الصفحات

الأحد، 3 يونيو 2018

الطعن 1602 لسنة 56 ق جلسة 30 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 197 ص 1294

جلسة 30 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ. د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.
-----------
(197)
الطعن 1602 لسنة 56 ق
- 1  بطلان " بطلان أعمال المحاماة".  محاماة .
إتيان المحامي أي من الأعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 73. لا يؤدي إلى بطلان العمل . جزاؤه . مساءلته تأديبيا . عله ذلك.
- 2  دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة ". محاماة " مسئولية المحامي عما يصدر منه بالجلسة".
ما يصدر من محام بالجلسة , تقدير انطوائه على إحدى الجرائم أو إخلال بنظام الجلسة. منوط برئيسها . المادتان 104 و 106 مرافعات . أثره.
- 3  حكم " إصدار الحكم ". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات المحاكمة ".
محكمة الموضوع. سلطتها في تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة تحددها. شرطه . بيان أسبابه في ورقة الجلسة وفي المحضر.
- 4  محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات المحاكمة ".
محكمة الموضوع . سلطتها التقديرية في رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة.
- 5  محكمة الموضوع " سلطتها ".
محكمة الموضوع . سلطتها في استخلاص الواقع في الدعوى من المستندات المقدمة.
- 6  تزوير " الادعاء بالتزوير".
اتخاذ الخصم طريق الطعن بالتزوير لا يستلزم ترخيصاً من المحكمة بذلك.
--------------------
1 - يدل نص المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - على أن إقدام المحامي على إتيان أي من الأعمال المنصوص عليها فيه لا يؤدى إلى بطلان العمل و إنما إلى مساءلته تأديبياً بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاءً على مخالفته.
2 - مفاد المادتين 104 و106 من قانون المرافعات أن تقدير انطواء الفعل الذى يقع من المحامي على إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً ويعد إخلالاً منه بنظام الجلسة أمر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به أو أن يعيبوا على المحكمة ما ترخصت في إجرائه.
3 - أجازت المادة 172 من قانون المرافعات للمحكمة إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم أن تعين يوماً للنطق به مع بيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفى المحضر.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب إلى الطلب المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها.
5 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع في الدعوى من الأوراق والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً فيها.
6 - الادعاء بالتزوير يعد من الرخص التي قررها المشرع للخصم إن شاء استعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3647 لسنة 1984 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 6 يونيه سنة 1983 المتضمن شرائه من مورث الطاعن وباقي المطعون ضدهم حصه شائعة مقدارها 35/8 8 من كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة والعقد نظير مبلغ سدد بالكامل مقداره خمسة آلاف جنيه، بعد أن تقاعس البائع ومن بعده ورثته عن تسليمه مستندات ملكية العين المبيعة اللازمة للتسجيل وبتاريخ 18 فبراير سنة 1985 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ ذلك العقد، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 403 لسنة 41 قضائية وفي 12 مارس سنة 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أثنى عشر سببا ينعي الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان حضور محامي المطعون ضدهم عدا الأول لتمثيله مصالح متعارضة للخصوم في الدعوى فضلا عن انطواء ذلك على ما يعد إخلالا منه بنظام الجلسة يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقا فيه ثم تحيله إلى النيابة العامة للتصرف فيه وإذ فصلت المحكمة في الدعوى دون اتخاذ ذلك الإجراء وانتظار نتيجة التصرف فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في المادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه "على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كانت قد أبدي فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.... يدل على أن إقدام المحامي على إتيان أي من الأعمال المنصوص عليها فيه لا يؤدي إلى بطلان العمل وإنما إلى مساءلته تأديبيا بعد أن خلت مواد ذلك القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفته، لما كان ذلك وكان النص في المادة 104 من قانون المرافعات على أن "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ..." وفي المادة 106 منه على أنه "مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيها.." وفي الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون المحاماة آنف الذكر على أنه: واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة..." مفاده أن تقدير انطواء الفعل الذي يقع من المحامي على إحدى الجرائم المعاقب عليها قانونا أو يعد إخلالا منه بنظام الجلسة أمر منوط برئيس الجلسة ليس للخصوم أن يتمسكوا به أو أن يعيبوا على المحكمة ما ترخصت في إجرائه، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1985 باستجواب الخصوم وقد عرض لهذا الدفع وانتهى فيه إلى أن تمثيل محامي المطعون ضدهم عدا الأول لمصالح متعارضة للخصوم في الدعوى لا يعد إخلالا منه بنظام الجلسة ولا يتطلب منها إجراء فيه فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الرابع والثامن على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قررت مد أجل النطق بالحكم من جلسة 12/2/1986 إلى جلسة 12/3/1986 دون أن يبين أسباب لذلك فضلا عن انطواء هذا التأجيل على عدم استقرار عقيدة المحكمة للحكم في الدعوى بما يمتنع عليها بالتالي الفصل فيها في الجلسة التي حددتها للنطق به، هذا إلى إنها أغفلت طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة لإدخال مصلحة الضرائب لتحصيل ديونها من التركة التي لم يتم الإفراج عنها. بعد أن قدم إلى المحكمة مستندا صادرا منها يؤكد صورية عقد البيع موضوع النزاع وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك بأن المادة 172 من قانون المرافعات أجازت للمحكمة إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم أن تعين يوم للنطق به مع بيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر، لما كان ذلك، وكان الثابت من- محضر جلسة 12/2/1986 أنه قد أثبت فيه تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 12/3/1986 لاستكمال المداولة ثم صدر الحكم المطعون فيه في تلك الجلسة، وكان سبب تأجيل النطق بالحكم على نحو ما سلف ليس من شأنه أن يجعل الفصل في الدعوى ممتنعا على الهيئة التي أصدرته، كما وأن الطاعن لم يورد سببا يحول قانونا دون ذلك وسنده فيه، فإن النعي بهذا الشق يكون على غير أساس، وهذا النعي بالشق الثاني في غير محله ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب إلى الطلب المقدم إليهما بإعادة الدعوى إلى المرافعة ذلك أنه أمر يرجع لمطلق تقديرها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أشار في مدوناته إلى هذا الطلب وانتهى إلى رفضه لانتفاء مبرر إدخال مصلحة الضرائب في الدعوى لتحصيل حقوقها من تركة مورثه فإن النعي به يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل الأسباب السادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب إذ التفت عن بحث ما تمسك به الطاعن من بطلان عقد البيع موضوع النزاع لعدم صلاحية التوكيل الصادر من مورثه إلى المطعون ضده الثاني في إبرام ذلك التصرف، وأن البيع قد ورد على محل لا وجود له ورفض الحكم طلبه ندب خبير للتثبت من وجوده، كما أغفل التعرض إلى بحث صوريه هذا القصد صوريه مطلقة فضلا عن استناده في قضائه إلى ما لا تؤدي إليه التحقيقات التي أجريت في دعوى الحجر رقم 73 لسنة 81 أحوال شخصية ولاية على المال الإسكندرية المطعون عليها بالبطلان في الدعوى رقم 4601 لسنة 85 مدني الإسكندرية الابتدائية هذا إلى أن – محكمة الاستئناف لم تمكنه من الادعاء بالتزوير على عقد البيع موضوع النزاع وهي في جملتها أمور تعيب الحكم المطعون فيه وتستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك بأن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عرض في أسبابه إلى بحث مدى صلاحية التوكيل العام الصادر من مورث الطاعن إلى المطعون ضده الثاني لإبرام عقد البيع موضوع النزاع وانتهى إلى صلاحيته في إبرامه لاشتماله على توكيل خاص له ببيع وشراء العقارات ودفع وقبض الثمن والتوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية، كما أنه بحث في أسبابه ما تمسك به الطاعن من صوريه هذا العقد ووروده على محل لا وجود له وانتهى إلى نفيهما وأقام قضاء في هذا الخصوص على ما يكفي لحمله وله أصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع في الدعوى من الأوراق والمستندات المقدمة تقديما صحيحا فيها، وكان الطاعن لم يدع أن ما استخلصه الحكم المطعون فيه من تحقيقات دعوى الحجر رقم 73 لسنة 81 ولاية على المال الإسكندرية قد جاء مخالفا للثابت فيها، وكان الادعاء بالتزوير يعد من الرخص التي قررها المشرع للخصم إن شاء استعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة فإن النعي بهذه الأسباب جميعها يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالأسباب الثلاثة الأولى على الحكم الصادر من محكمة أول درجة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يعرض إلى بحث شروط انعقاد عقد البيع موضوع النزاع وخلوه من توقيع المالك عليه نظرا لعدم صلاحية التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضده الثاني في إجراء ذلك التصرف كما أغفل التحقق من تعيين المبيع الوارد به تعيينا نافيا للجهالة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه موجه إلى أسباب الحكم الابتدائي لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى بحث كافة أوجه هذا النعي في أسبابه وانتهى إلى رفضها وقد خلت أسباب الطعن من نعي من الطاعن على صحة ما انتهى إليه في خصوصها فإن النعي بما ورد بهذه الأسباب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأخير على الحكم المطعون فيه التناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم صدر على خلاف الحكم الصادر من ذات الدائرة وبين نفس الخصوم في الاستئناف رقم 920 لسنة 41 قضائية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الطعن في حكم لمخالفته حكما آخر- وعلى ما تقضي به المادة 249 من قانون المرافعات أن يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم، وحاز قوة الشيء المحكوم فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 925 لسنة 41 قضائية الإسكندرية- المرفق صورة ضوئية منه بحافظة المستندات المقدمة لهذه المحكمة- المقول بصدور الحكم المطعون فيه على خلافه أنه انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ عقد بيع حصه مقدارها 7/3 1.1- قيراط شائعة في ذات العقار محل النزاع لصالح مشتري آخر يدعى ....... بسبب فصل محكمة أول درجة في الدعوى دون الاعتداد بالطلبات الختامية المعدلة فيها، وكان هذا القضاء على هذا النحو قد صدر في نزاع اختلفت فيه الخصوم وتغير الحق فيه محلا وسببا فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى صدوره على خلاف حكم سابق يكون في غير محله
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق