الصفحات

الخميس، 17 مايو 2018

قانون 79لسنة 1961 بشأن الكوارث البحرية والحطام البحري


الجريدة الرسمية العدد 153 بتاريخ 10 / 7 / 1961

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تطلق عبارة "كارثة بحرية" على تحطم السفينة أو جنوحها أو وجودها في حالة خطر وتطلق عبارة "حطام بحري" على أي شيء يعثر عليه على شواطئ الجمهورية أو في مياهها الإقليمية من بقايا السفينة أو حمولتها.
المادة 2
على كل من شهد أو علم بكارثة بحرية أو التقط إشارة استغاثة أن يبلغ ذلك فورا إلى إدارة أقرب ميناء أو إلى السلطة المحلية وأن يضمن بلاغه كل ما يعلمه عن مكان ووقت حدوث الكارثة ونوعها
وعلى السلطة المحلية التي تلقت البلاغ أن تبلغه إلى إدارة أقرب ميناء.

المادة 3
على كل من شهد وقوع كارثة بحرية على شواطئ الجمهورية أو في مياهها الإقليمية أن يبادر بإسعاف وإنقاذ الأرواح المعرضة للخطر وأن يحافظ على كل ما في السفينة ويحول دون نهبها إلى أن تتولى السلطات العامة أمرها.
المادة 4
على الموظف الذي يتسلم البلاغ المشار إليه في المادة 2 أن يبادر بتبليغه إلى مصلحة الموانئ والمنائر وتقوم المصلحة المذكورة بدورها بإخطار مصلحة الجمارك أو مالك السفينة أو وكيله أو القنصلية التابعة لها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-12-2004
على الموظف الذي يتسلم البلاغ المشار إليه في المادة 2 أن يبادر بتبليغه إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وتقوم الهيئة المذكورة بدورها بإخطار مصلحة الجمارك أو مالك السفينة أو وكيله أو القنصلية التابعة لها.
المادة 5
على ممثلي مصلحة الموانئ والمنائر بمجرد علمهم بوقوع كارثة بحرية في دائرة اختصاصهم أن يبادروا بالانتقال إلى مكان الكارثة ويقوموا بعمل كل ما يمكن عمله لإنقاذ الأرواح ولهم في سبيل ذلك تكليف أي شخص قريب من مكان الكارثة بمساعدتهم وعمل ما يرونه ضروريا للمحافظة على السفينة وما عليها وليس لممثلي المصلحة المذكورة أن يتدخلوا بين ربان السفينة وطاقمها فيما يتعلق بإدارتها إلا إذا طلب منهم ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-12-2004
على ممثلي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بمجرد علمهم بوقوع كارثة بحرية في دائرة اختصاصهم أن يبادروا بالانتقال إلى مكان الكارثة ويقوموا بعمل كل ما يمكن عمله لإنقاذ الأرواح ولهم في سبيل ذلك تكليف أي شخص قريب من مكان الكارثة بمساعدتهم وعمل ما يرونه ضروريا للمحافظة على السفينة وما عليها وليس لممثلي الهيئة المذكورة أن يتدخلوا بين ربان السفينة وطاقمها فيما يتعلق بإدارتها إلا إذا طلب منهم ذلك.
المادة 6
لممثلي مصلحة المواني والمنائر في سبيل سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة وما عليها إجراء ما يأتي
(أ‌) الأمر باستخدام ما يرونه لازما من وسائل النقل القريبة من مكان الكارثة
(ب‌) استعمال القوة عند اللزوم لمنع النهب أو الشغب
(ج) القبض على كل من يحاول النهب أو إحداث الشغب أو يعوق المحافظة على السفينة وما عليها وسلامة الأرواح الموجودة بها وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة
(د) القيام بتفتيش أي مكان (بما في ذلك السفن) إذا قام دليل كاف على وجود أشياء تخص السفينة المنكوبة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-12-2004
لممثلي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في سبيل سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة وما عليها إجراء ما يأتي:
(أ‌) الأمر باستخدام ما يرونه لازما من وسائل النقل القريبة من مكان الكارثة.
(ب‌) استعمال القوة عند اللزوم لمنع النهب أو الشغب.
(ج) القبض على كل من يحاول النهب أو إحداث الشغب أو يعوق المحافظة على السفينة وما عليها وسلامة الأرواح الموجودة بها وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة.
(د) القيام بتفتيش أي مكان (بما في ذلك السفن) إذا قام دليل كاف على وجود أشياء تخص السفينة المنكوبة.

المادة 7
على ربان السفينة المنكوبة أن يقدم لمصلحة المواني والمنائر خلال 24 ساعة من وقت وصوله إلى البر تقريرا عن الكارثة مصحوبا بجميع أوراق السفينة الخاصة بها وبمن وما عليها لعمل المحضر اللازم لضمان حقوق أصحاب الشأن.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-12-2004
على ربان السفينة المنكوبة أن يقدم للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية خلال 24 ساعة من وقت وصوله إلى البر تقريرا عن الكارثة مصحوبا بجميع أوراق السفينة الخاصة بها وبمن وما عليها لعمل المحضر اللازم لضمان حقوق أصحاب الشأن.
المادة 8
تقوم مصلحة المواني والمنائر بإجراء تحقيق في الكارثة واستجواب من ترى استجوابه بعد تحليفه اليمين القانونية سواء كان من أفراد طاقم السفينة أو من غيرهم على أن يشمل التحقيق ما يلي
(أ‌) اسم وأوصاف السفينة
(ب‌) اسم ربان السفينة ومالكها
(ج) أسماء أصحاب الشحنة
(د) كمية ونوع الشحنة وكذا كمية وأنواع مخزونات السفينة
(هـ) مواني الشحن والمواني التي كانت تقصدها السفينة
(و) ظروف الحادث
(ز) الخدمات التي أديت في سبيل المساعدة والإنقاذ
(ح) وعلى العموم كل ما يفيد التحقيق
يحرر محضر التحقيق من أصل وثلاث صور تحفظ إحداها بمكتب ميناء التحقيق ويحول الأصل والصورتان الباقيتان إلى الإدارة العامة لمصلحة المواني والمنائر بالإقليم الذي وقعت فيه الكارثة. وترسل المصلحة بدورها إحدى صور المحضر إلى مصلحة الجمارك
ولكل شخص الاطلاع على أوراق التحقيق والحصول على صور أو مستخرجات منها مقابل الرسم المقرر.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-12-2004
تقوم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإجراء تحقيق في الكارثة واستجواب من ترى استجوابه بعد تحليفه اليمين القانونية سواء كان من أفراد طاقم السفينة أو من غيرهم على أن يشمل التحقيق ما يلي:
(أ‌) اسم وأوصاف السفينة.
(ب‌) اسم ربان السفينة ومالكها.
(ج) أسماء أصحاب الشحنة.
(د) كمية ونوع الشحنة وكذا كمية وأنواع مخزونات السفينة
(هـ) مواني الشحن والمواني التي كانت تقصدها السفينة.
(و) ظروف الحادث.
(ز) الخدمات التي أديت في سبيل المساعدة والإنقاذ.
(ح) وعلى العموم كل ما يفيد التحقيق.
يحرر محضر التحقيق من أصل وثلاث صور تحفظ إحداها بمكتب ميناء التحقيق ويحول الأصل والصورتان الباقيتان إلى الإدارة العامة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإقليم الذي وقعت فيه الكارثة. وترسل الهيئة بدورها إحدى صور المحضر إلى مصلحة الجمارك.
ولكل شخص الإطلاع على أوراق التحقيق والحصول على صور أو مستخرجات منها مقابل الرسم المقرر.

المادة 9
إذا كان ثمة اشتباه في أن الكارثة وقعت عمدا فعلى مصلحة المواني والمنائر القبض على ربان السفينة والمشتركين معه وإحالتهم إلى النيابة العامة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-12-2004
إذا كان ثمة اشتباه في أن الكارثة وقعت عمدا فعلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية القبض على ربان السفينة والمشتركين معه وإحالتهم إلى النيابة العامة.
المادة 10
يجوز لمصلحة المواني والمنائر أن تقوم بعملية إنقاذ السفينة وما عليها بناء على طلب مكتوب من ربان السفينة أو مالكها بالشروط التي يتفق عليها وذلك مع عدم الإخلال بما للمصلحة من حق في المصاريف التي أنفقتها في سبيل المساعدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-12-2004
يجوز للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أن تقوم بعملية إنقاذ السفينة وما عليها بناء على طلب مكتوب من ربان السفينة أو مالكها بالشروط التي يتفق عليها وذلك مع عدم الإخلال بما للهيئة من حق في المصاريف التي أنفقتها في سبيل المساعدة.
المادة 11
إذا غرقت سفينة أو جنحت داخل المياه الإقليمية وجب على مالكها أو صاحب الحق فيها انتشالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الغرق أو الجنوح فإذا لم يتم ذلك خلال المدة المذكورة كان للمصلحة دون إنذار سابق أن تقوم بانتشال السفينة بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك على حساب مالك السفينة أو صاحب الحق فيها.
المادة 12
إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل المياه الإقليمية ورأت مصلحة المواني والمنائر أن وجودها يعوق الملاحة أو يشكل خطرا عليها فلها أن تنذر مالكها أو ربانها بوجوب تعويمها أو إزالتها خلال مدة تحددها له فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم ذلك فللمصلحة أن تقوم به بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك كله على حساب مالك السفينة أو صاحب الحق فيها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-12-2004
إذا غرقت سفينة أو جنحت أو تركت مهجورة داخل المياه الإقليمية ورأت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أن وجودها يعوق الملاحة أو يشكل خطرا عليها فلها أن تنذر مالكها أو ربانها بوجوب تعويمها أو إزالتها خلال مدة تحددها له فإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم ذلك فللهيئة أن تقوم به بمعرفتها أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك كله على حساب مالك السفينة أو صاحب الحق فيها.
المادة 13
إذا لم تستوف المصلحة المصاريف التي أنفقتها طبقا للمواد 10 و11 و12 خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بها فلها أن تقوم ببيع السفينة أو ما أنقذ من حطامها أو هما معا بالمزاد العلني وذلك بعد النشر عن البيع في إحدى الجرائد المحلية
ويخصم من حصيلة البيع كل استحقاقات المصلحة من أتعاب ورسوم ومصاريف وغيرها ويودع الباقي الخزانة العامة
فإذا لم يطالب به ذوو الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع يعتبر إيرادا للدولة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 09-12-2004
إذا لم تستوف الهيئة المصاريف التي أنفقتها طبقا للمواد 10 و11 و12 خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بها فلها أن تقوم ببيع السفينة أو ما أنقذ من حطامها أو هما معا بالمزاد العلني وذلك بعد النشر عن البيع في إحدى الجرائد المحلية
ويخصم من حصيلة البيع كل استحقاقات المصلحة من أتعاب ورسوم ومصاريف وغيرها ويودع الباقي الخزانة العامة.
فإذا لم يطالب به ذوو الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع يعتبر إيرادا للدولة.

المادة 14
يصدر وزير الحربية قرارات في شأن ما يتبع نحو الحطام في كل من الإقليمين.
المادة 15
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل شخص نقل إلى مياه أجنبية أية سفينة جانحة أو متروكة أو أي جزء من شحنتها أو ملحقاتها وكذا أي حطام يوجد داخل المياه الإقليمية وكان ذلك بقصد تهريبها أو للتخلص من أحكام هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 19-06-2003
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل شخص نقل إلى مياه أجنبية أية سفينة جانحة أو متروكة أو أي جزء من شحنتها أو ملحقاتها وكذا أي حطام يوجد داخل المياه الإقليمية وكان ذلك بقصد تهريبها أو للتخلص من أحكام هذا القانون.
المادة 16
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو 500 ليرة
(أ) كل من يخالف حكم المادة 2 أو المادة 3
(ب) كل من يصعد أو يحاول الصعود على سفينة محطمة أو جانحة أو في خطر بدون إذن ربانها
(ج) كل من يعوق أو يحاول إعاقة أو منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح
(د) كل من يخفي الحطام أو يزيل أو يمحو العلامات الدالة عليه
(هـ) كل من يخالف أي حكم من أحكام القرارات الوزارية التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.

المادة 17
يلغى قرار المفوض السامي رقم 166 ل.ر الصادر في 3 تموز سنة 1941 في شأن الكوارث البحرية والقرار رقم 98 الصادر في 30 نيسان سنة 1941 في شأن الحطام البحري المعدل بالقرار رقم 165 الصادر في أول تموز سنة 1943 والقرار رقم 1372 الصادر في 13 نيسان سنة 1922 في شأن البحث عن الأشياء الساقطة اتفاقا في مياه الموانئ.
المادة 18
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق