الصفحات

الثلاثاء، 29 مايو 2018

سريان أحكام قانون المرافعات على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات امام المحكمة الدستورية العليا يكون بما لا يتعارض وطبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها

الطعن 61 لسنة 32 ق " دستورية " جلسة 1 / 4 / 2012

الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر في 15 / 4 / 2012 ص 32
المحكمة الدستورية العليا  
برئاسة السيد المستشار /عدلي محمود منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى المحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 4383 لسنة 2007 جنح الدقى متهمة إياه بأنه أهان وسب علنًا " المحكمة الإدارية العليا " بالعبارات الواردة بالتحقيقات . وبجلسة 2/5/2007 قضت محكمة جنح الدقى بحبس المدعى ثلاث سنوات مع النفاذ . فاستأنف المدعى ذلك الحكم أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة ، بالاستئناف رقم 13851 لسنة 2007 التى قضت بتعديل الحكم المستأنف ليصبح حبسه سنة مع الشغل والنفاذ . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالنقض برقم 28802 لسنة 77 قضائية أمام محكمة النقض التى أحالته إلى محكمة الجنايات باستئناف القاهرة – إعمالاً للقانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – فقضت دائرة النقض المختصة بتلك المحكمة بجلسة 11/11/2007 برفض الطعن ، فتقدم المدعى للنائب العام بطلب عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى الحكم المشار إليه إعمالاً للمادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من القانون رقم 74 لسنة 2007 سالف الذكر . وإذ لم يُستجب لطلبه ، فقد أقام الدعوى رقم 20219 لسنة 62 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد النائب العام بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قراره برفض طلبه عرض أمر الحكم الصادر من الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة فى الطعن رقم 28802 لسنة 77 قضائية بجلسة 11/11/2007 على محكمة النقض لتنظر هيئتها فيما أبداه من مخالفة الحكم للعديد من المبادئ القانونية المستقرة التى قررتها محكمة النقض . وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من القانون رقم 74 لسنة 2007 ، وذلك فيما تضمنته من جعل طلب ذوى الشأن عرض أمر الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ، التى تنظر طعون النقض فى الجنح ، على محكمة النقض مقصور على النائب العام وحده ، بالرغم من كونه خصمًا فى الدعوى الجنائية . وبتاريخ 2/12/2008 قضت تلك المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاصها . وبقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه برفض طلب المدعى عرض أمر الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف القاهرة المشار إليه على محكمة النقض وما يترتب على ذلك من آثار
وإذ لم يرتض المدعى عليه الخامس ( النائب العام ) هذا القضاء فقد أقام الطعن رقم 4877 لسنة 55 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا ، وبجلسة 5/1/2009 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة ، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه . وبعد إعداد التقرير المشار إليه حددت المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع - جلسة 17/10/2009 لنظره ، ثم أجلتها إلى جلسة 28/11/2009 ، وبها أُجلت الدعوى إداريًا إلى جلسة 19/12/2009 ، وبهذه الجلسة أصدرت تلك المحكمة قرارًا بوقف نظر الدعوى وحددت للمطعون ضده ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) مدة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بعدم دستورية نص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من القانون رقم 74 لسنة 2007 ، فأقام الدعوى الماثلة
بتاريخ الرابع عشر من شهر مارس سنة 2010 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم " أولاً : بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض برمته بما تضمنته مواده الثانية والثالثة والرابعة من تعديلات لنص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) الوارد فى المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 مستبدلاً بنص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
ثانيًا:- بعدم دستورية ما تضمنته المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 من استبدال نص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) الوارد فيها بنص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وعدم دستورية ما استحدثه هذا الاستبدال من الأحكام الآتية
1- نقل الاختصاص بنظر الطعن بالنقض فى الأحكام التى تصدرها محاكم الجنح المستأنفة من محكمة النقض إلى محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/10/2007 وتنتهى فى 30/9/2012
2- منح النائب العام سلطة جوازية ومقصورة عليه فى أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى الأحكام التى تصدرها محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – وفق اختصاصها المستحدث – دون أن تلتزم بالمبادئ القانونية المستقرة التى قررتها محكمة النقض
ثالثًا:- بعدم دستورية ما تضمنته المادتان السادسة من القانون رقم 74 لسنة 2007 والرابعة من القانون رقم 153 لسنة 2007 من تقرير أثر رجعى لسريان نص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) الوارد فى المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 2007 مستبدلاً بنص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالمادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 153 لسنة 2007 " . 
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلاَّ باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إمَّا بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، وإمَّا برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي فى المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها . متى كان ما تقدم ، وكان البين من الاطلاع على ملف الطعن رقم 4877 لسنة 55 قضائية ، الذى أقامه النائب العام أمام المحكمة الإدارية العليا طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 20219 لسنة 62 قضائية ، أن دعوى الموضوع نُظرت بجلسة 17/10/2009 ولم يبد فيها المطعون ضده ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) أى دفع بعدم الدستورية ، وأجلت تلك المحكمة نظر الطعن لجلسة 28/11/2009 ، ولم تنعقد المحكمة بهذه الجلسة وتأشر بملف القضية أن الدعوى أُجلت إداريًا لجلسة 19/12/2009 ، وبالجلسة الأخيرة أصدرت تلك المحكمة قرارها بوقف نظر الطعن مؤقتًا وحددت للمطعون ضده مدة ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بعدم دستورية نص المادة ( 36 مكررًا بند 2 ) من القانون رقم 74 لسنة 2007 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فيما تضمنه من قصر الطعن أمام محكمة النقض فى حالة عدم التزام دائرة محكمة الاستئناف بمبادئ النقض المستقرة على النائب العام وحده رغم أنه الخصم فى الدعاوى الجنائية وحريته فى تقديم الطعن من عدمه حتى ولو طلب صاحب الشأن ذلك ، دون إبداء دفع بعدم الدستورية من المطعون ضده ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد اتصلت بهذه المحكمة بغير الأوضاع المقررة قانونًا ، ويتعين الحكم بعدم قبولها
وحيث إنه لا ينال مما تقدم سبق إبداء المدعى للدفع بعدم دستورية نص المادة (36 مكررًا بند 2) من القانون رقم 74 لسنة 2007 المشار إليه أمام محكمة القضاء الإدارى عند نظرها للدعوى رقم 20219 لسنة 62 قضائية ، ذلك أن تلك المحكمة قامت بالرد على هذا الدفع فى أسباب حكمها وانتهت إلى أنه فى غير محله ، ولم يعاود المدعى إثارة هذا الدفع مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا لدى نظرها للطعن المقام من النائب العام أمامها حتى يمكن القول بأنه مازال متمسكًا به
وحيث إنه لا وجه للاحتجاج فى هذا الصدد بالقول بأنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أُبدى فيها أمام محكمة أول درجة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع ،طبقًا لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات ، ذلك أنه طبقًا لما تنص عليه المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه فإن سريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا يكون بالقدر الذى لا يتعارض وطبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها . وإذ كانت الدعوى الدستورية تتمتع بذاتية خاصة وقواعد إجرائية تتعلق بالنظام العام ، كما أن اتصالها بهده المحكمة لا يكون إلا طبقًا للأوضاع المقررة فى قانونها على النحو السالف بيانه ، ومن ثم فإن اتصلت بها على خلاف ذلك تضحى غير مقبولة
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق