الصفحات

الاثنين، 7 مايو 2018

الطعن 440 لسنة 59 ق جلسة 4 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 146 ص 18


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، وأحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري.
----------
- 1  إثبات " عبء اثبات مخالفة الاجراءات". بطلان " بطلان الاجراءات ". حكم" بطلان الحكم . ما لا يؤدى إلى بطلان الحكم". نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عبء إثبات من يدعى خلاف ذلك . وقوعه على عاتق مدعيه إثبات الحكم وتقرير الخبير إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان المنزوعة ملكيتها . خلو الأوراق مما يفيد عدم وصول الإخطارات . لا بطلان . إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة من أصل ثابت بالأوراق تكفى لحمل قضائه . لا عيب .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات انها روعيت وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه صدر قرار المنفعة رقم 896 لسنة 1978 بتخصيص الأرض اللازمة للمشروع وتم إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان الزمة للمشروع المنزوع ملكيتها لصالحها ومن بينها المساحة المملوكة لها بخطاب مسجل اعتمدت محافظته من مكتب بريد طنطا بتاريخ 1980/11/12 وكانت أوراق الدعوى خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إلى الطاعنة الذى لا ينفى عدم تقديم المطعون عليها الثانية لعلم الوصول الخاص به استلام الطاعنة له خاصة وأنها لم تطلب من المحكمة إلزام خصيمتها بتقديمه على النحو الذى رسمه القانون في المادة 20 من قانون الإثبات وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنة بعدم إخطارها بكشوف الحصر وأجاب عليه بقوله "الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف عليها "الطاعنة "قد قامت بالتوقيع على كشوف الحصر الخاصة بالمشروع بتاريخ 1980/7/7 ببصمتها وهذا التاريخ سابق على فترة الاعتراضات على كشوف الحصر اللازمة للمشروع والمحددة خلال المدة من 1980/11/17 حتى 1980/12/16 والتى انتهت في 1981/1/15وتم إخطارها بخطاب مسجل أرسل لها على بريد طنطا في1980/11/12كما أنها قامت بالتوقيع على استمارة البيع نظير مبلغ التعويض وحيث إنه يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن مصلحة المساحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون 577 لسنة 1954 وأن الأصل في الاجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما لم تدحضه المستأنف عليها "وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصلها الثابت في الأوراق وتجابه دفاع الطاعنة في خصوص ادعائها عدم إخطارها بكشوف حصر العقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى النعي غير قائم على أساس.
- 2 حكم " استنفاد الولاية ". دعوى " إجراءات رفع الدعوى ". نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ".
قصر الحكم المطعون فيه قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف لعدم إخطار المالكة بكشوف حصر الأراضي المنزوعة ملكيتها .م 6 ق 577 لسنة 1954. لا يمنع من رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة دون عرض النزاع على لجنة المعارضات. مؤدى ذلك. هذا الحكم لا يحمل قضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية تستنفد به المحكمة ولايتها في إعادة بحث موضوعه من جديد.
البين من مدونات الحكم الصادر في دعوى الاستئناف رقم 67 لسنة 32 ق طنطا استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة على ما قرره أ، الدعوى المستأنف حكمها تنصب المنازعة فيها على عدم مراعاة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للإجراءات المقررة بالقانون 577 لسنة 1954 والمتمثلة في وجوب إخطار مالكة الأرض المنزوعة ملكيتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض كشوف حصر الأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحتها وموقعها وفقا لما تستلزمه المادة 6 من القانون المذكور وهو ما يجوز معه للمستأنفة ـ الطاعنةـ رفع دعواها مباشرة إلى المحكمة دون أن يسبقها عرض النزاع على لجنة المعارضات مما يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة على غير أساس، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد "وكان هذا الذى أورده الحكم لا يحمل ثمة قضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية تستنفد به المحكمة ولايتها في إعادة بحث موضوعه من جديد.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3037 سنة 1981 مدني طنطا الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب الحكم ببطلان إجراءات نزع ملكية الأطيان المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها 13 س، ط 2، وقالت بيانا لذلك إن المطعون عليها الثانية اتخذت إجراءات نزع ملكية أطيان النزاع المملوكة لها لصالح المطعون عليه الأول دون إخطارها بذلك مما حال دون اعتراضها على الشروط الخاصة بهذه الإجراءات خلال الموعد الذي حدده القانون، وهو ما يترتب عليه بطلانها – فأقامت الدعوى بتاريخ 30/12/1981 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 67 سنة 32ق، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/4/1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لنظرها حيث قيدت بجداولها برقم 5991 سنة 1983 مدني، وبتاريخ 28/11/1984 حكمت المحكمة ببطلان إجراءات نزع الملكية على الأطيان المملوكة للمدعية والبالغ مساحتها 2 ف و11 ط و4 س والموضحة بصحيفة الدعوى واعتبارها كأن لم تكن استأنفت المطعون عليها الثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 885 س 34ق، كما استأنفه المطعون عليه الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 900 س 34ق طنطا وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين أعادت المأمورية إلى الخبير ثم حكمت بتاريخ 7/12/1988 بإلغاء الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم استلامها كتاب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بشأن إخطارها بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الخصوص بما يرتب بطلانها، غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يعن ببحثه وتحقيقه رغم تقاعس الهيئة المطعون عليها الثانية عن تقديم علم وصول هذا الكتاب إليها ليبين منه تاريخ انفتاح مواعيد الطعن المقررة قانونا، ولا يغير من ذلك توقيعها على استمارة بيع تلك الأطيان واستلامها الثمن المقرر بها لأن ذلك لا يحول دون حقها في الطعن والاعتراض وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه ومن تقرير الخبير المقدم في الدعوى أنه صدر قرار المنفعة رقم 896 لسنة 1978 بتخصيص الأرض اللازمة للمشروع وتم إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان اللازمة للمشروع المنزوع ملكيتها لصالحه ومن بينها المساحة المملوكة لها بخطاب مسجل اعتمدت حافظته من مكتب بريد طنطا بتاريخ 12/11/1980 وكانت أوراق الدعوى خلوا مما يفيد عدم وصول ذلك الإخطار إلى الطاعنة الذي لا ينفي عدم تقديم المطعون عليها الثانية لعلم الوصول الخاص به استلام الطاعنة له خاصة وأنها لم تطلب من المحكمة إلزام خصيمتها بتقديمه على النحو الذي رسمه القانون في المادة 20 من قانون الإثبات وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعنة بعدم إخطارها بكشوف الحصر وأجاب عليه بقوله "الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف عليها .... (الطاعنة) قد قامت بالتوقيع على كشوف الحصر الخاصة بالمشروع .... بتاريخ 7/7/1980 ببصمتها وهذا التاريخ سابق على فترة الاعتراضات على كشوف الحصر اللازمة للمشروع والمحددة خلال المدة من 17/11/1980 حتى 16/12/1980 والتي انتهت في 15/1/1981 وتم إخطارها بخطاب مسجل أرسل لها على بريد طنطا في 12/11/1980 كما أنها قامت بالتوقيع على استمارة البيع .... نظير مبلغ التعويض .. وحيث إنه يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق .... أن مصلحة المساحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون 577 لسنة 1954 .... وأن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وهو ما لم تدحضه المستأنف عليها" وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة من أصلها الثابت في الأوراق وتجابه دفاع الطاعنة في خصوص ادعائها عدم إخطارها بكشوف حصر العقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى النعي غير قائم على أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ خالف قضاؤه حجية الحكم الصادر في ذات النزاع في الاستئناف رقم 67 سنة 32ق طنطا والذي انتهى في أسبابه إلى بطلان إجراءات نزع الملكية مما كان يتعين معه على المحكمة – ومن تلقاء نفسها – الالتزام بذلك الحكم إعمالا لنص المادة (101) من قانون الإثبات، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن البين من مدونات الحكم الصادر في دعوى الاستئناف رقم 67 لسنة 32ق طنطا أنه استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة على ما قرره أن "الدعوى المستأنف حكمها تنصب المنازعة فيها على عدم مراعاة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية للإجراءات المقررة بالقانون 577 لسنة 1954 والمتمثلة في وجوب إخطار مالكي الأرض المنزوعة ملكيتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض كشوف حصر الأراضي المنزوعة ملكيتها ومساحتها وموقعها .... وفقا لما تستلزمه المادة 6 من القانون المذكور وهو ما يجوز معه للمستأنفة – الطاعنة – رفع دعواها مباشرة إلى المحكمة دون أن يسبقها عرض النزاع على لجنة المعارضات مما يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة على غير أساس مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد". 
وكان هذا الذي أورده الحكم لا يحمل ثمة قضاء ببطلان إجراءات نزع الملكية تستنفد به المحكمة ولايتها في إعادة بحث موضوعه من جديد ومن ثم يضحى النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق