الصفحات

الخميس، 10 مايو 2018

الطعن 968 لسنة 69 ق جلسة 25 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 170 ص 1038

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوى عبد ربه نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محسـن فضلي ، عبد العزيز فرحات ، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة .
---------
(170)
الطعن 968 لسنة 69 ق
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الاجرائية : صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي " .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي . الممثل القانوني للبنك أمام القضاء وفي مواجهة الغير . اللائحة التنفيذية لقانون إنشائه 66 لسنة 1971 . اختصام المطعون ضده الثاني مدير فرع البنك بالإسكندرية . غير مقبول .
(2 - 4) حجز " الحجز القضائي " " صور الحجز القضائي : حجز ما للمدين لدى الغير " .
(2) الحجز تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها . م 340 مرافعات . إعفاء تلك المصالح من اتباع إجراءات التقرير بما في الذمة المبينة في المادة 339 مرافعات . علـة ذلك . الاكتفاء بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير . قيام تلك الشهادة مقام التقرير . م 340 مرافعات . امتناع الجهة عن إعطاء تلك الشهادة بعد طلبها . أثره . التعرض للجزاءات المنصوص عليها في المادة 343 . عدم طلب الحاجز تلك الشهادة . مؤداه . امتناع تطبيق تلك الجزاءات وعدم جواز مطالبتها بالدين المحجوز من أجله .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطلب إلزام البنك المطعون ضده بالمبلغ المحجوز من أجله لديه استناداً إلى أنها لم تطلب منه الشهادة المنصوص عليها في المادة 340 مرافعات وهو ما يعفيه من تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة 343 مرافعات . صحيـح .
(4) إيداع المحجوز عليه خزانة المحكمة قبل إيقاع البيع مبلغاً مساوياً للدين المحجوز من أجله أو ما يقدره قاضي التنفيذ مع تخصيصه للوفاء بالدين المحجوز من أجله دون غيره . أثره . تخلصه من الحجز وتمكنه من التصرف في المال المحجوز عليه تصرفاً نافذاً في حق الدائن الحاجز . المادتان 302 ، 303 مرافعات . عدم توقف ذلك على إرادة المحجوز لديه . امتناع  القاضي الحكم به من تلقاء نفسه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعي عليه بالفساد في الاستدلال لقيام البنك المطعون ضده بصرف مستحقات المدين لديه وأنه كان عليه أن يودع المبلغ المحجوز من أجله خزانه المحكمة إلى أن يثبت المدين وفاءه بالدين حال أن المحجوز عليه لم يطلب ذلك . نعى في غير محله .
(5) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض : وفاء المحجوز لديه للمدين مع قيام الحجز " . حجز " صور الحجز القضائي : حجز ما للمدين لدى الغير "
إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير . المقصود منها . وضع تلك الأموال تحت يد القضاء بحبسها لدى المحجوز لديه ومنعه من الوفاء بها أو تسليمها للمدين أو الغير . اقتضاء الحاجز لها استلزامه إجراءات لاحقه على الحجز . عدم كفاية الحجز بمجرده لاقتضائها . وفاء المحجوز لديه المال المحجوز من أجله للمدين مع قيام الحجز . خطأ . جواز رجوع الدائن الحاجز على المحجوز لديه بدعوى المسئولية إن توافرت شروطها . اختلاف هذه الدعوى عن دعوى اقتضاء الدين بحجز ما للمدين لدى الغير مدلولاً وحكماً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذا كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر هو الذى يمثله لدى القضاء والغير عملا بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون إنشائه رقم 66 لسنة 1971 ، فإن اختصام مدير فرعه بالإسكندرية - المطعون ضده الثاني - يضحى غير مقبول .
2 - إن النص في المادة 339 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 302 ، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان الحجز ... " وفى المادة 340 على أنه " إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لهـا ، وجـب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير " وفى المادة 343 على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين في المادة 339 ... جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله ... " مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوزات تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها ، وما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام ، فأعفى تلك الجهات من اتباع إجراءات التقرير المبينة في المادة 339 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك ، ونص المشرع في المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير مما يعنى أنها من ناحية تعفى الجهات المشار إليها من هذا التقرير ، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز ، ويكون نص المادة 340 استثناءً وارداً على الأصل المقرر في المادة 339 ، وليس برخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بنص هذه المادة ، فإذا لم يطلب الحاجز هذه الشهادة المشار اليها امتنع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 343 في حق الجهة المحجوز لديها ، فلا يجوز له مطالبتها بالدين المحجوز من أجله .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعنة (بطلب إلزام البنك المطعون ضده بالمبلغ المحجوز من أجله لديه) على سند من أنها لم تطلب من البنك المطعون ضده الشهادة المنصوص عليها في المادة 340 وهو ما يعفيه من تطبيق ذلك الجزاء ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وأقام قضاءه على ما يحمله .
4 - أجاز المشرع بالمادتين 302 ، 303 من قانون المرافعات للمحجوز عليه أن يتخلص من الحجز ليمكنه من التصرف في المال المحجوز عليه تصرفا نافذاً في حق الدائن الحاجز وذلك بأن يودع خزانة المحكمة - قبل إيقاع البيع - مبلغاً يساوى الدين المحجوز من أجله ، أو ما يقدره قاضى التنفيذ مع تخصيصه للوفاء بالدين المحجوز من أجله دون غيره ، وهذا الإيداع والتخصيص الذى يرتب زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع لا شأن للمحجوز لديه به ، ولا يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه ، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن مخالفة البنك المطعون ضده للمادتين 302 ، 303 مرافعات ( لقيامه بصرف مستحقات المدين لديه وأنه كان عليه أن يودع المبلغ المحجوز من أجله خزانة المحكمة إلى أن يثبت المدين وفاءه بالدين حال أن المحجوز عليه لم يطلب ذلك ) يكون في غير محله .
5 - إذ كانت إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تهدف إلى وضع تلك الأموال تحت يد القضاء فيحبسها لدى المحجوز لديه ويمنعه من الوفاء بها إليه أو تسليمها للمدين أو الغير ، إلا أن اقتضاءها يستلزم إجراءات لاحقة على الحجز الذي لا يكفي بمجرده لهذا الاقتضاء ويكون وفاء المحجوز لديه المال المحجوز من أجله للمدين مع قيام الحجز خطأ يجيز للدائن الحاجز الرجوع عليه بدعوى المسئولية إن توافرت شروطها وهي دعوى تختلف عن الدعوى الماثلة (دعوى الزام المحجوز لديه بأداء المبلغ المحجوز من أجله لقيامه بوفاء المبلغ المحجوز عليه للمدين مع قيام الحجز) باقتضاء الدين مدلولا وحكما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 19 .726 .743 جنيهاً والفائدة بواقع 13% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ تنفيذ الحكم ، وقالت بيانا لذلك إنه صدر لصالحها الحكم رقم ... لسنة 1990 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام شركة ( .... ) للتجارة والتسويق بأن تؤدي إليها المبلغ المطالب به وقد أصبح نهائياً ، وفى سبيل تنفيذه أوقعت حجزاً تحفظياً على مستحقات الشركة المدينة لدى البنك المطعون ضده ، كما أوقعت حجز ما للمدين لدى الغير على حساب قرض مستحق للشركة المدينة لدى ذات البنك ، وبذلك أصبح المطعون ضده المسئول عن سداد الدين المقضي به لصالحها إلا أنه امتنع ، فأقامت دعواها . قضت المحكمة بعدم اختصاصها - نوعيا - بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة تنفيذ .... حيث قيدت لديها برقم ... لسنة 97 ، وقضت المحكمة الأخيرة في مادة تنفيذ موضوعية بإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المطالب به ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية برقم ... لسنة 54 ق ، كما استأنفته الطاعنة لدى محكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - والتي أحالته إلى محكمة الاستئناف لعدم اختصاصها - قيميا - حيث قيدت لدى الأخيرة برقم ... لسنة 54 ق ، وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة في ../ ../1998 برفض استئناف الطاعنة وفي استئناف المطعون ضدهما بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثاني وقبول الطعن فيما عدا ذلك وبنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظرة ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ، ذلك أنه لما كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر هو الذى يمثله لدى القضاء والغير عملا بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون إنشائه رقم 66 لسنة 1971 ، فإن اختصام مدير فرعه بالإسكندرية - المطعون ضده الثاني - يضحى غير مقبول . وفيما عدا ما تقدم ، فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، تنعى الطاعنة بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانـون والقصور في التسبيب ، ذلك أن قانون المرافعات في المادة 340 منه حين أوجب على الجهة المحجوز لديها أن تقدم شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة - عند طلبها - فإنه لم يرتب جزاءً على الحاجز بحرمانه من اقتضاء حقه إذا لم يطلبها ، بل ألزم الجهة المحجوز لديها بالدين عملا بالمادة 343 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على عدم طلب الطاعنــــة من البنك المطعــــون ضده تلك الشهادة إعفاءه من الدين المحجوز لديه من أجله ، رغم توافر شروط اقتضائه ، فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ، ذلك أن النص في المادة 339 من قانون المرافعات على أنه " إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين 302 ، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان الحجز00 " وفى المادة 340 على أنه " إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها ، وجب عليها أن تعطى الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير " وفى المادة 343 على أنه " إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين في المادة 339 ... جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله... " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوزات تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها ، وما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام ، فأعفى تلك الجهات من اتباع إجراءات التقرير المبينة في المادة 339 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك ، ونص المشرع في المادة 340 على أن هذه الشهادة تقوم مقام التقرير مما يعنى أنها من ناحية تعفى الجهات المشار إليها من هذا التقرير ، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز ، ويكون نص المادة 340 استثناءً وارداً على الأصل المقرر في المادة 339 ، وليس برخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بنص هذه المادة ، فإذا لم يطلب الحاجز هذه الشهادة المشار إليها امتنع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 343 في حق الجهة المحجوز لديها فلا يجوز له مطالبتها بالدين المحجوز من أجله ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى الطاعنة على سند من أنها لم تطلب من البنك المطعون ضده الشهادة المنصوص عليها في المادة 340 وهو ما يعفيه من تطبيق ذلك الجزاء ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وأقام قضاءه على ما يحمله ، ويكون النعي عليه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأخير من أسباب الطعن الفساد في الاستدلال ، ذلك أنه رغم توقيع حجز ما لمدين الطاعنة لدى البنك المطعون ضده قد قام بصرف مستحقاته إليه بعد توقيع الحجز بفترة وجيزة ، وكان عليه - عملاً بالمادتين 302 ، 303 مرافعات أن يودع المبلغ المحجوز من أجله خزانة المحكمة إلى أن يثبت المدين وفاءه بالدين ، وقد التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك بالمخالفة لنص المادتين المشار إليهما ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ، ذلك أن المشرع أجاز بالمادتين 302 ، 303 من قانون المرافعات للمحجوز عليه أن يتخلص من الحجز ليمكنه من التصرف في المال المحجوز عليه تصرفا نافذاً في حق الدائن الحاجز وذلك بأن يودع خزانة المحكمة - قبل إيقاع البيع - مبلغاً يساوى الدين المحجوز من أجله ، أو ما يقدره قاضى التنفيذ مع تخصيصه للوفاء بالدين المحجوز من أجله دون غيره ، وهذا الإيداع والتخصيص الذى يرتب زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع لا شأن للمحجوز لديه به ، ولا يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه ، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن مخالفة البنك المطعون ضده للمادتين 302 ، 303 مرافعات يكـــون في غير محله ، ولا يغير من ذلك القول بخطأ البنك لقيامـــه بصـرف مستحقات المدين إليه رغم قيام الحجز لديه عليها ، وذلك أنه وإن كانت إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تهدف إلى وضع تلك الأموال تحت يد القضاء فيحبسها لدى المحجوز لديه ويمنعه من الوفاء بها إليه أو تسليمها للمدين أو الغير ، إلا أن اقتضاءها يستلزم إجراءات لاحقة على الحجز الذى لا يكفى بمجرده لهذا الاقتضاء ويكون وفاء المحجوز لديه المال المحجوز من أجله للمدين مع قيام الحجز خطأ يجيز للدائن الحاجز الرجوع عليه بدعوى المسئولية إن توافرت شروطهــــا وهى دعوى تختلف عن الدعوى الماثلة باقتضاء الدين مدلولاً وحكماً ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق