الصفحات

الأحد، 10 يونيو 2018

الطلب 141 لسنة 61 ق جلسة 8 /12 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 25 ص 102


برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي محمود يوسف وسعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي وعلى بدوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرتبات .
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة . م 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به .
(2) تعيين . أقدمية .
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض . طريقه . التعيين في جميع الأحوال . مؤدى ذلك . تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بالتعيين مالم يحددها من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى . المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 6/11/1991 تقدم المستشار/ ... بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بتسوية مرتبه أسوة بالمستشارين ... و... مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
وقال بيانا لطلبه إنه عين في وظيفة مستشار بمحكمة النقض بالقرار الجمهوري رقم 428 لسنة 1989 الصادر في 5/11/1989 كما عين المستشاران ... و... في ذات الوظيفة بالقرار الجمهوري رقم 141 لسنة 1991 الصادر في 24/3/1991 وإذ صدر قرار وزير العدل رقم 5729 لسنة 1991 بمنحهما مرتبا سنويا أساسيا مقداره 2728 جنيها اعتبارا من 21/8/1991 وامتنعت وزارة العدل عن تسوية مرتبه أسوة بهما وهما تاليين له في الأقدمية بمحكمة النقض وقد أصابه ضرر من جراء ذلك فقد تقدم بطلبه. وقدم تأييدا له (1) صورة القرار الجمهوري رقم 428 لسنة 1989 الصادر في 5/11/1989 بتعيينه مستشارا بمحكمة النقض. (2) صورة القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 1991 الصادر في 24/3/1991 بتعيين المستشارين ... و... في ذات الوظيفة. (3) صورة من قرار وزير العدل رقم 5729 لسنة 1991 بمنح المستشارين المذكورين مرتبا أساسيا مقداره 2728 جنيها اعتبارا من 21/8/1991 أسوة بمن يليهما في الأقدمية العامة وعين نائبا لرئيس محكمة الاستئناف. (4) ثلاث صور ببيان مفردات مرتب الطالب والمطلوب تسوية مرتبه بهما.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .." وفي الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة" يدل على أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة، وكان مؤدى نص المواد 43، 44، 50 من القانون ذاته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم، ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتتحدد أقدميتهم بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم ما لم يحددها من تاريخ آخر بموافقة المجلس، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن أقدمية الطالب في التعيين بوظيفة مستشار بمحكمة النقض سابقة على أقدمية المستشارين ... و... في ذات الوظيفة، وإذ صدر قرار وزير العدل رقم 5729 لسنة 1991 بمنحهما مرتبا أساسيا سنويا مقداره 2728 جنيها اعتبارا من 21/8/1991 بما لازمه معاملة الطالب ذات المعاملة التي تقررت للمستشارين المقارن بهما بموجب هذا القرار ويتعين إجابته إلى طلبه
وحيث إنه عن طلب التعويض فترى المحكمة في إجابة الطالب إلى طلبه التعويض الكافي له ويتعين لذلك رفضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق