الصفحات

الأحد، 6 مايو 2018

الطعن 1682 لسنة 53 ق جلسة 30 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 209 ص 1007

جلسة 30 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعة حسين ومحمد الجابري.
----------
(209)
الطعن 1682 لسنة 53 ق
- 1 نقض " نطاق الطعن " " ما لا يصلح سبباً للطعن".
ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي والتي لم يأخذ بها الحكم المطعون فيه ولا يصادف محلا في قضائه . عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض .
- 2 استئناف "صحيفة الاستئناف". بطلان . نظام عام . محاماة . دعوى .
البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف . م 37 ق 117 لسنة 1983 . تعلقه بالنظام العام . جواز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيسا على إقرار محامى الطاعنة بانتفاء حقه في الحضور والمرافعة أمام محكمة الاستئناف . لا خطأ . لا يغير من ذلك حضور محام عنها مقبول أمام المحكمة المذكورة حال نظر الاستئناف. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذى يرد على أسباب الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، ولا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه، ولما كان محل الطعن بالنقض لا يكون إلا عما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمنا، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الاستئناف دون أن يتعرض للموضوع، ومن ثم فإن - النعي - يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه.
2 - لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة- الذي يحكم واقعة الدعوى - صريحة في النهى عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء، وهو بطلان متعلق بالنظام العام، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الحكم الابتدائي صدر في 1983/4/28 وأودعت صحيفة الاستئناف قلم الكتاب في 1982/5/ 31 وكان ميعاد الاستئناف ينتهي في 1982/6/7 وكانت الصحيفة موقعة من المحامي "..." الذى كان مقيدا أمام المحاكم الابتدائي في سنه 1981 وليس له حق الحضور والمرافعة أمام المحاكم الاستئنافية، وجاءت الأوراق خلوا من حصول توقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف خلال ميعاد الاستئناف المقرر قانونا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف وعول في قضائه على ما قرره محامى الطاعنة بجلسة "_.." من أن التوقيع على صحيفة الاستئناف هو توقيعه شخصيا وأنه مقيد أمام المحاكم الابتدائية في سنه "...." وليس له حق الحضور والمرافعة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد طبق صحيح القانون على واقعة الدعوى، ولا يغير من ذلك حضور محام مقبول أمام محكمة الاستئناف عن الطاعنة أثناء نظر الاستئناف بعد ذلك
---------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنة الدعوى رقم 8928 لسنة 1981 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائها من الحجرتين المبينتين بالصحيفة مع التسليم وقال في بيان ذلك إن المرحوم "......" زوج الطاعنة كان يشغل هاتين الحجرتين بصفته بوابا للعقار حتى توفى في 10/1/1976 وأن الطاعنة تضع اليد عليها بطريق الغصب وبغير سند من القانون فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع الشهود قضت المحكمة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4485 لسنة 99ق القاهرة، دفع المطعون ضده بصفته ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام الاستئناف. وبتاريخ 15/5/1983 حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي أقام قضاءه على سند من عدم انطباق حكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالامتداد القانوني طبقا للشروط الواردة بها بمقولة أنه بانتهاء خدمة زوج الطاعنة كحارس للعقار بوفاته لا يكون لها الحق في الانتفاع بحجرتي النزاع باعتبار أنهما كانتا مخصصتين لبواب العقار بسبب عمله في حين أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد أن عين النزاع كانت ميزة عينية أو شخصية لزوجها وما إذا كانت تخصم أجرة منه من عدمه أو أن استغلالها كان بسبب علاقة العمل ولم يفصح الحكم بأسبابه عن وجه الغصب الحاصل من قبل الطاعنة هذا إلى أن الحكم الابتدائي استدل على أن زوجها كان يضع اليد على عين النزاع بصفته حارسا على العقار تأسيسا على اطمئنانه إلى شهادة شاهدي المطعون ضده بصفته وأطرح أقوال شاهد الطاعنة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النعي الذي يرد على أسباب الحكم الابتدائي، مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه، ولا يصادف محلا في قضائه لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان النعي واردا على قضاء الحكم الابتدائي، ولا يصادف محلا في قضاء الحكم المطعون فيه، ولما كان محل الطعن بالنقض لا يكون إلا عما فصل فيه الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمنا، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الاستئناف دون أن يتعرض للموضوع، ومن ثم فإن هذا النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه
وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المشار إليه قضى ببطلان صحيفة الاستئناف على سند من أن المحامي الذي وقع عليها لم يكن مقيدا وقت رفعها لدى محاكم الاستئناف، في حين أن حضور محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف عن الطاعنة يعتبر إجازة لاحقة تصحح البطلان مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع أن تقضي بقبول الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة – الذي يحكم واقعة الدعوى – صريحة في النهي عن تقديم صحف الاستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف، ورتبت البطلان على مخالفة ذلك الإجراء، وهو بطلان متعلق بالنظام العام. إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يمكن تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقبول على الصحيفة بعد تقديمها قبل انقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الحكم الابتدائي صدر في 28 /4 /1982 وأودعت صحيفة الاستئناف قلم الكتاب في 31 /5/ 1982، وكان ميعاد الاستئناف ينتهي في 7/ 6/ 1982، وكانت الصحيفة موقعة من المحامي الذي كان مقيدا أمام المحكمة الابتدائية في سنة 1981 وليس له حق الحضور والمرافعة أمام المحاكم الاستئنافية، وجاءت الأوراق خلوا من حصول توقيع على صحيفة الاستئناف من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف خلال ميعاد الاستئناف المقرر قانونا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محكمة الاستئناف وعول في قضائه على ما قرره محامي الطاعنة بجلسة 12 /1 /1983 من أن التوقيع على صحيفة الاستئناف هو توقيعه شخصيا وأنه مقيد أمام المحاكم الابتدائية في سنة 1981 وليس له حق الحضور والمرافعة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون على واقعة الدعوى ولا يغير من ذلك حضور محام مقبول أمام محكمة الاستئناف عن الطاعنة أثناء نظر الاستئناف بعد ذلك، ويكون النعي عليه على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق