الصفحات

الثلاثاء، 5 يونيو 2018

الطعن 1155 لسنة 56 ق جلسة 1 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 75 ص 439


برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري، نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين.
---------
- 1  عمل "نظام العاملين بشركات القطاع العام . طريقة تحديد الاجر".
الأجر في نظام العاملين بالقطاع العام ق 48 لسنة 1978 الأصل ربطه بوحدة زمنية يحددها جدول توصيف الوظائف . الأخذ بنظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة .أثره . عدم التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي .
إن الأصل في تحديد أجر العامل طبقا لنظام العملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقا لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها، وأنه استثناء من هذا الأصل ـ تحقيقا للحافز المادي ـ أجاز الشارع لمجلس إدارة شركة القطاع العام في المادة47من القانون سالف الذكر وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل وحساب الزيادة في هذا الأجر عن زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل، ومفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعي يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة في إنتاج العامل التي يترتب عليها زيادة في أجره عن الأجر المحدد بمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي المعين فيه العامل.
- 2  عمل "نظام العاملين بشركات القطاع العام . طريقة تحديد الاجر".
الانتاج الفردي والانتاج الجماعي . ماهية كل منهما. مساعد رئيس الوردية . عدم اعتباره عاملا بالإنتاج . علة ذلك . وجوب ربط أجر العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره . رئيس الوردية . عدم اعتباره عاملاً بالإنتاج علة ذلك .
لما كان ذلك وكان عمل رئيس الوردية على فرض ارتباطه بإنتاج الخراطين والفرانين والعجانين المسئول عنهم وتأثيره فيه ـ لا يحقق بذاته انتاجا فرديا أو جماعيا له إذ المقصود بالإنتاج الفردي هو إنتاج الفرد بنفسه عملا كاملا، والمقصود بالإنتاج الجماعي هو إنتاج مجموعة من الأفراد عملا كاملا يشترك كل منهم في أداء جزء منه فيكون عمل كل فرد مكملا لعمل الآخرين لا مرتبط به ومؤثرا فيه فحسب بل مؤديا بالفعل إلى إنتاج العمل المطلوب كاملا وبدونه لا يتم العمل فعلا وليس كذلك عمل رئيس الوردية الذى يقتصر على الإشراف والرقابة وغيرها من واجبات ومسئوليات بدونها يستطيع الخراط والفران والعجان أن يحققوا إنتاجا كاملا، والأساس في نظام الأجر بالإنتاج هو ربط العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره فإذا لم يكن له إنتاج فلا مجال لتطبيق هذا النظام عليه، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة وإن كانت قد طبقت نظام الأجر بالإنتاج على رؤساء الورديات أسوة بالخراطين بقرار منها بموجب حكم قضائي إلا أنها عدلت عن تطبيق هذا النظام الاستثنائي عليهم لانتفاء الإنتاج في عملهم وهو شرط لتطبيق نظامه ولأنه لا وجه للتحدي بمبدأ المساواة بينهم أو بقواعد العدالة للخروج على نصوص القانون في تحديد نظام الأجور.
- 3  حكم " حجية الأحكام ".
حجية الحكم . مناطه . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الخامس للتاسع سبق وأن أقاموا الدعوى رقم 590 لسنة 79 مدنى كلى الجيزة لتطبيق قرار الشركة الصادر بزيادة التسعيرة التي تقررت للخراطين إلى 25 قرشا عن جوالة الدقيق اعتبارا من1978/5/1عليهم بينما أقام المطعون ضدهم الدعوى الحالية لتطبيق قرار الشركة الصادر بزيادة التسعيرة التي تقررت للخراطين إلى40 قرشا عن جوال الدقيق اعتبارا من1981/8/1عليهم، ومؤدى ذلك اختلاف الدعويين موضوعا وسببا، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى مساواة رؤساء الدوريات بالخراطين استنادا إلى حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 590 لسنة 79 مدنى كلى الجيزة المؤيد استئنافيا بالنسبة لبعض المطعون ضدهم ولأنه لا دليل في الأوراق على تقاضى باقي المطعون ضدهم حوافز إنتاج خاصة بهم كرؤساء ورديات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 701 سنة 1982 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها – شركة ...... للملبوسات والتريكو (......) – وطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/12/1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لذلك إنه يعمل لدى الشركة منذ 4/3/1965 وتمت تسوية حالته على الفئة السابعة اعتباراً من 11/4/1971 طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وتم نقله للدرجة الثالثة في 1/7/1978 إعمالاً لأحكام المادة 104 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وكان مقتضى صدور القانونين 112، 113 سنة 1981 بتعديل أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 والقانون رقم 142 لسنة 1980 بمنح العاملين الموجودين بالخدمة في 31/12/1974 أقدمية اعتبارية لمدة سنتين في الفئات التي كانوا يشغلونها أصلاً أو أصبحوا يشغلونها في هذا التاريخ طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 إعادة تسوية حالاتهم طبقاً لأحكام هذا القانون وإعادة تدرجهم الوظيفي وترتيب أقدمياتهم في تلك الفئات وإذ كانت الشركة قد تخطته في الترقية إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 1/2/1980 رغم استيفائه لشروط الترقية وقامت بترقية أقرانه إليها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الأخير حكمت بتاريخ 26/11/1985 بأحقية الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/12/1980 وبإلزام الشركة بأن تؤدي إليها مبلغاً مقداره 592.500 جنيهاً، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1341 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 9/12/1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم أحقيته في الترقية بالاختيار على أن الشركة لم تتعسف في استعمال سلطتها في الترقية في حين أن الثابت من تقرير الخبير أنه يتساوى مع من تمت ترقيتهم بالاختيار في درجة الكفاية في السنوات الثلاث السابقة على الترقية وأقدم في الحصول على الفئة السادسة ويكون تخطي الشركة له في الترقية بالاختيار مشوباً بالتعسف وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقيته في الترقية لعدم تعسف الشركة في استعمال سلطتها في الاختيار يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – الذي يحكم واقعة الدعوى – على أن (يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن) والنص في المادة 32 منه على أنه (مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.....) والنص في المادة 33 على أنه (مع مراعاة حكم المادة "12" من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى وما فوقها بالاختيار ....... وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم "1" المرافق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده. على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية ويشترط في ذلك أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية....) يدل على أن ترقية العاملين بالقطاع العام – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إنما تحكمه الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة ولا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح إليها اشتراطات شغلها، وأن الترقية إلى الدرجة الثانية وما دونها يكون بالاختيار في حدود النسب الواردة بالجدول رقم "1" المرافق للقانون، ويشترط حصول العامل على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. وتتم الترقية بالأقدمية في الجزء المخصص للترقية بالأقدمية وفقاً لأقدمية العامل في الوظيفة المرقى منها متى استوفى اشتراطات شغل الوظيفة التي يرقى إليها، ويبدأ شغل الوظائف بالترقية بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية ثم يتلو ذلك شغل الجزء المخصص للترقية بالاختيار، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعن في الترقية للدرجة الثانية تأسيساً على أن الترقية بالاختيار حق مطلق للشركة وأنها لم تتعسف في استخدام هذا الحق دون أن يعرض لما أثبته الخبير بتقريره من أن الطاعن أقدم في الحصول على الفئة السادسة من اثنين تمت ترقيتهما بالاختيار أو للضوابط والمعايير التي وضعتها الشركة للترقية لهذه الدرجة وأساس المفاضلة بين المرشحين للترقية في حالة تساويهم في درجة الكفاية أو سبب ترقية المقارن بهما دون الطاعن رغم أنه أقدم منهما، وهو ما يشوب الحكم بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق