الصفحات

الأربعاء، 2 مايو 2018

قرار مجلس مصرف الإمارات المركزي لسنة 2011 بشأن نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية بحوزة المسافرين


الجريدة الرسمية العدد السنة الواحد والأربعون
وفقاً لمتطلبات المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، فإن المصرف المركزي مكلف بوضع نظام لإفصاح المسافرين عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم والتي تزيد عن الحد الذي يضعه المصرف المركزي
وعليه فقد قرر مجلس إدارة المصرف المركزي أن يكون الحد المذكور في الفقرة الأولى (100) مائة ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى ومن الأدوات النقدية/ المالية لحامله، أي في حالة زيادة قيمة ما يحمله المسافر عن ذلك المبلغ فيجب عليه الإفصاح عنه على النموذج المحدد لذلك، وعلى مسئولي الجمارك في السلطات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية تطبيق ما يلي:

المادة 1
وضع إشارات كافية في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية توضح مبلغ الحد الأعلى من المبالغ النقدية والأدوات النقدية/ المالية لحامله المطلوب الإفصاح عنها، بعدد كاف من اللغات.
المادة 2
سؤال عينة من المسافرين القادمين أو المغادرين إذا كانوا يحملون مبالغ نقدية وأدوات نقدية/ مالية لحامله تزيد قيمتها عن (100) مائة ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وإن كانوا يحملون أكثر من ذلك المبلغ بشكل إجمالي، فعليهم ملء النموذج المحدد للإفصاح عن المبالغ التي بحوزتهم. مع العلم أن إدخال مبالغ نقدية وأدوات نقدية/ مالية لحامله إلى دولة الإمارات بمبالغ تفوق ذلك الحد غير ممنوع، وإنما الهدف من الإفصاح هو تسجيل تفاصيل هذه المبالغ للاستفادة من المعلومات في حالة ورود أية بلاغات/ طلبات مساعدة دولية بأنها متأتية من مصادر غير مشروعة أو أن الشخص المعني يقوم بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب أو غيرها من الجرائم
ويقصد هنا بالأدوات النقدية/ المالية لحامله وشيكات المسافرين والسندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية.

المادة 3
الحد المذكور ينطبق على الشخص الذي يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، أما الذين لا تزيد أعمارهم عن 18 سنة، فالأموال والأدوات النقدية/ المالية لحامله التي بحوزتهم يجب أن تضاف إلى الحد المسموح به لولي أمرهم.
المادة 4
الأموال النقدية والأدوات النقدية/ المالية لحامله التي تعتبر حدود دولة الإمارات عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل لصالح أشخاص طبيعيين، كلها يجب الإفصاح عنها، كما هو محدد في (2) و(3) سابقاً.
المادة 5
الأموال النقدية والأدوات النقدية/ المالية لحامله الواردة عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل لصالح بنوك أو صرافات أو منشآت أخرى (على شكل شركات/ مؤسسات) فيجب في هذه الحالة مطالبة مستورديها قبل الاستلام أو شاحنيها ملء النموذج المحدد للإفصاح عنها بغض النظر عن قيمة النقد أو الأدوات المالية لحامله المستوردة/ المصدرة.
المادة 6
على مسئولي الجمارك الاحتفاظ بكميات كافية من نماذج الإفصاح بحوزتهم في جميع الأوقات، وتزويد المسافرين القادمين والمغادرين الراغبين في الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية/ المالية لحامله التي يحملونها، وكذلك تزويد الأشخاص الذين يستلمون أو يقومون بشحن، شحنات أو طرود بريدية لها مبالغ نقدية و/ أو أدوات نقدية/ مالية لحامله، بالنماذج المناسبة.
المادة 7
النماذج المملوءة يجب أن يتم تحويلها إلى جهة مختصة حيث سيتم الاحتفاظ بها لفترة محددة وفق نظام يتم الاتفاق عليه بين المصرف المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك.
المادة 8
في حالة عدم الإفصاح واكتشاف مبالغ نقدية وأدوات مالية لحامله تفوق قيمتها الحد المذكور في (2) أعلاه، فعلى ضابط الجمارك المسؤول تحري أسباب عدم الإفصاح، وإذا لم يقتنع بالأسباب، فعليه ضبط المبلغ وأية أدوات مالية لحامله وتحويلها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعني وفقاً للمادة (18) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال.
المادة 9
يتوجب على مسئولي الجمارك التأكد باستمرار بأن الخطوات المذكورة في هذا النظام تطبق في جميع الأوقات، وعليهم كذلك إعلام وحدة المعلومات المالية (وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي) بأية حالات مشبوهة، وفقاً لإجراءات يتم الاتفاق عليها بين دوائر الجمارك والوحدة والهيئة الاتحادية للجمارك.
المادة 10
يتم تصميم "نموذج إفصاح المسافرين القادمين والمغادرين" و"نموذج إفصاح للمؤسسات التي تستلم شحنات نقدية أو تشحنها" ووضع إجراءات تتبع صرف المبالغ التي يتم الإفصاح عنها واستخدام الأدوات المالية لحامله، من قبل السلطات الأمنية وسلطات تطبيق القانون والهيئة الاتحادية للجمارك مجتمعين.
المادة 11
يتم طبع مواد التوعية بهذا النظام ومتطلباته وكذلك "النماذج" المذكورة في المادة (10) أعلاه من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك قبل تاريخ العمل بهذا النظام بفترة كافية.
المادة 12
توضع برامج التدريب وتعقد دورات وندوات لتدريب جميع ضباط ومسؤولي الجمارك في الدولة من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك قبل وبعد تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة 13
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق