162 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "تعويض".
إلغاء القرار الجمهوري بإحالة الطالب إلى المعاش وإعادته إلى عمله بناء على ذلك واحتفاظه بمركزه القانوني الذي كان له قبل إحالته المعاش. اعتبار ذلك تعويضاً كافياً عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.

-----------------
إذ كان الثابت من الاطلاع على الطلب المنضم رقم 51 لسنة 49 ق "رجال القضاء" أن هذه المحكمة قضت فيه بتاريخ 30/ 12/ 1980 بإلغاء القرار الجمهوري المشار إليه، إذ كان ذلك وكانت المحكمة ترى في إعادة الطالب إلى عمله بناء على ذلك الحكم واحتفاظه بمركزه القانوني الذي كان له قبل إحالته إلى المعاش التعويض الكافي عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك القرار فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذي طلبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 21/ 10/ 1982 تقدم المستشار........ بهذا الطلب للحكم له بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض وقال بياناً لطلبه إن وزارة العدل استصدرت القرار الجمهوري رقم 393 لسنة 1979 بإحالته إلى المعاش بدعوى عدم استطاعته لأسباب صحية أداء وظيفته على الوجه اللائق. وإذ صدر هذا القرار معيباً بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وألحق به أضراراً مادية ومعنوية مما يقدر التعويض عنها بمبلغ مائة ألف جنيه، فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب وطلب احتياطياً الحكم برفضه، ودفعت النيابة العامة بعدم قبوله كذلك.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الحكومة والنيابة العامة أنه يشترط لقبول طلب التعويض أمام هذه المحكمة أن يكون مؤسساً على قرار إداري نهائي مما تختص هي بإلغائه، وأن الطالب أقام طلبه بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس عن قرار إداري.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه وإن كان الطالب قد أسند في عريضة الطلب إلى بعض المدعى عليهم ارتكاب وقائع مادية اعتبرها أخطاء أدت إلى حصول الضرر إلا أنه لما كان قد أفصح في المذكرة التي قدمها بجلسة 7/ 5/ 1985 أنه يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة إحالته إلى المعاش بالقرار الجمهوري رقم 393 لسنة 1979 والذي قضت هذه المحكمة بإلغائه في الطلب ر قم 51 لسنة 49 ق "رجال القضاء" بما مفاده أنه يطلب التعويض عن هذا القرار، فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الطلب المنضم رقم 51 لسنة 49 ق "رجال القضاء" أن هذه المحكمة قضت فيه بتاريخ 30/ 12/ 1980 بإلغاء القرار الجمهوري المشار إليه، إذ كان ذلك وكانت المحكمة ترى في إعادة الطالب إلى عمله بناء على ذلك الحكم واحتفاظه بمركزه القانوني الذي كان له قبل إحالته إلى المعاش التعويض الكافي عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك القرار فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذي طلبه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق