الصفحات

السبت، 5 مايو 2018

الطعن 3554 لسنة 61 ق جلسة 27 / 4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 144 ص 726


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، سمير عبد الهادي وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
----------
حكم " عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عمل " إنهاء خدمة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي".
خدمة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي تنتهي ببلوغ سن الستين . الاستثناء المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 143 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له أن الأصل في انتهاء خدمة العاملين بتلك البنوك ببلوغ سن الستين ولا ينال من ذلك الأصل النص في المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1977 "......" ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق فحسب على طائفتين من خريجي الأزهر الأولى: طائفة العلماء والثانية طائفة خريجي دار العلوم وكيله الآداب الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها من حملة ثانوية الأزهر وكذلك حاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر وباستعراض أحكام قوانين الأزهر المتعاقبة يبين أن المقصود بأفراد الطائفة الأولى هم أولئك الحاصلين على شهادة العالمية وفقا لأحكام قوانين أرقام 10 لسنة 1911، 49 لسنة 1930، 26 لسنة 1936 إذ تقضي المادة 112 من القانون الأخير ومن قبلها المادة 116 من القانون رقم 10 لسنة 1911 أن العالم هو من بيده شهادة العالمية وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يحصل إلا على شهادة ثانوية الأزهر فإنه لا يندرج في عداد المخاطبين بحكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 سالفة الإشارة إليه بالبقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وتنتهي خدمته ببلوغه سن الستين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4209 لسنة 1988 عمال الزقازيق الابتدائية على الطاعن بنك التنمية والائتمان الزراعي بالشرقية بطلب الحكم بأحقيته في الإحالة إلى المعاش عند بلوغه سن الخامسة والستين وقال بيانا لدعواه أنه يعمل لدى البنك الطاعن منذ سنة 1957 بمؤهل الثانوية الأزهرية وإذ أخطره أنه في سبيل إحالته إلى المعاش عند بلوغه سن الستين على خلاف أحكام المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1977 التي حددت سن الإحالة للعلماء من خريجي الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين فقد أقام الدعوى بتاريخ 15/1/1990 قضت المحكمة للمطعون ضده بطلباته استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 302 لسنة 33 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 29/4/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه وفقا للفقرة الأولى من المادة 143 من لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة بموجب تفويض بالقانون رقم 117 لسنة 1976 تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار سن تقاعد المطعون ضده الخامسة والستين استنادا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب تفويض بالقانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين الخاصة به والبنوك التابعة له بالمحافظات في 28/2/1979 ونصت الفقرة الأولى من المادة 143 منها على أنه "تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين" مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين بتلك البنوك ببلوغ سن الستين ولا ينال من ذلك الأصل النص في المادة الأولى من القانون رقم 42 لسنة 1977 على أنه يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم النص الآتي "استثناء من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلى المعاش تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجي الأزهر وخريجي دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجي كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر وحاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر ببلوغهم سن الخامسة والستين" ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق فحسب على طائفتين من خريجي الأزهر الأولى:- طائفة العلماء والثانية:- طائفة خريجي دار العلوم وكلية الآداب الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها من حملة ثانوية الأزهر وكذلك حاملي العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر وباستعراض أحكام قوانين الأزهر المتعاقبة يبين أن المقصود بأفراد الطائفة الأولى هم أولئك الحاصلين على شهادة العالمية وفقا لأحكام القوانين أرقام 10 لسنة 1911، 49 لسنة 1930، 26 لسنة 1936 إذ تقضي المادة 112 من القانون الأخير ومن قبلها المادة 116 من القانون رقم 10 لسنة 1911 أن العالم هو من بيده شهادة العالمية وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يحصل إلا على شهادة ثانوية الأزهر فإنه لا يندرج في عداد المخاطبين بحكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 سالف الإشارة إليه بالبقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين وتنتهي خدمته ببلوغه سن الستين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ومن ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 302 لسنة 33 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق