الصفحات

الأحد، 20 مايو 2018

الطعن 417 لسنة 84 ق "رجال القضاء". جلسة 28 / 7 / 2015

باسم الشعب 
محكمة النقض 
دائرة طعون رجال القضاء 
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي ووائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق "نواب رئيس المحكمة
والسيد رئيس النيابة/ حسام عيد
وأمين السر السيد/ طارق عادل محمد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالي
في يوم الثلاثاء 12 من شوال سنة 1436 ه الموافق 28 من يوليو سنة 2015 م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 417 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء".
الوقائع 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3 لسنة 131 ق القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 649 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة وبأحقيته في التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لدعواه إنه حاصل على ليسانس الحقوق جامعة أسيوط دور مايو 2010 بتقدير عام جيد بنسبة 77,7%, وإنه تقدم لشغل وظيفة "معاون نيابة عامة" إثر الإعلان عنها واجتاز المقابلات الشخصية المقررة وتوافرت في حقه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، إلا أن القرار المطعون فيه تخطاه في التعيين رغم شموله لمن هم أقل منه تفوقاً بزعم طلب تحريات الأمن الوطني بعد ثورة 30 من يونيو 2013 والتي جاءت غير مشوبة بأية شائبة ومن ثم فقد أقام الدعوى، بتاريخ 14 من يوليو 2014 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها حضر الطاعن وصمم على طلب نقض الحكم المطعون فيه، وطلب الحاضر عن المطعون ضدهم رفض الطعن، والتزمت النيابة رأيها
في يوم ../ ../ 2014 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" الصادر بتاريخ 14/ 7/ 2014 في الدعوى رقم 3 لسنة 131ق "رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: 1- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري المطعون عليه رقم 649 لسنة 2013
2- إلغاء القرار الجمهوري المطعون عليه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة، والقضاء بأحقيته في التعيين اعتباراً من تاريخ صدور القرار المطعون عليه محل طلب الإلغاء، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة
وفي .../ ../ 2014 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن
وفي .../ ../ 2014 أُودع الأستاذ/ ......... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائباً عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته
ثانياً: وفيما عدا ما تقدم، قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه
وبجلسة ../ ../ 2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
وبجلسة ../ ../ 2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم الطاعن والحاضر عن المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه حاصل على ليسانس الحقوق جامعة أسيوط دور مايو 2010 بقدير عام – تراكمي - جيد جداً 77,7% واجتاز جميع المقابلات الشخصية بنجاح ووردت عنه تحريات الأمن خالية من أية شائبة وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل وظيفة "معاون نيابة عامة" ولذا فقد وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينه فيها بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 من يونيو 2013، إلا أن المجلس اللاحق بتشكيل مغاير رفع اسمه من مشروع قرار التعيين بجلسة 18 من نوفمبر 2013 وصدر بناء على ذلك القرار الجمهوري المطعون فيه الذي تخطاه في التعيين، رغم أنه لا يجوز للمجلس الأخير معاودة تقييم المرشح الواقع عليه الاختيار لاستنفاد سلطة المجلس بالموافقة الصادرة من المجلس السابق، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك وأقام قضاءه برفض الدعوى على عبارة عامة هي "أن التعيين من صميم السلطة التقديرية لمصدر القرار" الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 77 مكررا (1) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن "يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من ..... وفي المادة 77 مكررا (2) من القانون سالف الذكر على أن "يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون ....." يدل - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 35 لسنة 1984 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنه - على أنه تأكيداً لاستقلال القضاء فقد رُئى إنشاء "مجلس القضاء الأعلى" يشكل بكامله من كبار رجال القضاء أنفسهم لتكون له الهيمنة على شئون القضاة ورجال النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب وغير ذلك من الشئون المبينة في القانون، ذلك أن من أهم دعائم استقلال القضاء أن يقوم القضاء ذاته على شئون رجاله دون مشاركة أو تدخل من سلطة أخرى، فأصبح القضاء متفرداً بتصريف شئون رجاله على النحو الذي يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، وكان من المقرر في – قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب في المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أن تكون أحكامها مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، وإذ أوجب ذلك لم يكن قصده منه استتمام الأحكام من حيث الشكل بل حمل القضاة على بذل الجهد في تمحيص القضايا لتجيء أحكامهم ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون، ثم إنه أوكد وجوب تسبيب الأحكام على هذا المعنى بإخضاعه إياها لمراقبة محكمة النقض في الحدود المبينة بالقانون، تلك المراقبة التي لا تتحقق إلا إذا كانت الأحكام مسببة تسبيباً واضحاً كافياً، إذ بغير ذلك يستطيع قاضي الموضوع أن يجهل طريق هذه المراقبة على محكمة النقض بأن يكتفي بذكر أسباب مجملة أو غامضة أو ناقصة أو أسباب مخلوط فيها بين ما يشتغل هو بتحقيقه والحكم فيه من ناحية الموضوع وبين ما تراقبه فيه محكمة النقض من ناحية القانون، لذلك كان واجباً على قاضي الموضوع أن يبين في حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم، وأن يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذي طبقه من القواعد القانونية، فإذا هو قصر في ذلك كان حكمه باطلاً وتعين نقضه، ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرتي الطاعن المقدمتين أمام محكمة الموضوع بجلستي التحضير 22 من أبريل 2014 والمرافعة 18 من يونيو 2014 تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة "معاون نيابة عامة" بدفعة 2010 لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمي جيد بنسبة 77,7%، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة إلا أنه صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتعيين معاوني النيابة العامة من دفعة 2010 خلواً من اسمه - في ظل مجلس القضاء بتشكيل مغاير - وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع – حافظة مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن مشروع حركة تعيينات في وظائف معاوني النيابة العامة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم 24 من يونيو 2013 لعدد 601 مرشح من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة 2010 وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت رقم مسلسل 106، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً، ولم يفطن له، ولم يعن ببحث أثره في الدعوى، ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص، ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص الطاعن, رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون قد عابه القصور المبطل مما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن موضوع الدعوى رقم 3 لسنة 131 ق القاهرة "رجال القضاء" غير صالح للفصل فيه – ولما تقدم – يتعين إحالتها إلى محكمة الموضوع ليتناضل الخصوم فيها ولكي لا يفوت عليهم درجة التقاضي الوحيدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق