الصفحات

الخميس، 10 مايو 2018

الطلبات 8 و15 و16 لسنة 54 ق جلسة 19 /6 /1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 90


برئاسة السيد المستشار / جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "استقالة".
استقالة القاضي . اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل . أثرها . إنهاء رابطة التوظف بينه وبين الوزارة على أساس حالته عند تقديم الاستقالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن المستشار ... تقدم بالطلب رقم 8 لسنة 54ق "رجال القضاء" للحكم ببطلان قرار وزير العدل بندب وكيل التفتيش القضائي لتحقيق الشكوى المقدمة ضده بتاريخ 5/7/1983 من الأستاذ/ ... المحامي وبطلان هذا التحقيق وبتحصين القرار الصادر بتاريخ 9/7/1983 بحفظ تلك الشكوى وببطلان قراري وزير العدل الصادرين في 10/12/1983، 20/12/1983 بندب مستشارين لتحقيق الشكوى الثانية المقدمة من نفس الشاكي عن الوقائع موضوع الشكوى الأولى وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الثاني منهما وطلب احتياطيا الحكم بسقوط الدعوى التأديبية المقامة ضده بشأن تلك الوقائع، وتقدم بالطلب رقم 15 لسنة 4ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء قرار وزير العدل بطلب إقامة تلك الدعوى التأديبية وقرار النائب العام بإقامتها ووقف تنفيذ القرارين بصفة مستعجلة مع ما يترتب على ذلك من وقف إجراءات محاكمته تأديبيا، كما تقدم بالطلب رقم 16 لسنة 54ق "رجال قضاء" للحكم بصفة مستعجلة بسماع أقوال الشهود المبينة أسماءهم بالطلب ممن لم يسمعوا في تحقيق الشكوى الثانية.
أمرت المحكمة بضم الطلبين الأخيرين إلى الأول ليصدر فيها حكم واحد.
قدم الحاضر عن الحكومة صورة من كتاب الاستقالة المقدمة من الطالب بتاريخ 2/4/1984 وقرار وزير العدل بقبولها، وطلب الحكم برفض الطلبات أو عدم قبولها تأسيسا على أن الطالب عند تقديم الاستقالة لم يحتفظ بالحق في السير في هذه الطلبات أو النتائج التي تترتب على الحكم فيها، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلبات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إنه لما كانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل ويترتب عليها إنهاء رابطة التوظف بينه وبين الوزارة على أساس حالته عند تقديم الاستقالة، وكان الثابت بالأوراق أن وزير العدل قد قبل استقالة الطالب المقدمة في 2/4/1984، وكان الطالب لم يحتفظ فيها بحقه في السير في أي من الطلبات الثلاثة وما قد يترتب عليها من حقوق فإن هذه الطلبات تكون بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير قائمة ويتعين الحكم برفضها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق