الصفحات

الخميس، 31 مايو 2018

الطعن 647 لسنة 59 ق جلسة 7 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 258 ص 1315


برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
---------
ضرائب " الضرائب على الدخل . تقادم دين الضريبة".
حق الحكومة في المطالبة بالضرائب والرسوم . بدء مدة تقادمه من تاريخ إخطار الممول مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط . م 97 مكررا من ق رقم 14 لسنة 39 المضافة بق رقم 77 لسنة 1969 . عدم تحديد المشرع شكلً خاصاً للإخطار . ورود بيانات مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته بمحضر المناقشة المحرر بمعرفة المأمور المختص . مفاده . تضمنه بطريق اللزوم الإخطار .
مفاد النص في المادة 97 مكرر"1" من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن مدة تقادم حق الحكومة في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط. وكان المشرع لم يحدد شكلا خاصا بمزاولة النشاط فإن ما ورد بمحضر مناقشة الممول من بيانات أثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته ومن ثم تبدأ به مدة التقادم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب مصر الجديدة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في حياكة ملابس السيدات عن الفترة من 1/12/1975 وحتى سنة 1980 وإذ لم يرتض التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضه. أقام المطعون ضده طعنا على قرار اللجنة وبتاريخ 23/11/1986 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 104 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 21/12/1988 بتعديل الحكم المستأنف إلى سقوط حق الطاعنة بالتقادم عن المدة من 1/12/1975 حتى نهاية سنة 1976 وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن الفترة من 1/12/1975 حتى سنة 1976 بالتقادم الخمسي محتسبا بدء سريان هذا التقادم من تاريخ محضر مناقشة المطعون ضده الحاصل في 14/2/1977 ورتب على ذلك اكتمال مدة التقادم قبل إخطاره بالنموذج 18 ضرائب في 11/1/1983 كإجراء قاطع للتقادم في حين أن مدة التقادم لا تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار إلا من تاريخ إخطاره مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط ولا يغني عن ذلك تحقق علم مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط بأي طريق آخر
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان مفاد النص في المادة 97 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 أن مدة تقادم حق الحكومة في المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون تبدأ بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار من تاريخ إخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط. وكان المشرع لم يحدد شكلا خاصا للإخطار بمزاولة النشاط فإن ما ورد بمحضر مناقشة الممول من بيانات أثبتها مأمور الضرائب المختص يتضمن بطريق اللزوم الإخطار المطلوب عن مزاولة النشاط ونوعه ومحل مباشرته ومن ثم تبدأ به مدة التقادم. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق