قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي 66 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع
والإنتاج الحربي رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك/ تقرير حق
الانتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء.
الوقائع المصرية العدد 102 بتاريخ 5 / 5 / 2018
بعد
الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية؛
وعلى
القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى
القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة؛
وعلى
القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية
والأراضي الفضاء؛
وعلى
القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء؛
وعلى
المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء؛
وعلى
القانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن
التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات
الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى
قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية
مصر العربية والقواعد المنظمة لها؛
وعلى
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم
بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وتعديلاته؛
وعلى
قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 203 لسنة 2012
بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك/ تقرير حق الانتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء؛
قرر:
المادة 1
يستبدل
بنص المادة الثانية من قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج
الحربي رقم 203 لسنة 2012 المشار إليه، النص الآتي:
يسمح
بالتملك في منطقة شبه جزيرة سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية
وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية
المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي
جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وذلك بهدف القيام بالمشروعات الموضحة بالمناطق
الآتية:
مناطق
التنمية المحدودة
مشروعات
صغيرة مختلفة تخدم البيئة والمجتمع (مساكن - منازل - إيواء - زراعات مثمرة .....)
واقعة داخل الزمام وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية يسمح
بالتملك.
مناطق
التنمية الاستثمارية
مشروعات:
(سياحية - زراعية - صناعية - عمرانية - تعدينية - تجارية -
محاجر - .........) الواقعة في الأراضي الصحراوية خارج الزمام.
يسمح
بالتملك / حق الانتفاع.
مشروعات
واقعة في المنطقة (ج)
1- المنطقة (ج) المتاخمة لخط الحدود الدولية من رفح شمالا وحتى
شمال مدينة طابا جنوبا بنطاق محافظة شمال سيناء:
(أ) لا يسمح بتواجد غير المصريين في هذه المنطقة.
(ب) يسمح بتملك المصريين فقط في هذه المنطقة داخل الزمام
وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية.
(جـ) يسمح للمصريين بتقرير حق الانتفاع فقط دون تملك في الأراضي
الصحراوية خارج الزمام.
2- شريحة الأرض الشاطئية الواقعة بالمنطقة (ج) من طابا شمالا
(ساحل خليج العقبة من غرب طابا بـ ((1)) كم ولمسافة ((4)) كم حتى بئر طابا) وحتى
شرم الشيخ جنوبا بنطاق محافظة جنوب سيناء (المطلة على خليج العقبة):
(أ) يسمح بتملك المصريين فقط في هذه المنطقة داخل الزمام
وكردونات المدن والقرى والأحوزة العمرانية والكتلة السكنية.
(ب) يسمح بتواجد غير المصريين في هذه المنطقة.
(جـ) يسمح بتقرير حق الانتفاع فقط دون تملك في الأراضي
الصحراوية خارج الزمام.
مناطق
التنمية الشاملة
المشروعات
المتكاملة التي لها بنية أساسية على مستوى الدولة في شكل شركات مساهمة لا تقل نسبة
المشاركة للمصريين فيها عن (55%) من رأس المال.
يسمح
بالتملك / حق الانتفاع.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق