الصفحات

الاثنين، 7 مايو 2018

الطعن 3294 لسنة 58 ق جلسة 13 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 203 ص 395


برئاسة السيد المستشار- محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة شكري جمعة حسين، نائبي رئيس المحكمة، فتيحة قره ومحمد الجابري.
----------
إيجار " فسخ العقد . الشرط الصريح الفاسخ في عقد الايجار". عقد " زوال العقد : الفسخ بحكم الاتفاق . الشرط الفاسخ الصريح".
الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به . وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ وتطبيقه على عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني دون قوانين الإيجار الاستثنائية .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة في المادتين 157، 158 من القانون المدني غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات الاستثنائية.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعويين رقمي 220، 450 لسنة 1985 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية – بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 19/6/1980 لانتهاء مدته وقال بيانا للدعويين إنه بموجب العقد المشار إليه يستأجر منه الطاعن مخبزا بأدواته بأجرة شهرية قدرها سبعون جنيها وقد تأخر في سداد الأجرة المستحقة عليه من 1/3/1983 وحتى تاريخ رفع الدعوى رقم 220 لسنة 1985 مدني الجيزة، وعن المدة من 1/11/1984 حتى تاريخ رفع الدعوى 450سنة 1985 مدني الجيزة رغم تكليفه بالوفاء فأقام الدعويين وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين حكمت في الدعوى الأولى بالإخلاء وبرفض الدعوى رقم 450 لسنة 1985 مدني الجيزة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6888 لسنة 103ق، فأقام المطعون ضده استئنافا فرعيا قيد برقم 10854 لسنة 104ق وبتاريخ 25/5/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبعدم جواز الاستئناف الفرعي رقم 10854 لسنة 104ق القاهرة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أعمل الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بعقد الإيجار لتقاعسه عن سداد الأجرة في مواعيدها دون أن يمهله مدة لسداد الدين المطالب به قبل القضاء بالفسخ وأنه قام بسداد الأجرة المستحقة عليه ومن بينها أجرة شهر نوفمبر سنة 1984، وهو ما تضمنته أسباب حكم محكمة أول درجة من سداده كامل الأجرة المستحقة عليه ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذه الأسباب في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى الفسخ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة في المادتين 157، 158 من القانون المدني غير آمرة تسري على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات الاستثنائية – وإذ كان عقد الإيجار قد تضمن في بنده الثالث أنه "لا يجوز للطرف الثاني المستأجر التأخير في سداد الأجرة وإذا تأخر في شهر واحد أصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار له أن يلجأ إلى القضاء لطرده من العين مع تحمله لجميع المصاريف" وكان الثابت أن الطاعن يستأجر من المطعون ضده مخبزاً بأدواته يخضع لأحكام القانون المدني وأنه لم يقم بتنفيذ التزامه بدفع الأجرة المستحقة عليه عن المدة من 1/3/1983 حتى إقامة الدعوى رقم 220 لسنة 1985 في 9/2/1985 ورغم إنذاره بذلك في 14/11/1985 حيث عرض مبلغ 175.300 جنيه بعرض غير مبرئ لذمته – وسدد أجرة شهر نوفمبر 1984 بتاريخ 26/7/1986 فإن الشرط المنصوص عليه في البند الثالث من العقد يكون قد تحقق ويكون عقد الإيجار الأصلي قد انفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ولا يغير من ذلك سداد الأجرة بعد استحقاقها في الموعد المحدد لها ومن ثم فإن أسباب النعي تكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق