الصفحات

الجمعة، 8 يونيو 2018

الطلب 154 لسنة 51 ق جلسة 13 /5 /1986 مكتب فني 37 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 50


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : مرزوق فكرى وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " مرتبات ".
استحقاق رجال القضاء والنيابة العامة للزيادة المقررة بالمادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 . شرطه . أن يكونوا في 31/12/1974 شاغلين إحدى الوظائف القضائية الواردة بجدول الوظائف الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وظلوا يشغلونها مدة متصلة حتى 1/7/1980 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 14/3/1981 تقدم القاضي ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4543 لسنة 1980 فيما تضمنه من عدم استحقاقه علاوتين من علاوات الدرجة التي كان عليها في 30/6/1978 وبأحقيته لهما.
وقال بيانا لذلك أن القانون رقم 135 لسنة 1980 نص على أن تزاد مرتبات العاملين بالدولة بمقدار علاوتين من علاوات الفئة التي كانوا يشغلونها في 30/6/1978 واشترط لهذه الزيادة أن يكون العامل بخدمة الجهاز الإداري للدولة في 31/12/1974 وأنه لما كان في هذا التاريخ يشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة قبل تعيينه في وظيفة معاون نيابة في 28/3/1976 فيستحق هاتين العلاوتين وإذ صدر القرار المطعون فيه مغفلا حقه فيهما فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين إذ نص في المادة الخامسة منه على أن "تزاد مرتبات العاملين المشار إليهم بالمادتين السابقتين وكذلك مرتبات العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم كادرات أو لوائح خاصة من الحاصلين على المؤهلات المشار إليها في المواد السابقة بما يعادل علاوتين من علاوات الفئة التي كانوا يشغلونها في 30/6/1978 أو ستة جنيهات أيهما أكثر ولو تجاوزوا بها نهاية مربوط الفئة أو المستوى وبحد أقصى الربط الثابت المالي المقرر لأعلى درجة أو وظيفة في الكادر المعامل به ..." ونص في المادتين السابقتين الثالثة والرابعة على عناصر التعريف بالعاملين المذكورين بها وأحالت عليهم المادة الخامسة، ومنها أنهم الموجودون بالخدمة في 31/12/1974 ونص في المادة السابقة على أنه "يشترط للانتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجوداً بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون" وهو الأول من يوليو سنة 1980 طبقاً للمادة الثانية عشرة، فقد دل على أنه يشترط لاستحقاق العاملين الزيادة المقررة بالمادة الخامسة وجودهم في 31/12/1974 بخدمة إحدى مجموعات الوظائف الواردة في هذا القانون واستمرارهم بها حتى 1/7/1980 وهو ما سوى الشارع فيه بمقتضى المادة الخامسة بين العاملين منهم بكادرات أو لوائح خاصة وغيرهم مما مقتضاه أن استحقاق رجال القضاء والنيابة العامة الزيادة المذكورة مشروط بأن يكونوا في 31/12/1974 شاغلين لإحدى الوظائف القضائية الواردة في جدول الوظائف الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وظلوا يشغلونها مدة متصلة حتى 1/7/1980، لما كان ذلك وكان الثابت بكتاب إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل المؤرخ ... أن الطالب عين ابتداءً في وظيفة معاون نيابة عامة بالقرار الجمهوري رقم 310 الصادر في 28/3/1976 وهو تعيين جديد في الوظيفة الأدنى من وظائف النيابة العامة بما يعني أنه لم يكن في 31/12/1974 شاغلاً لإحدى الوظائف الواردة بذلك الجدول فإنه لا يستحق الزيادة المقررة بالمادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه. ويكون طلبه إلغاء القرار الوزاري المطعون فيه فيما تضمنه من عدم استحقاقه لها على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق