الصفحات

الاثنين، 28 مايو 2018

الطعن 2074 لسنة 48 ق جلسة 4 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 35 ص 172


برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي أسعد، وهاشم قراعه.
--------------
- 1  حكم  "بيانات الحكم. بيانات الديباجة". نقض " الصفة والمصلحة في الطعن". نيابة عامة
الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره ? مثول النيابة العامة وجوبي في جميع إجراءات المحاكمة . أثره . إغفال بيان تاريخ صدور الحكم بالبراءة لا يمس للنيابة العامة حقا تمسكها ببطلانه لا يستند إلى مصلحة حقيقية التعديل الذى جرى على المادة 2/312 إجراءات بالقانون 107 لسنة 1962 . علته ? . توافر ذات العلة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة اذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره .
متى كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت المطعون ضده غيابيا بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائيا فعارض في هذا الحكم وتمسك بأولى جلسات المعارضة باعتبار الحجز كأن لم يكن لتوقيعه في 1973/2/25 وعدم تمام البيع في المدة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون المرافعات التالية لحصوله. فقضت المحكمة بحكمها الصادر في المعارضة - والذي خلت ورقته من بيان تاريخ إصداره - أخذاً بهذا الدفع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه، وإذ استأنفت النيابة العامة - وحدها - هذا الحكم قضى الحكم المطعون فيه بتأييده لما بنى عليه من أسباب. لما كان ذلك، وكانت الغاية التي من أجلها استوجب القانون أن تشتمل ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره وهي أن الحكم باعتباره إعلانا عن الإرادة القضائية للقاضي تترتب عليه الكثير من الآثار الهامة التي تسري من تاريخ النطق به الذي يعول عليه في حساب مدد تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو تقادم الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية التابعة لها أو تقادم الحقوق المدنية التي فصل فيها الحكم - أيها يكون محل اعتبار - كما أن تاريخ الحكم يؤذن بانفتاح باب الطعن المناسب في الحكم وبدء سريان ميعاده - إن كان لذلك محل - فضلا عن أهميته في تحديد الوقت الذي تسري فيه حجية الأمر المقضي، ولذا كان بيان التاريخ عنصرا هاما من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها فلا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم للنقض في هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم غير أنه بالنسبة إلى أحكام البراءة وفيما يتعلق بالنيابة العامة التي هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، فإن في مثولها الوجوبي في جميع إجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقيني بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به الحكم أو من حيث تاريخ صدوره، وفي هذا العلم غناء لها عند إرادة الطعن في الحكم وفي حساب ميعاد الطعن وفي سائر الآثار التي يرتبها القانون عليه، ومن ثم فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم في ورقته لا يمس للنيابة العامة حقا ولا يلحق بها ضررا فتمسكها والحال كذلك - حيال المحكوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذا البيان لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه لها فلا يكون طعنها - بهذه المثابة - مقبولا لانعدام المصلحة فيه. هذا فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية قد استثنى بالتعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 منه بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أحكام البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم التوقيع على الأحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانونا للعلة التي أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وهي أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته فيه، مما مؤداه أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية - من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع في الميعاد المقرر قانونا. لما كان ذلك، وكانت العلة المشار إليها متوفرة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لإرادته في نقص هذا البيان في ورقة الحكم ولم يكن في مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل بين البطلان في الحالتين. لما هو مقرر من أن الأمور تقاس على أشباهها ونظائرها وأن التماثل في الصفات يقتضي - عند عدم النص - التماثل في الأحكام. لما كان ما تقدم، فإنه لا مشاحة في انحسار حق النيابة العامة في الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتأييده الحكم المستأنف القاضي بالبراءة لأسبابه رغم ما شاب الحكم الأخير من نقص في بيان تاريخ إصداره.
- 2  تبديد
الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 375 من قانون المرافعات يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفته الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات .
لما كان نص المادة 375 من قانون المرافعات، وقد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون، فقد دل بذلك على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر. يعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي تترتب على قيامه ولما كان هذا الجزاء مقررا لمصلحة المدين فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط الحق فيه، ومن ثم فقد افترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو البيع المحجوزات التي لا مراء في أنها تمس الاحترام الواجب للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص وإذ كان يبين من الحكم أنه عندما أخذ بالدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن الذي تمسك به المطعون ضده ولا تماري الطاعنة في أن له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى - قد التزم بهذا النظر القانوني السليم فإن النعي على الحكم قضاءه بالبراءة - المؤسس على ذلك - بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ... ..... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وفي أثناء نظر المعارضة ادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم قضي فيها بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.

------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة لأسبابه على الرغم من بطلان هذا الحكم الأخير لخلوه من بيان تاريخ إصداره فضلا عن أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائيا على أن الحجز المتوقع عليها اعتبر كأن لم يكن لفوات المدة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون المرافعات دون تمام البيع على الرغم من أن مناط ذلك هو أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد وأن مخالفة الإجراءات المقررة للحجز والبيع لا تؤثر على وجوب احترام الحجز ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه، وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة دانت المطعون ضده غيابياً بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائياً فعارض في هذا الحكم وتمسك بأولى جلسات المعارضة باعتبار الحجز كأن لم يكن لتوقيعه في 25/2/1973 وعدم تمام البيع في المدة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون المرافعات التالية لحصوله، فقضت المحكمة بحكمها الصادر في المعارضة - والذي خلت ورقته من بيان تاريخ إصداره - أخذاً بهذا الدفع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه، وإذ استأنفت النيابة العامة - وحدها هذا الحكم قضى الحكم المطعون فيه بتأييده لما بني عليه من أسباب. لما كان ذلك، وكانت الغاية التي من أجلها استوجب القانون أن تشتمل ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره وهي أن الحكم باعتباره إعلاناً عن الإدارة القضائية للقاضي تترتب عليه الكثير من الآثار الهامة التي تسري من تاريخ النطق به الذي يعول عليه في حساب مدد تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو تقادم الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية التابعة لها أو تقادم الحقوق المدنية التي فصل فيها الحكم - أيها يكون محل اعتبار - كما أن تاريخ الحكم يؤذن بانفتاح باب الطعن المناسب في الحكم وبدء سريان ميعاده - إن كان لذلك محل - فضلاً عن أهميته في تحديد الوقت الذي تسري فيه حجية الأمر المقضي، ولذا كان بيان التاريخ عنصراً هاماً من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها فلا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم للنقض في هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم غير أنه بالنسبة إلى أحكام البراءة وفيما يتعلق بالنيابة العامة التي هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، فإن في مثولها الوجوبي في جميع إجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقيني بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به الحكم أو من حيث تاريخ صدوره، وفي هذا العلم غناء لها عند إرادة الطعن في الحكم وفي حساب ميعاد الطعن وفي سائر الآثار التي يرتبها القانون عليه، ومن ثم فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم في ورقته لا يمس للنيابة العامة حقاً ولا يلحق بها ضرراً فتمسكها - والحال كذلك - حيال المحكوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذا البيان لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحت لا يؤبه لها فلا يكون طعنها - بهذه المثابة - مقبولاً لانعدام المصلحة فيه. هذا فضلاً عن أن قانون الإجراءات الجنائية قد استثنى بالتعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 منه بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أحكام البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم التوقيع على الأحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانوناً للعلة التي أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وهي أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته فيه، مما مؤداه أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية - من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع في الميعاد المقرر قانوناً. لما كان ذلك، وكانت العلة المشار إليها متوفرة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لإرادته في نقض هذا البيان في ورقة الحكم ولم يكن في مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل بين البطلان في الحالتين لما هو مقرر من أن الأمور تقاس على أشباهها ونظائرها وأن التماثل في الصفات يقتضي - عند عدم النص - التماثل في الأحكام. لما كان ما تقدم، فإنه لا مشاحة في انحسار حق النيابة العامة في الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتأييده الحكم المستأنف القاضي بالبراءة لأسبابه رغم ما شاب الحكم الأخير من نقص في بيان تاريخ إصداره. لما كان ذلك وكان نص المادة 275 من قانون المرافعات، وقد جرى على أن الحجز يعتبر كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون، فقد دل بذلك على أنه إذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة - دون وقف مبرر - يعتبر الحجز كأن لم يكن بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، فيزول الحجز وتزول الآثار التي تترتب على قيامه، ولما كان هذا الجزاء مقرراً لمصلحة المدين فإن عليه أن يتمسك به وإلا سقط الحق فيه، ومن ثم فقد أفترق الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر من تاريخ توقيعه عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات التي لا مراء في أنها تمس الاحترام للحجز ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص. وإذ كان يبين من الحكم أنه عندما أخذ بالدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن - الذي تمسك به المطعون ضده ولا تماري الطاعنة في أن له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى- قد التزم بهذا النظر القانوني السليم فإن النعي على الحكم قضاءه بالبراءة - المؤسس على ذلك - بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق