الصفحات

الثلاثاء، 1 مايو 2018

الطعن 182 لسنة 2015 س 9 نقض أبو ظبي جلسة 10/ 6/ 2015 (هيئة عامة تجاري)


برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي - رئيس المحكمة والسيد المستشار/ الصديق أبو الحسن - رئيس الدائرة الجزائية الأولى والسيد المستشار/ إمام البدري - رئيس الدائرة المدنية والسيد المستشار/ مشهور كوخ - رئيس الدائرة الجزائية الثانية والسيد المستشار/ د. حسين بن عمر بنسليمه - عضو الدائرة التجارية الأولى
---------------------
1) هيئة عامة. نظام عام. بطلان. إعلان. إجراءات "إجراءات الإعلان". محكمة الاستئناف "نظرها الدعوى والحكم فيها".
- وجوب إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها. متى قضت ببطلان إعلان صحيفة الدعوى. لا أن تقف عند حد تقرير البطلان. أساس ذلك وعلته؟ مثال.
- مخالفة ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
2) محكمة النقض "سلطتها" نظرها الطعن والحكم فيه". هيئة عامة. بطلان. إعلان. 
- سلطة الهيئة العامة لمحكمة النقض في الحكم في موضوع الطعن المحال إليها من إحدى دوائر محكمة النقض للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح دون إعادته إلى تلك الدائرة. أساس ذلك؟ مثال.

---------------------
1- لما كان من المقرر وفق أحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى إلا في الحالات التي حددتها المادة على سبيل الحصر والتي يتوجب عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. وهذه الحالات هي التي لم تنظر فيها المحكمة في أصل النزاع ولم تستنفذ ولايتها بشأنه ومنها حالة القضاء بعدم الاختصاص أو قبول دفع فرعي ترتب عنه منع السير في الدعوى، في هذه الحالات إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فهي ملزمة بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام ويعاد النظر في الدعوى مجددًا تحقيقًا للعدالة دونما إهدار لما تم من إجراءات صحيحة تتمثل في رفع الدعوى وسداد رسومها وقيام المدعية ببيان عنوان المدعى عليه على الوجه الذي ارتأته بصحيفة افتتاح الدعوى، أما تنفيذ الإعلان بوجه غير صحيح أو بطريق النشر وهو في غير محله فهو خطأ لا تسأل عنه المدعية وإنما خطأ جهاز الإعلان بالمحكمة حتى لو تم بأمر القاضي لورود هذا الأمر باطلاً ولا ينتج أثرًا باعتبار أن الإجراء الباطل هو والعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولأن القول بخلاف ذلك يحدث تناقضًا بين وجوب احترام وإعمال مبدأ التقاضي على درجتين وبين الوقوف بالدعوى عند حد القضاء بالبطلان باعتبار أن التقاضي على درجتين لا يعني مجرد نظر الدعوى ابتدائيًا واستئنافًا، بل قول المحكمة رأيها في الموضوع وحسمه واستنفاذ ولايتها بشأنه، في حين أن الوقوف عند البطلان لا يعتبر حسمًا للنزاع ولا نظرًا في الموضوع. كل ذلك لتعلق ذلك المبدأ بالنظام العام ولأن الوقوف بالدعوى عند حد البطلان يتعارض مع مقتضيات العدالة وذلك استئناسًا بما قرره المشرع بالمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28/ 2005 من أنه "إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع ويستثنى من هذا:
1- ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغي لبطلانه وكان هذا البطلان راجعًا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى.
وحيث يتبين مما سلف أن مقتضيات العدالة توجب أنه عندما يقضي ببطلان إعلان صحيفة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف فإنه من الواجب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع لكونها لم تستنفذ ولايتها، ومن ثم فإنه من المتعين إقرار هذا المبدأ توحيدًا للمبادئ الصادرة عن محكمة النقض والعدول عن المبدأ القائل بالتوقف عند حد القضاء بالبطلان، وذلك استجابة لأحكام العدالة التي توجب حفظ حقوق المتقاضين وتمكينهم من تحقيق الهدف المرجو من التقاضي في زمن معقول ودون إثقال كاهلهم بنفقات يمكن تلافيها ولا طائل منها.
وحيث إن الهيئة إذ خلصت على النحو المتقدم أن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد الخصومة أن تعيد الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وكانت ثمة أحكام قد صدرت في هذا الاتجاه كما في الطعن 408 لسنة 2012 نقض مدني السالف الذكر والبيان، ومن ثم فإن الهيئة العامة تقر المبدأ الذي استقرت عليه في هذا الخصوص دون ما يخالفه من رأي.
2- لما كان القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضًا من المبادئ القانونية فإن الهيئة إذا ما فصلت في أي من هذين المسألتين، فإنها لا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة.

----------------
وحيث إن الطعن سبق القضاء باستيفاء أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتقول في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، بينما كان يتعين على محكمة الاستئناف متى تحقق لها هذا البطلان أن تقف عند تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى فيكون حكمها المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وفقًا لأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية وإعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد طالما لم تستنفد ولايتها وذلك إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الذي لم يفصل في الموضوع لسبب إجرائي حال دون ذلك. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان إعلان صحيفة الدعوى فإنه يمتنع عليها التصدي للفصل في هذا الموضوع أو التوقف عند القضاء بالبطلان وإنما يجب عليها احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها الذي لم تكن قد استنفدت ولايتها بالفصل فيه، ولا ينال من ذلك القول بعدم انعقاد الخصومة وعدم إمكانية تصحيح الإجراءات باعتبار أن محكمة أول درجة ستعيد النظر في الدعوى محترمة مبدأ المواجهة أي أنه سيعاد الإعلان بطريقة صحيحة وسيتم الانطلاق من جديد من آخر إجراء صحيح، وهو ما يتماشى ومقصد المشرع الذي كرس هذا المبدأ في مادة الأحوال الشخصية مثلما سلف بيانه وظهر صلاحه والأفضل تعميمه على كل المواد المدنية والتجارية لأن ما يميز القاعدة القانونية هو أن تكون عامة وشاملة، ولما في ذلك من فائدة في تقصير أجل التقاضي وربح الوقت والمال بالنسبة للمتقاضين وهو ما يتناغم مع مقتضيات العدالة وتحقيقًا للعدل، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية فيكون حكمها قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس يتعين معه رفض الطعن.

-----------
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3480/2013 تجاري كلي أبو ظبي في مواجهة الشركة الطاعنة بطلب الحكم بفسخ اتفاقية حجز الوحدات بالطابق رقم 23 من مشروع أبرام تعمير الكائن بجزيرة الريم - أبو ظبي - وإلزامها بأن ترد له مبلغ 6.211.599.00 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 17/2/2008 تعاقد المطعون ضده مع الطاعنة بموجب استمارة حجز لشراء عدد من الوحدات بمشروع أبراج تعمير مقابل قيمة إجمالية قدرها 43.555.084.00 درهم وأنه قام بسداد مبلغ 6.211.599.00 درهم من تلك القيمة، إلا أن الطاعنة لم تنفذ الأعمال في المشروع أو حتى البدء في التشييد والبناء بما ألحق به الضرر لضياع فرصة استثمار الوحدات أو المبلغ المدفوع، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى بالطلبات السالفة البيان. وبتاريخ 17/6/2014 حكمت المحكمة بفسخ اتفاقية الحجز المؤرخة في 17/2/2008 موضوع الدعوى وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 6211599 درهم (ستة ملايين ومائتين وأحد عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعين درهمًا) مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1607/2014 تجاري، وبتاريخ 20/1/2015 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلانه لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى، وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها مجددًا بهيئة مغايرة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وفي جلسة 7/5/2015 أحالت الدائرة التجارية الأولى الطعن إلى الهيئة العامة للمحكمة المشكلة وفقًا لنص المادة 2 و3 و7 و10 و36 من القانون رقم 23/2006 بشأن دائرة القضاء وتعديلاته والمادة 65 من القانون الاتحادي بشأن المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته، وذلك للفصل فيه على سند أن الدائرة المدنية كانت قضت في حكمها الصادر بتاريخ 26/3/2013 في الطعن المدني رقم 408/2012 بأن محكمة الاستئناف عندما تقضي ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى تحيل الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع وأرفقت هذا الحكم كمثال، بينما صدر حكم عن الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة بتاريخ 8/5/2014 برقم 202/2014 وقضى ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وعدم انعقاد الخصومة والتوقف عند ذلك الحد دون إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع، مما يجعل تضاربًا في الأحكام استوجب عرض الطعن الماثل على الهيئة العامة لمحكمة النقض لحسم الخلاف وإقرار أحد المبدأين دون الآخر توحيدًا للمبادئ الصادرة عن محكمة النقض.
وحيث إن الهيئة العامة إذ نظرت الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة قررت حجزه للحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إنه من المقرر وفق أحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى إلا في الحالات التي حددتها المادة على سبيل الحصر والتي يتوجب عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. وهذه الحالات هي التي لم تنظر فيها المحكمة في أصل النزاع ولم تستنفذ ولايتها بشأنه ومنها حالة القضاء بعدم الاختصاص أو قبول دفع فرعي ترتب عنه منع السير في الدعوى، في هذه الحالات إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فهي ملزمة بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام ويعاد النظر في الدعوى مجددًا تحقيقًا للعدالة دونما إهدار لما تم من إجراءات صحيحة تتمثل في رفع الدعوى وسداد رسومها وقيام المدعية ببيان عنوان المدعى عليه على الوجه الذي ارتأته بصحيفة افتتاح الدعوى، أما تنفيذ الإعلان بوجه غير صحيح أو بطريق النشر وهو في غير محله فهو خطأ لا تسأل عنه المدعية وإنما خطأ جهاز الإعلان بالمحكمة حتى لو تم بأمر القاضي لورود هذا الأمر باطلاً ولا ينتج أثرًا باعتبار أن الإجراء الباطل هو والعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولأن القول بخلاف ذلك يحدث تناقضًا بين وجوب احترام وإعمال مبدأ التقاضي على درجتين وبين الوقوف بالدعوى عند حد القضاء بالبطلان باعتبار أن التقاضي على درجتين لا يعني مجرد نظر الدعوى ابتدائيًا واستئنافًا، بل قول المحكمة رأيها في الموضوع وحسمه واستنفاذ ولايتها بشأنه، في حين أن الوقوف عند البطلان لا يعتبر حسمًا للنزاع ولا نظرًا في الموضوع. كل ذلك لتعلق ذلك المبدأ بالنظام العام ولأن الوقوف بالدعوى عند حد البطلان يتعارض مع مقتضيات العدالة وذلك استئناسًا بما قرره المشرع بالمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28/ 2005 من أنه "إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع ويستثنى من هذا:
1- ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى لبطلانه وكان هذا البطلان راجعًا لسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إعلان الخصوم على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة في الدعوى.
وحيث يتبين مما سلف أن مقتضيات العدالة توجب أنه عندما يقضي ببطلان إعلان صحيفة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف فإنه من الواجب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع لكونها لم تستنفذ ولايتها، ومن ثم فإنه من المتعين إقرار هذا المبدأ توحيدًا للمبادئ الصادرة عن محكمة النقض والعدول عن المبدأ القائل بالتوقف عند حد القضاء بالبطلان، وذلك استجابة لأحكام العدالة التي توجب حفظ حقوق المتقاضين وتمكينهم من تحقيق الهدف المرجو من التقاضي في زمن معقول ودون إثقال كاهلهم بنفقات يمكن تلافيها ولا طائل منها.
وحيث إن الهيئة إذ خلصت على النحو المتقدم أن محكمة الاستئناف إذا قضت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد الخصومة أن تعيد الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وكانت ثمة أحكام قد صدرت في هذا الاتجاه كما في الطعن 408 لسنة 2012 نقض مدني السالف الذكر والبيان، ومن ثم فإن الهيئة العامة تقر المبدأ الذي استقرت عليه في هذا الخصوص دون ما يخالفه من رأي.
وحيث إن القضاء قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى الدوائر بالمحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة العامة للنظر في العدول عن مبدأ يتصل بالنزاع المطروح في الطعن أو إقرار ما كان متعارضًا من المبادئ القانونية فإن الهيئة إذا ما فصلت في أي من هذين المسألتين، فإنها لا تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل في موضوع الطعن بعد أن تقول كلمتها في موضوع الإحالة.
وحيث إن الطعن سبق القضاء باستيفاء أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتقول في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلان الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، بينما كان يتعين على محكمة الاستئناف متى تحقق لها هذا البطلان أن تقف عند تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى فيكون حكمها المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وفقًا لأحكام المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية وإعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد طالما لم تستنفد ولايتها وذلك إذا ألغت محكمة الاستئناف الحكم الذي لم يفصل في الموضوع لسبب إجرائي حال دون ذلك. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ببطلان إعلان صحيفة الدعوى فإنه يمتنع عليها التصدي للفصل في هذا الموضوع أو التوقف عند القضاء بالبطلان وإنما يجب عليها احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها الذي لم تكن قد استنفدت ولايتها بالفصل فيه، ولا ينال من ذلك القول بعدم انعقاد الخصومة وعدم إمكانية تصحيح الإجراءات باعتبار أن محكمة أول درجة ستعيد النظر في الدعوى محترمة مبدأ المواجهة أي أنه سيعاد الإعلان بطريقة صحيحة وسيتم الانطلاق من جديد من آخر إجراء صحيح، وهو ما يتماشى ومقصد المشرع الذي كرس هذا المبدأ في مادة الأحوال الشخصية مثلما سلف بيانه وظهر صلاحه والأفضل تعميمه على كل المواد المدنية والتجارية لأن ما يميز القاعدة القانونية هو أن تكون عامة وشاملة، ولما في ذلك من فائدة في تقصير أجل التقاضي وربح الوقت والمال بالنسبة للمتقاضين وهو ما يتناغم مع مقتضيات العدالة وتحقيقًا للعدل، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية فيكون حكمها قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق