الصفحات

الخميس، 3 مايو 2018

الطعن 2 لسنة 62 ق جلسة 18 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 أحوال شخصية ق 277 ص 1415

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي "نواب رئيس المحكمة" وحسن منصور.

----------------

(277 )
الطعن رقم 2 لسنة 62 قضائية "أحوال شخصية"

(1) صلح "شروط انعقاده". محكمة الموضوع.
انعقاد الصلح. شرطه. وجوب أن يتنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي حسماً للنزاع القائم بينهما أو توقياً للنزاع بينهما. لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو متى كان ما تستنبطه سائغاً له معينة من أوراق الدعوى.
(2) استئناف "الحكم في الاستئناف. تسبيبه". حكم "تسبيبه: الحكم الاستئنافي".
أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليه. لا عيب. شرطه. ألا يستند الخصوم أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع". نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الموضوعي".
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متى كان استخلاصها سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق. عدم التزامها مناحي الخصوم. شرطه. أن يكون قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفة. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. علة ذلك.
(4) إثبات "طلب الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع.
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
(5) أحوال شخصية "إبداء رأي النيابة العامة".
رأي النيابة العامة في الدعوى لا تتقيد به المحكمة. إغفال المحكمة مناقشته. مفاده إطراحها له.

------------------
1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لانعقاد الصلح وجوب أن يتنازل كان من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي حسماً للنزاع القائم بينهما أو توقياً لنزاع بينهما فإن لم يكن هناك نزولاً عن إدعاءات متقابلة فلا يعد ذلك صلحاً ولا ينحسم به النزاع القائم بين الخصوم...... ولمحكمة الموضوع من بعد بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى استخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو متى كان ما تستنبطه سائغاً له معينه من أوراق الدعوى.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي إذ هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل إلى أسبابه التي أُقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة، تخرج في جوهرهاً عما قدموا لمحكمة أول درجة.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة من للثابت بالأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من أقوال شاهدي المطعون ضده التي تضمنت أن مسكن الطاعنة استوفى شروطه الشرعية وما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعنة عادت إلى مسكن الزوجية بعد أن مكنتها النيابة العامة منه وأقرت أمام الشرطة باستلامه وبه المنقولات، وهذا استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها الحكم ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
5- أياً كان وجه الرأي فيما أبدته النيابة العامة في الدعوى فإن المحكمة لا تتقيد به فلها أن تأخذ به أو طرحه وإغفالها مناقشته مفاده إطراحها له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 121 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية بني سويف على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإنذار - الموجه إليها منه بتاريخ 30/4/1988 بالدخول في طاعته، وقالت بياناً لدعواها إن المطعون ضده غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والقول وطردها من منزل الزوجية كما أن مسكن الطاعنة مشغول بأسرته ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 17/2/1990 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 31 لسنة 28 ق بني سويف وبتاريخ 13/11/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعه أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها والمطعون ضده حضرا أمام محكمة أول درجه بجلسة 23/12/1989 وقرراً بأنهما تصالحاً فقررت المحكمة شطب الدعوى ثم جددها المطعون ضده من الشطب وكان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة لتصالح الطرفين، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لانعقاد الصلح وجوب أن يتنازل كان من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي حسماً للنزاع القائم بينهما أو توقياً لنزاع محتمل فإن لم يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة فلا يعد ذلك صلحاً ولا ينحسم به النزاع القائم بين الخصوم، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طرفي التداعي حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/12/1989 وقرراً أنهما تصالحا وأن الطاعنة عادت لمنزل الزوجية فقررت المحكمة شطب الدعوى، وكان ذلك لا يعد صلحاً إذ لم يبين الطرفان ما تصالحا عليه وما نزل عنه كل منهما للأخر وما التزام به كل طرف لينحسم النزاع صلحاً، ومن ثم فلا يعتبر هذا صلحاً مانعاً من تجديد سير الدعوى بعد شطبها، ولمحكمة الموضوع من بعد بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى استخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو متى كان ما تستنبطه سائغاً له معينه من أوراق الدعوى، لما كان ما تقدم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأفصح في أسبابه عن أن ما بدر من الطرفين لا يمنع من تجديد الدعوى من الشطب وأن من حق كل منهما إبداء ما لديه من دفاع في هذا الصدد، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم اكتفى في الرد على السببين الثالث والرابع من أسباب الاستئناف بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي إذ هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل إلى أسبابه التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة، تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة، لما كان ذلك وكان الطرفان لم يقدما أمام محكمة الاستئناف أوجه دفاع غير التي تمسكاً بها أمام محكمة أول درجة فلا على الحكم المطعون فيه إذ أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على الاطمئنان لأقوال شاهدي المطعون ضده في حين أنه ثبت بالأوراق أن المطعون ضده ضربها وسبها وعُوقب على ذلك بالحبس مع وقف التنفيذ كما اتهمها بالتبديد وقام بتبديد منقولات الزوجية ويكون بذلك غير أمين عليها ولا تجب عليها طاعته.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من أقوال شاهدي المطعون ضده التي تضمنت أن مسكن الطاعنة استوفى شروطه الشرعية وما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعنة عادت إلى مسكن الزوجية بعد أن مكنتها النيابة العامة منه وأقرت أمام الشرطة باستلامه وبه المنقولات، وهذا استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك، تقول إنها تمسكت بصحيفة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم أمانه المطعون ضده وهو ذات الطلب الذي أوردته النيابة العامة بمذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف لاسيما وأن التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة اقتصر على شرعية مسكن الطاعن وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لهذا الطلب فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض، هذا فضلاً عن أنه أياً كان وجه الرأي فيما أبدته النيابة العامة في الدعوى فإن المحكمة لا تتقيد به فلها أن تأخذ به أو تطرحه وإغفالها مناقشته مفاده إطراحها له، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق