برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي
وزهير بسيوني.
------------
- 1 إفلاس " التوقف عن الدفع ".
التوقف عن الدفع . هو الذى ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة
يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال .
أمتناع المدين عن الدفع قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى سالف بيانه . علة ذلك .
التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ
عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر تتعرض بها حقوق
دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون
لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى
السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع
وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو
انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء.
- 2 إفلاس " التوقف عن الدفع ". حكم "تسبيب الأحكام ". نقض " سلطة محكمة النقض".
وجوب بيان الحكم بالإفلاس . الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع
حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكيفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن
التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون بشهر الإفلاس.
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس -
الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في
تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي
يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
- 3 إفلاس " التوقف عن الدفع ". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
عدم مناقشة الحكم دفاع الطاعن من أن توفقه عن الدفع لسبب و لا ينبئ عن
مركز مالي مضطرب . قصور .
متى كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع
المبلغ المطلوب وكان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه لو
صح ـ أن بغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في
التسيب وفساد الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1162 لسنة 1989 إفلاس شمال
القاهرة قال فيها إنه يداين...... بمبلغ 34000 جنيه بموجب سندات إذنية مؤرخة
1/4/1976 استحقت السداد اعتبارا من 1/5/76 وحتى 1/7/1978 وقد قام الأخير بتظهير
هذه السندات له تظهيرا ناقلا للملكية وبناء على ذلك أنذر الطاعن بانتقال حق هذه
السندات إليه ثم أنذره بالسداد إلا أنه لم يقم بالوفاء فاستصدر أمر أداء برقم 319
لسنة 1984 محكمة شمال القاهرة في 29/8/1984 بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 34000ج
وقد أصبح هذا الأمر نهائيا لعدم حصول الطعن عليه وقد أنذره بالوفاء فلم يقم
بالسداد لذا طلب المطعون ضده الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع قيمة السندات الإذنية
واعتبار يوم 1/3/1983 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وبتاريخ 26/11/1992 حكمت
محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي 166 لسنة
1978، 22 لسنة 1980 إفلاس شمال القاهرة، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم
بالاستئناف رقم 3439 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 26/7/1994 حكمت محكمة الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 1/3/1983 تاريخا مؤقتا
للتوقف عن الدفع.....، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي
بيان ذلك يقول إن الحكم اتخذ من مجرد امتناعه عن سداد المبلغ محل النزاع، دليلا
على توقفه عن الدفع دون أن يبين الأسباب التي تسانده فيما انتهى إليه إذ أن مجرد
الامتناع عن دفع الدين لا يعتبر توقفا عن الدفع بالمعنى الذي يتطلبه القانون
لإشهار الإفلاس ولكن يجب أن يكشف التوقف عن الدفع عن مركز مالي مضطرب إذ قد يكون
التوقف عن الدفع لأسباب مشروعة، وقد أثار الطاعن أمام محكمة الموضوع دفاعا جوهريا
حاصله أنه أقام طعنا بالبطلان على أمر الأداء سند المطالبة، وأن امتناعه عن السداد
كان مرجعه منازعته في الدين ودلل على ثبات مركزه المالي بمستندات تثبت سداده
لملايين الجنيهات، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع ولم يبحث
منازعته الجدية في أمر الأداء محل النزاع مكتفيا بتقرير عدم جدية هذه المنازعة بما
يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة
القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة
195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها
ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان
امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته،
إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع
عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعة في الدين من حيث صحته أو
مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ويتعين على محكمة
الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن
الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع
باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريرا لشهر إفلاس الطاعن قوله
"وكان قد توافر شروط شهر الإفلاس في الأوراق من عدم سداد المستأنف ضده
الطاعن، الدين المطالب به رغم إنذاره بالسداد فيعد بذلك متوقفا عن الدفع - ولكون
سندات الدين أوراق تجارية والمستأنف ضده تاجر الأمر الذي يتعين معه شهر
إفلاسه" وكان يبين من هذا الذي قرره الحكم أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن
سداد المبلغ المطالب به دليلا على توقفه عن الدفع دون أن يبين إن كان هذا التوقف
ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التي يستند
إليها في ذلك وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون
عليها في هذا الخصوص، متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من
أن توقفه عن دفع المبلغ المطالب به كان لسبب مشروع ولا ينبئ عن مركز مالي مضطرب
وكان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه لو صح - أن يغير
وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب وفساد
الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق