الصفحات

الأحد، 10 يونيو 2018

الطلب 121 لسنة 60 ق جلسة 5 /5 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 18 ص 77


برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني وعبد المنعم محمد الشهاوي ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاشات .
معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش . شرطه . قضائه سنة متصلة في هذه الوظيفة . تخلف هذا الشرط . أثره . رفض طلبه وإن بلغ مرتبه المقرر لنائب الوزير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار ... نائب رئيس المحكمة السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب في 21/11/1990 للحكم بتسوية معاشه على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتبارا من 16/1/1977، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بيانا لطلبه إنه عين نائبا لرئيس محكمة الاستئناف اعتبارا من 1/10/1976 وأحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين من 15/1/1977، وقامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه على أساس المرتب الأخير، وإذ كان يشغل نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعومل معاملة نائب الوزير من حيث المرتب، فإنه كان يستحق أن يعامل معاملة شاغل منصب نائب الوزير من حيث المعاش على ضوء ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق، وإذ تظلم للهيئة من هذه التسوية إلا أنها تقاعست فقد تقدم بهذا الطلب.
دفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من القانون 79 لسنة 1975.
دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات لرفعه على غير ذي صفة وطلبت رفض الطلب
وأيدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة وتنازل الطالب عن مخاصمة وزير التأمينات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق
وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي ..." وكان الطالب يطلب تسوية معاشه استنادا إلى القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 فإن طلبه يكون قد قدم في الميعاد ويكون الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبوله على غير أساس
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ... ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ..." مع الأخذ في الاعتبار الحدود الدنيا للمدد التي بينتها المادة 31 سالفة الذكر والواجب قضاءها في الخدمة كنائب وزير – وهي سنة متصلة – لمعاملته المعاملة الخاصة كنائب وزير في المعاش وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف من 1/10/1976، وإن بلغ مرتبه من ذلك التاريخ وفي حدود الربط المالي المقرر لوظيفته – المرتب المقرر لنائب الوزير – إلا أنه لم يقض سنة متصلة في هذا المنصب فقد بلغ سن الستين وأحيل إلى المعاش في 16/1/1977 ومن ثم فإن طلب معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق