الطعن 24 لسنة 29 ق "دستورية" جلسة 5 / 5 / 2018
الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 / 5 / 2018 ص 36
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م،
الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه
النجار والدكتور
عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور
عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 29
قضائية "دستورية".
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق -
في أن النيابة العامة قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 26037 لسنة
2003 جنح قويسنا، طالبة عقابه بنصوص المواد (43، 44/ 2-5، 47) من قانون الضريبة
العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بوصف أنه في الفترة من عام
1995 حتى عام 1999 بدائرة قويسنا: باع السلعة المبينة بالأوراق دون الإقرار عنها
وسداد الضريبة المستحقة، وقدم بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد ضريبة المبيعات.
تدوولت الدعوى بالجلسات وادعى المدعى عليه الثالث - في الدعوى المعروضة - مدنيا ضد
المدعي، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مائتي وواحد وثلاثين ألفا
وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيها وأربعة قروش على سبيل التعويض المدني، وبجلسة 2/ 6/
2004 قضت محكمة جنح قويسنا بتغريم المدعي مبلغ ألف جنيه، وألزمته بأداء قيمة
الضريبة الأصلية، وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة
المختصة. طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 23014 لسنة 2004 جنح
مستأنف شبين الكوم، وبجلسة 19/ 12/ 2006 دفع المدعي بعدم دستورية نصي المادتين
(43، 44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991،
فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 6/ 2/ 2007، وصرحت له بالطعن بعدم
الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
بتاريخ السابع والعشرين من يناير سنة 2007، أقام المدعي هذه الدعوى،
بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادتين (43، 44)
من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي
بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن
ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين، ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية
وتعويض لا يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة، وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة
التعويض بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه. وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة
والتعويض. وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال".
وقد صدر القانون رقم 91 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة
العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 واستبدل بنص الفقرة الأولى
من المادة (43) من ذلك القانون، النص الآتي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد
يقضي بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر
وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،
ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل
الضريبة".
وتنص المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه "يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه
بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي: 1- ........ 2- بيع السلعة
أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
3- ...... 4- ..... 5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص
من سداد الضريبة كلها أو بعضها".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر دستورية الأحكام
التي تضمنها نص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 -
الذي قصر المدعي طعنه عليه دون الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها -، وذلك
بحكمها الصادر بجلسة 4/ 11/ 2007 في القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية
"دستورية"، المنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم (45 مكرر) في 13/ 11/
2007، والقاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون المشار إليه فيما تضمنه
من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة، ورفضت في أسباب
حكمها الطعن على دستورية ما تضمنه نص الفقرة ذاتها من عقوبات جنائية بحتة هي الحبس
والغرامة أو عقوبات تجمع بين الجزاء والتعويض، وهي إلزام المحكوم عليه بأداء الضريبة
والضريبة الإضافية.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من دستور سنة 2014، والمادتين (48 و49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون
لأحكام المحكمة وقراراتها حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول
بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من
جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص الفقرة
الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف بيانه.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة "إن شرط المصلحة الشخصية
المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها
العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها في هذه الخصومة، فلا تفصل
في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم
هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعي - في حدود الصفة التي اختصم بها
النص المطعون فيه - الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به، سواء كان مهددا بهذا
الضرر، أم كان قد وقع فعلا. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون
فيه، وليس متوهما أو منتحلا أو مجهلا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من
ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق
التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن
إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أي فائدة عملية يمكن أن
يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان قبلها". ومن
ثم فإن نطاق الدعوى المعروضة وفقا لطلبات المدعي، وما دفع به أمام محكمة الموضوع
وصرحت به، يكون مقصورا على نص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي قصر المدعي مناعيه
الدستورية عليه دون نص البند (5) من المادة ذاتها - الوارد في قيد ووصف النيابة
العامة للاتهام المسند للمدعي -، إذ بهذا النطاق تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة
للمدعي في الدعوى المعروضة، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مواد
إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 من أنه
"يلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ........."، ذلك أن إلغاء النص
التشريعي الجنائي المطعون فيه، متى كان أصلح للمتهم، لا يحول دون النظر والفصل في
الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك النص خلال فترة نفاذه، وترتبت
بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وبالتالي توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن
عليه.
وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه الإخلال بقواعد الشرعية
الدستورية، ومبادئ العدالة، بإقراره المسئولية المفترضة، وإهداره أصل البراءة،
وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (34، 38، 65، 66، 67، 68، 69) من دستور سنة 1971.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة "أن الرقابة على دستورية
القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع للدستور
القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلا صون هذا الدستور، وحمايته من
الخروج على أحكامه، لكون الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من
القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع
القواعد القانونية جميعها - وأيا كان تاريخ العمل بها - لأحكام الدستور القائم،
لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم
مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها
التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية.
إذ كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعي إلى النص المطعون فيه
تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في
الدستور من حيث محتواها الموضوعي، وكان النص المطعون فيه قد عمل به حتى تم إلغاءه
بنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر
بالقانون رقم 67 لسنة 2016 - على ما سبق بيانه - فإن هذه المحكمة تفصل في دستورية
النص المطعون فيه على ضوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014.
وحيث إن الدستور الحالي قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ العدل
باعتباره إلى جانب مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، أساسا لبناء المجتمع وصيانة وحدته
الوطنية، ومن أجل ذلك حرص الدستور في المادة (96) منه على جعله ضابطا للمحاكمة
القانونية العادلة والمنصفة، التي يكفل للمتهم فيها ضمانات الدفاع عن نفسه،
فالعدالة الجنائية في جوهر ملامحها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي التي
يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة تحديدا دقيقا، ومنصفا، يتقرر على ضوئها ما إذا
كان المتهم مدانا أو بريئا، ويفترض ذلك توازنا بين مصلحة الجماعة في استقرار
أمنها، ومصلحة المتهم في ألا تفرض عليه عقوبة ليس لها من صلة بفعل أتاه، أو تفتقر
هذه الصلة إلى الدليل عليها، ولا يجوز بالتالي أن تنفصل العدالة الجنائية عن مقوماتها
التي تكفل لكل متهم حدا أدنى من الحقوق التي لا يجوز النزول عنها أو التفريط فيها،
ولا أن تخل بضرورة أن يظل التجريم مرتبطا بالأغراض النهائية للقوانين العقابية.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يقتصر العقاب
الجنائي على أوجه السلوك التي تضر بمصلحة اجتماعية ذات شأن لا يجوز التسامح مع من
يعتدي عليها، ذلك أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها
لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن
هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي
يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من
منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على
أفعالهم لا يكون مخالفا للدستور، إلا إذا كان مجاوزا حدود الضرورة التي اقتضتها
ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررا من وجهة اجتماعية، انتفت
عنه شبهة المخالفة الدستورية.
وحيث إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إنما يتحدد على
ضوء عدة ضمانات يأتي على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا
خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكا أو شراكا يلقيها المشرع متصيدا
باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهي ضمانات غايتها أن يكون
المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل
اتساقا معها ونزولا عليها.
وحيث إن افتراض أصل البراءة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد
أصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها
وعلى امتداد إجراءاتها، وقد غدا حتما عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة
التي تخلص إليها المحكمة، وتتكون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة
المفروض في الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتي تثبت كل ركن من أركان
الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد الجنائي بنوعية إذا كان
متطلبا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة.
وحيث كان ذلك، وكان المشرع في إطار حرصه على التوازن بين صون الملكية
الخاصة وبين تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، قد استن النص المطعون
فيه، وارتأى بسلطته التقديرية أن امتناع المسجل لدى مصلحة الضرائب عن الإقرار عن
السلعة التي باعها أو استوردها أو الخدمة التي قدمها، وما يرتبط بذلك من نكوله عن
سداد الضريبة المستحقة عنها، بانقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين (16)
فقرة أولى و(41 بند 1) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة
1996، إنما يشكل جرم التهرب الضريبي، ويمثل عين التهرب الضريبي الذي عنى الدستور
القائم بتجريمه في المادة (38) منه، وإذ صيغ النص المطعون فيه بصورة جلية ومحددة،
لا لبس فيها ولا غموض، وجاءت عبارة هذا النص متضمنة الركن المادي للجريمة، وقوامه:
الامتناع عن الإقرار عن السلعة المبيعة، أو المستوردة أو الخدمة المقدمة، وما يزايل
ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة عن أوجه النشاط المار بيانها، وقصد عمدي يقارن
الركن المادي، جوهره: العلم بعناصر الركن الأول، وإرادة تحقيق النتيجة المترتبة
عليه ممثلة في الإفلات من سداد الضريبة المستحقة على النشاط الخاضع لها، وذلك كله
دون أن يتخذ النص المطعون فيه من وقوع أفعال الركن المادي للجريمة قرينة قانونية
غير قابلة لإثبات عكسها، تقوم بها - وحدها - مسئولية جنائية مفترضة لمن يخالف
الالتزام الذي فرضه ذلك النص، أو يهدر أصل براءة المخالف، بحسبان أن ذلك النص لم
يحل بين محكمة
الموضوع - في ضوء التزامها المنصوص عليه في المادة (304) من قانون
الإجراءات الجنائية - وبين التحقق بصورة يقينية من وقوع ركني جريمة التهرب
الضريبي، ولم يصادر حق المتهم بالجرم المذكور في أن يدفع نسبته إليه بكافة أوجه
الدفاع التي تواجه أدلة الاتهام التي ساقتها ضده سلطة الاتهام، سواء ما يتعلق منها
بعناصر الركن المادي للجريمة، أم ما يتصل منها بالقصد الجنائي، الأمر الذي يكون
معه النص المطعون فيه قد التزم حدود الشرعية الدستورية للنص الجنائي، وانضبط
بقواعدها المقررة في شأن عدم افتراض المسئولية الجنائية بقرينة تحكمية تزحزح أصل
البراءة، أو مساس بقيم العدل الضابطة لسن نصوص التجريم والعقاب، وقواعد المحاكمة
القانونية العادلة والمنصفة، وبما لا مخالفة فيه لأي من نصوص المواد (4، 35، 38،
94، 95، 96، 97، 98) من الدستور القائم، أو أي من أحكامه الأخرى، مما يتعين معه
القضاء، في شأن النص المار ذكره، برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات
ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق