الصفحات

الاثنين، 21 مايو 2018

الطعون 1725 لسنة 55 ق ، 420 ، 577 لسنة 58 ق جلسة 30 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 195 ص 1251

جلسة 30 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

-------------------

(195)
الطعون أرقام 1725 لسنة 55، 420 لسنة 58، 577 لسنة 58 القضائية

(1، 2، 3) نقض "الخصوم في الطعن" "الأحكام غير الجائز الطعن فيها" "الأحكام الجائز الطعن فيها".
(1) الطاعن بالنقض. وجوب أن يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. تحديد الخصم. مناطه. (مثال).
(2) الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاًَ. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات. صدور حكمين أحدهما لا يقبل الطعن المباشر والآخر يقبله. أثره. جواز الطعن فيهما معاً. شروط ذلك وعلته.
(3) الاختصام في الطعن. شرطه. إدخال خصم في الدعوى لتقديم ما لديه من مستندات عدم قبول اختصامه في الطعن. علة ذلك.
4 - اختصاص "اختصاص ولائي". تأميم. حراسة.
محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. م 6 ق 141 لسنة 1981. نطاقه المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه. أثره. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بالتأميم إلا ما استثنى منها بنص خاص. علة ذلك.
(5، 6) تأميم "لجان التقييم".
5 - التأميم. اقتصاره على الحقوق والأموال المملوكة للشركة المؤممة وقت التأميم. مؤداه.
6 - اختصاص لجان التقييم. م 3 ق 72 لسنة 1963. نطاقه تقييم الأموال التي أممت. خروجها عن ذلك بالإضافة أو الاستبعاد. أثره. إهدار حجية قرارها في هذا الخصوص. علة ذلك. للمحاكم صاحبة الاختصاص الفصل في المنازعات التي تثور بين الغير وبين المنشأة المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو أي نزاع لا يتعلق بالتقييم في ذاته.
7 - نقض، "أسباب الطعن": "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعنة أوجه دفاعها بشأن تقرير الخبير التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثرها في قضاءه. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله.
8 - استئناف "الطلبات الجديدة": "ما يعد طلباً جديداً". دعوى "الطلبات في الدعوى". نظام عام. التزام.
المقاصة القضائية. وسيلتها. بدعوى أصلية أو بطلب عارض. م 123 مرافعات. إبداؤها لأول مرة في الاستئناف. طلب جديد غير مقبول. علة ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله. م 235/ 1 مرافعات.
9 - حيازة، "تقادم مسقط". ريع.
(التزام الحائز سيء النية برد الثمرات. تقادمه بانقضاء خمس عشرة سنة م 375/ 2 مدني. علة ذلك.

---------------------
1 - إذ كان الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه وكان البين من الأحكام المطعون فيها أن الطاعن لم يختصم أمام محكمة أول درجة وإنما اختصم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ليقدم ما لديه من مستندات ولم يقضى عليه بشيء في الأحكام المطعون فيها، فمن ثم يكون طعنه غير مقبول.
2 - مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري. إلا أنه إذا كان قد صدر أثناء سير الخصومة حكمان أحدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقاً للقاعدة المقررة بالمادة سالفة الذكر والآخر يقبله وفقاً للاستثناءات الواردة بها وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة أو أساس مشترك يستلزم حتماً البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن استثناء فإن الطعن فيهما معاً يكون جائزاً، لأن هذا البحث لا يحتمل عند نظر الطعن في الحكم القابل له إلا قولاً واحداً بالنسبة للحكم الآخر وهو ما يتسق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقضي له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده الأخير قد اختصم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ليقدم ما لديه من مستندات ولم يقضي له أو عليه بشي فلا يعتبر طرفاً في الخصومة التي صدرت فيها الأحكام المطعون فيها ومن ثم تعين عدم قبول اختصامه في الطعن.
4 - إذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد أناط بمحكمة القيم دون غيرها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم فرض الحراسات وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنازعات التي قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هي تلك المنازعات الموضوعية التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه، ومن ثم يخرج عن اختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات والمنشآت وتختص المحاكم العادية بهذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى منها بنص خاص.
5 - تأمين شركة.. ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أصحابها - بموجب أحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 قصداً إلى نقل ملكيتها إلى الدولة إنما ينصب على الحقوق والأموال المملوكة للشركة وقت التأميم ولا ينصرف إلى غير ذلك من الحقوق والأموال الخاصة بأصحابها أو الشركاء فيها سواء كانوا متضامنين أو موصين.
6 - من المقرر أن اختصاص لجان التقييم المبين في المادة الثالثة من القانون 72 لسنة 1963 ينحصر في تقييم رؤوس أموال المنشآت التي أممت ويتم ذلك بتحديدها على أساس من العناصر المكونة لها وهي الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم وتتمتع لجنة التقييم المختصة في هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة، ولكن ليس لها أن تضيف إلى الحقوق والأموال المؤممة شيئاً أو أن تستبعد منها شيئاً، إذ لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم، فإن هي فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم المختصة والنظر في المنازعات التي تثور بين الغير والمنشآت المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو في نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته.
7 - إذ لم تبين الطاعنة أوجه دفاعها بشأن تقرير الخبير السابق ندبه التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثرها في قضائه فإن نعيها بذلك يكون مجهلاً وغير مقبول.
8 - إذ يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب في صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم أو يبدي شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات، وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من هذا القانون، فمن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
9 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الحائز سيئ النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأحكام المطعون فيها وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة عشر الأول أقاموا الدعوى رقم 2286 لسنة 1977 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 5 ط و3 ف من الأرض المبينة بالصحيفة وإلزام الطاعنة في الطعنين رقمي 1725 لسنة 55، 420 لسنة 58 القضائية ووزير الصناعة بصفته بتسليمها إليهم خالية وإزالة ما عليها من منشآت ومبان وبالريع المستحق عنها بواقع 500 مليم للمتر المربع اعتباراً من يوم 8/ 8/ 1963 حتى تاريخ التسليم. وقالوا بياناً لذلك إن الحكومة أممت في ذلك التاريخ شركة مصانع عوف للغزل والنسيج واستولت بدون وجه حق على المساحة آنفة البيان التي يمتلكونها بصفاتهم الشخصية بموجب العقد المسجل برقم 3419 لسنة 1956 وامتنعت عن تسليمها إليهم فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 30 من مارس سنة 1978 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الصناعة وبرفضها لمن عداه. استأنف المطعون ضدهم المذكورين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2422 لسنة 95 قضائية واختصموا وزير المالية بصفته (الطاعن في الطعن رقم 577 لسنة 58 ق) ليقدم ما لديه من مستندات وبتاريخ 22 من إبريل سنة 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الصناعة وبندب خبير فيها ثم عادت وندبت ثلاثة خبراء لبيان ما إذا كانت أرض النزاع تعتبر من أصول شركة مصانع عوف للغزل والنسيج المؤممة وبعد أن قدم الخبراء المنتدبون تقريرهم الثاني حكمت بتاريخ 9 من يونيه سنة 1983 بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المطعون ضدهم سالفي الذكر لأرض النزاع وقبل الفصل في طلب الريع بندب خبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 11 من إبريل سنة 1985 بإلزام الطاعنة في الطعنين رقمي 1725 لسنة 55 القضائية و420 لسنة 58 القضائية أن تؤدي إلى المطعون ضدهم المذكورين مبلغ 58256 جنيهاً قيمة الريع عن المدة من 8/ 8/ 1963 حتى 31/ 10/ 1984 وقبل الفصل في طلبي التسليم والإزالة بندب خبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1987 بإلزام الطاعنة المذكورة بتسليم أرض النزاع إلى المطعون ضدهم الستة عشر الأول وبرفض الاستئناف بالنسبة لطلب إزالة المنشآت والمباني وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص. طعنت الطاعنة بطريق النقض أولاً في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 11 من إبريل سنة 1985 بإلزامها بالريع بالطعن رقم 1725 لسنة 55 القضائية ثم في الحكم المنهي للخصومة الصادر بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1987 بخصوص قضائه بالتسليم بالطعن رقم 420 لسنة 58 القضائية واشتمل الطعنان على أسباب تتعلق بحكم تثبيت الملكية الصادر بتاريخ 9 من يونيه سنة 1983، ودفع المطعون ضدهم الستة عشر الأول في الطعنين بعدم جواز الطعن في حكم تثبيت الملكية المشار إليه كما طعن وزير المالية في الأحكام سالفة الذكر بالطعن رقم 577 لسنة 58 القضائية. وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعون الثلاثة أبدت فيها الرأي برفض الطعن رقم 420 لسنة 58 القضائية. وبعدم قبول الطعن رقم 1725 لسنة 55 القضائية بالنسبة للمطعون ضدهم من الخامسة إلى التاسعة ومن الحادي عشر إلى السابع عشر وبقبوله لمن عداهم ورفضه موضوعاً، وبعدم قبول الطعن رقم 577 لسنة 58 القضائية أصلياً وبرفضه احتياطياً. وإذ سبق عرض الطعنين الأولين على المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن الأخير إليهما ليصدر في الطعون جميعها حكم واحد، ودفعت الطاعنة في الطعنين الأولين بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر الدعوى، والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: الطعن رقم 577 لسنة 58 القضائية:

حيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن أن الطاعن وزير المالية بصفته - لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدرت فيها الأحكام المطعون فيها إذ لم يختصم أمام محكمة أول درجة وأدخل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ليقدم ما لديه من مستندات ولم يقضى عليه بشيء وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك بأنه لما كان الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. وأن المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه، وكان البين من الأحكام المطعون فيها أن الطاعن لم يختصم أمام محكمة أول درجة وإنما اختصم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ليقدم ما لديه من مستندات ولم يقضى عليه بشيء في الأحكام المطعون فيها، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول.

ثانياً: الطعنان رقما 1725 لسنة 55 القضائية و420 لسنة 58 القضائية.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهم الستة عشر الأول في الطعنين رقمي 1725 لسنة 55 القضائية و420 لسنة 58 القضائية بعدم جواز الطعن في حكم تثبيت الملكية الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1983 أن الطاعنة إذ لم تطعن بطريق النقض على هذا الحكم وقت صدوره فقد صار باتاً وغير قابل للطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد - ذلك بأن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري. إلا أنه إذا كان قد صدر أثناء سير الخصومة حكمان أحدهما لا يقبل الطعن المباشر طبقاً للقاعدة المقررة بالمادة 212 من قانون المرافعات والآخر يقبله وفقاً للاستثناءات الواردة بها وكانت بينهما رابطة لا تقبل التجزئة أو أساس مشترك يستلزم حتماً البحث فيه بصدد القضاء القابل للطعن استثناء فإن الطعن فيهما معاً يكون جائزاً، لأن هذا البحث لا يحتمل عند نظر الطعن في الحكم القابل له إلا قولاً واحداً بالنسبة للحكم الآخر. وهو ما يتسق مع حكم الفقرة الأخيرة من المادة 253 من قانون المرافعات التي تنص على أن وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه في ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة، لما كان ذلك وكان حكم تثبيت الملكية الصادر أثناء سير الخصومة بتاريخ 9/ 6/ 1983 ليس من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وبالتالي فلم يكن من الجائز الطعن فيه استقلالاً وقت صدوره إلا أن قضاءه للمطعون ضدهم الستة عشر الأول بالملكية التي تعتبر أساساً مشتركاً بينه وبين الحكم الصادر بإلزام الطاعنة بالريع استناداً إلى هذه الملكية من شأنه أن يجعل الطعن فيه مع الطعن في حكم الإلزام بالريع القابل للتنفيذ الجبري جائزاً، كما أن حكم تثبيت الملكية سالف الذكر يجوز الطعن فيه مع الطعن الثاني الموجه إلى الحكم المنهي للخصومة الصادر في طلب التسليم بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 1987 الذي اتخذه أساساًَ له طبقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة 212 من قانون المرافعات وما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 253 منه ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن رقم 1725 لسنة 55 القضائية بالنسبة للمطعون ضدهم الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة ومن الحادي عشر إلى السابع عشر أن هؤلاء المطعون ضدهم عدا السابع عشر لم يكونوا طرفاً في الخصومة أمام محكمة الاستئناف التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأما المطعون ضده الأخير - وزير المالية بصفته - فلم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى إذ اختصم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ليقدم ما لديه من مستندات ولم توجه إليه أيه طلبات له بشيء.
وحيث إن الدفع بالنسبة لهؤلاء المطعون ضدهم عدا الأخير - وزير المالية بصفته مردود ذلك بأن الثابت من مدونات الأحكام المطعون فيها أن المطعون ضدهم المذكورين كانوا ضمن فريق المدعين أمام محكمة أول درجة وأنهم طعنوا بالاستئناف على الحكم الابتدائي ومثلوا في الخصومة المرددة بينهم وبين الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف وظلوا على منازعتهم لها إلى أن صدر الحكم المنهي للخصومة برمتها وبالتالي فقد كانوا خصوماً حقيقيين في الخصومة التي صدرت فيها الأحكام المطعون فيها ومن ثم يكون اختصامهم في الطعن قد تم صحيحاً ويكون الدفع بالنسبة لهم في غير محله. أما بخصوص المطعون ضده الأخير فإن هذا الدفع سديد ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذي لم يقضى له أو عليه شيء لا يكون خصماً ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأخير قد اختصم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ليقدم ما لديه من مستندات ولم يقضى له أو عليه بشي فلا يعتبر طرفاً في الخصومة التي صدرت فيها الأحكام المطعون فيها ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه في الطعنين على السواء.
وحيث إنه فيما عدا ذلك فإن الطعنين رقمي 725 لسنة 55 القضائية، 420 لسنة 58 القضائية قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الطاعنة بالجلسة بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر الدعوى أن النزاع المردد فيها بين الطرفين ناشئ عن حراسة الطوارئ التي خضع لها المطعون ضدهم الستة عشر الأول باعتبارهم أصحاب شركة عوف للغزل والنسيج التي أممت بموجب القانون رقم 72 لسنة 1963 وبالتالي فإن هذا النزاع يخرج عن ولاية المحاكم العادية، وتكون محكمة القيم المنصوص عليها في القانون رقم 95 لسنة 1980 هي المختصة بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد. ذلك بأنه لما كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة أن المشرع قد أناط بمحكمة القيم دون غيرها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات والمنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسات، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنازعات التي قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هي تلك المنازعات الموضوعية التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه. ومن ثم يخرج عن اختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات والمنشآت، وتختص المحاكم العادية بهذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى منها بنص خاص. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الستة عشر الأول قد استندوا في طلب ثبوت ملكيتهم لأرض النزاع وسائر طلباتهم الأخرى المرتبطة به إلى أن الطاعنة قد استولت على هذه الأرض المملوكة لهم بصفاتهم الشخصية بأن وضعت يدها عليها دون سند متجاوزة في ذلك قرار لجنة التقييم الذي يقتصر نطاقه طبقاً لهذا القانون على أموال وممتلكات الشركة المؤممة ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن شخصية وذمة أصحابها فلا يمتد إلى أموال وممتلكات هؤلاء الأصحاب فإن النزاع موضوع الدعوى بهذا الوصف يعتبر متعلقاً بالتأميم وتجاوز نطاقه ولا شأن له بالحراسة. ومن ثم فإن هذا النزاع يدخل في ولاية المحاكم العادية ولا تختص به محكمة القيم. ويكون هذا الدفع في غير محله متعيناً رفضه وحيث إن هذين الطعنين أقيما على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني من الطعن الأول وبالسبب الأول من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1983 الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه استند في قضائه بتثبيت ملكية أرض النزاع للمطعون ضدهم الستة عشر الأول إلى ما تضمنه تقرير الخبراء المنتدبين من التفرقة في رأس مال شركة عوف للغزل والنسيج المؤممة بين أصول الشركة وما هو مملوك ملكية خاصة للشركاء في حين أن نصوص قانون التأميم رقم 72 لسنة 1963 لا تعرف هذه التفرقة بالنسبة لجميع الشركات التي تم تأميمها وآلت ملكيتها إلى الدولة، وقد أهدر الحكم بذلك حجية القرار الصادر من لجنة تقييم الشركة المذكورة والذي انتهى إلى أن أصولها تشمل جميع الآلات والأراضي بما فيها أرض النزاع، كما أن القضاء بتسليم هذه الأرض إلى أصحابها يترتب عليه انهيار الشركة الطاعنة تشريد عمالها هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبير السابق ندبه رغم اعتراض الطاعنة عليه ودون أن يعني ببحث اعتراضاتها مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان تأميم شركة مصانع..... للغزل والنسيج - ذات الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أصحابها - بموجب أحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 قصداً إلى نقل ملكيتها إلى الدولة إنما ينصب على الحقوق والأموال المملوكة للشركة وقت التأميم ولا ينصرف إلى غير ذلك من الحقوق والأموال الخاصة بأصحابها أو الشركاء فيها سواء كانوا متضامنين أو - موصين، وكان اختصاص لجان التقييم المبين في المادة الثالثة من القانون سالف الذكر ينحصر في تقييم رؤوس أموال المنشآت التي أممت ويتم ذلك بتحديدها على أساس من العناصر المكونة لها وهي الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم وتتمتع لجنة التقييم المختصة في هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة، ولكن ليس لها أن تضيف إلى الحقوق والأموال المؤممة شيئاً أو أن تستبعد منها شيئاً، إذ لا يجوز لها أن تقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم، فإن هي فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم المختصة والنظر في المنازعات التي تثور بين الغير والمنشآت المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو في أي نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الستة عشر الأول لأرض النزاع على قوله وحيث إن البين من الأوراق أن تقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى قد أجمعت على أن أرض النزع لا تعد من أصول شركة المستأنفين المؤممة وذلك من واقع المستندات والدفاتر المقدمة من طرفي التداعي ومن اطلاعهم على ملف تقييم الشركة وما حواه من تقارير الخبراء الذين أسهموا في عملية التقييم وتدعم هذا النظر..... إذ سجل تقرير الخبرة الثالث والأخير أن دفاتر اليومية والميزانيات الخاصة بالشركة قبل التأميم لم يرد بها أرض النزاع ضمن أصول الشركة فلم تدرج في ميزانية 31/ 12/ 1961 أية أراضي... وفي ميزانية 31/ 12/ 1962 وهي الميزانية السابقة مباشرة على التأميم... وقد اشترى المستأنفون أرض النزاع بصفتهم الشخصية وليس باسم الشركة أو مديرها رغم أن الشركة المؤممة أنشئت في تاريخ سابق على الشراء كما اختلفت حصص المشترين عن حصصهم التي أسهموا بها في الشركة الأمر الذي ينفي شبهة دخول هذه الأرض ضمن مقومات الشركة ولا يعد من قبيل الطعن في تقرير لجنة التقييم إخراج بعض العناصر من أصول الشركة المؤممة بل هو سعي للحصول على قضاء يحسم المنازعة المطروحة بعد أن تبين أن المستندات الخاصة بقيد الأرض التي استند إليها لاعتبارها ضمن أصول الشركة لا تفيد ملكية الأخيرة للأرض بل على العكس من ذلك ملكية المستأنفين بصفتهم الشخصية لهذه الأرض..... وكان يبين من هذه الأسباب أن محكمة الاستئناف قد استخلصت من تقارير الخبراء المنتدبين التي اقتنعت بكفايتها وأخذت بها ومن الأدلة التي ساقتها أن أرض النزاع لم تكن ضمن عناصر تقييم شركة مصانع.... للغزل والنسيج وقت تأميمها وأنها مملوكة للمطعون ضدهم الستة عشر الأول بصفاتهم الشخصية وكان استخلاصها سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بما يكفي حمل قضائه ولا مخالفة للقانون فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فيها لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، لما كان ما تقدم وكانت محكمة الاستئناف قد استبقت طلب التسليم للفصل فيه بالحكم المنهي للخصومة كلها فإن النعي في هذا الصدد لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه، وكانت الطاعنة لم تبين أوجه دفاعها بشأن تقرير الخبير السابق ندبه التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثرها في قضائه فإن نعيها بذلك يكون مجهلاً وغير مقبول. ومن ثم يكون النعي بهذه الأسباب في جملته في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من الطعن الثاني على الحكمين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 9/ 6/ 1983، 10/ 12/ 1987 الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين والقرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 بشأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون فإن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين التي كانت خاضعة للحراسة تؤول إلى الدولة بعد رفع الحراسة مقابل تعويض إجمالي بحد أقصى مقداره 3000 جنيه وإذ لم يثبت من الأوراق أن المطعون ضدهم الستة عشر الأول تقدموا إلى المدير العام للأموال التي آلت إلى الدولة للمطالبة بالتعويض المستحق عن أرض النزاع بعد رفع الحراسة عنها، فذلك يدل، على أن ملكية هذه الأرض قد آلت إلى الطاعنة ويكون قضاء الحكمين المطعون فيهما بتثبيت ملكيتها وتسليمها إلى أولئك المطعون ضدهم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كان البين مما سلف أن النزاع المردد في الدعوى ناشئ عن تطبيق أحكام التأميم وتجاوز نطاقه ولا يتعلق بأحكام الحراسة المنصوص عليها في القانون رقم 150 لسنة 1964 وأن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1983 قد خلص صحيحاً إلى تثبيت ملكية المطعون ضدهم الستة عشر الأول هم المالكون لأرض النزاع لأنها لم تكن ضمن أصول شركة مصانع.... للغزل والنسيج المؤممة الصادر بها قرار لجنة التقييم ومن ثم فلا يجدي الطاعنة القول بأن المطعون ضدهم المذكورين لم يلجئوا إلى المدير العام للأموال التي آلت إلى الدولة بطلب التعويض النقدي تطبيقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 لخروج هذا الأمر عن نطاق الدعوى الراهنة وعدم تعلقه بطلبات الخصوم المطروحة فيها. ومن ثم يكون هذا النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من الطعن الأول على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/ 4/ 1985 الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بعدم قبول طلبها إجراء المقاصة قولاً منه بأنه لا يجوز طلب إجراء المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وهذا الذي ذهب إليه الحكم غير سديد إذ لم يكن هناك مجال لإبداء هذا الطلب أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين قبوله أمام محكمة الاستئناف طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات، كما رفض الحكم المطعون فيه دفعها بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من القانون بناء على فهم خاطئ للواقع في الدعوى إذا اعتقدت المحكمة أن الريع المطلوب هو تعويض عن غصب حيازة أرض النزاع في حين أنه مقابل انتفاع عنها مما يخضع لذلك التقادم. وفي هذا ما يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان الثابت أن الطاعنة قد طلبت أمام محكمة الاستئناف لأول مرة إجراء المقاصة القضائية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المرافعات، وكان يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب في صورة طلب عارض يقدم بصحيفة تعلن إلى الخصم أو يبدى شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها تطبيقاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات، وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من هذا القانون، ومن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول طلب الطاعنة المقاصة القضائية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التزام الحائز سيئ النية برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني، ولما كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الستة عشر الأول قد طلبوا إلزام الطاعنة بالريع عن أرض النزاع التي استولت عليها اعتباراً من تاريخ 8/ 8/ 1963 على أساس من الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يستوجب التعويض وليس كمقابل انتفاع أو أجرة استناداً لعلاقة إيجارية، كما لم تدع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قيام تلك العلاقة في ذلك التاريخ، فمن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم الخمسي بناء على ذلك وتقريره بأن الريع المطالب به لا يصدق عليه وصف الحقوق الدورية التي تخضع لهذا التقادم وإنما هو مقابل انتفاع مبناه عمل غير مشروع يكون متفقاً مع حقيقة الواقع ولا مخالفة فيه للقانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذين الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق