الصفحات

الأحد، 10 يونيو 2018

الطلب 139 لسنة 59 ق جلسة 7 /4 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 13 ص 59


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصاص . ترقية .
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها . ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . ليس من بينها القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بالاحتفاظ للقاضي بدرجته لحين البت في التحقيقات التي تجرى بشأن الوقائع المنسوبة إليه . مؤدى ذلك . لا محل لإخطار الطالب بتخطيه في الترقية . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 18/7 سنة 1989 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 383 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 20/9 سنة 1989 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إن القرار المطعون فيه تخطاه في الترقية إذ أن مجلس القضاء الأعلى أرجأ ترقيته مع حجز درجة له لحين البت في الشكوى المقدمة ضده بشأن ورود اسمه في تحقيقات الجناية رقم 111 لسنة 1985 أمن دولة عليا. وإذ جاء قرار التخطي مخالفاً للقانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة لعدم إخطار وزير العدل له قبل التخطي طبقاً للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية فضلاً عن توافر شرطي الترقية من أقدمية وأهلية في الطالب فقد تقدم بطلبه.
طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتي تختص هذه المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين وكان القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بالاحتفاظ للقاضي بدرجته إلى حين البت في التحقيقات التي تجرى بشأن الوقائع المنسوبة إليه لا ينطوي على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها وليس من شأنه التأثير على المركز القانوني للطالب وعلى ذلك فلا محل لإخطار وزير العدل للطالب بتخطيه في الترقية طبقا للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية. لما كان ذلك فإن الطلب يكون غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق