الصفحات

السبت، 5 مايو 2018

الطعن 1668 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 320 ص 1714


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد، محمد خيري أبو الليل نائبي رئيس المحكمة وحسن يحيى فرغلي وأحمد هاشم.
-----------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن". دعوى. "تكييف الدعوى". حيازة "دعاوى الحيازة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يصلح سببا للطعن".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الدعوى من دعاوى أصل الحق ودون أن يقيم حكمه على مجرد الحيازة. النعي عليه بتكييفه الدعوى على أنها دعوى حيازة. على غير أساس.
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه كيف الدعوى على أنها "دعوى طرد للغصب وتسليم العين لصاحب الحيازة القانونية على سند من شراء المستأنفين "الطاعنين" الأرض بموجب عقد بيع عرفي بتاريخ 1972/10/8 من شركة ....... واستصدارهم ترخيص للبناء عليها باسمهم.." ثم استطرد إلى القول ".. ومن ثم يكون حيازتها "أي المطعون ضدها" لعين النزاع قائمة على سند من ملكيتها على الشيوع في العقار والتي بدأت منذ الشراء مع زوجها واستمرت هادئة دون منازعة لعدة سنين حتى توفى مورثها ومن ثم فإن هذه الحيازة تنأى عن فعل الغصب" وكان الثابت على هذا النحو أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار أن الدعوى من دعاوى أصل الحق وأن ما ورد بتقريراته خاصاً بالحيازة إنما يعني سند شغل المطعون ضدها للعين دون أن يقيم حكمه على مجرد الحيازة، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
- 2  بيع. تسجيل. ملكية "الالتصاق". نقض. "سلطة محكمة النقض".
إقامة مشتري الأرض بعقد غير مسجل بناء عليها. عدم انتقال ملكية هذه المباني إلا بشهر العقد. عله ذلك. حق القرار حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل إلا بشهر سنده م 9 من قانون الشهر العقاري. بقاء ملكية المنشآت للبائع بحكم الالتصاق.
المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان عقد البيع غير المسجل يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار، إلا أن ملكية المباني لا تنتقل إلى المشتري الباني بمجرد إبرام عقد البيع وإنما بشهره لأن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر سنده، أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق.
- 3  بيع. تسجيل. ملكية "الالتصاق". نقض. "سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم صحيحاً إلى رفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضدها من عين النزاع المستندة إلى ملكيتهم للعقار بموجب عقد بيع لم يسجل وأن إقامتها ومورثها كانت على سبيل التسامح تأسيساً على ورود اسم مورثها ضمن ملاك العقار بالمستخرج الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب. لا يعيبه تزيده في أسبابه إلى استخلاص ملكية مورث المطعون ضدها من الكشف الرسمي. لمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقضه.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضدها من العين محل النزاع على سند من ملكيتهم العقار والكائن به تلك العين والمستمدة من عقد شرائهم للأرض بموجب عقد بيع لم يسجل وإقامتهم المباني عليها وكانت المطعون ضدها وأن لم تنازعهم في ملكيتهم لأنصبتهم في العقار المشار إليه إلا أنها ذهبت إلى أن مورثها يشاركهم أيضاً في الملكية يبرر شغلها للعين مرتكنة إلى ورود اسمه ضمن الملاك المكلف باسمهم العقار وفق المستخرج الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية، وحيث أنه ولئن كان ورود اسم المورث المذكور ضمن ملاك العقار بالمستخرج المشار إليه ليس من شأنه وحده التدليل على ملكيته لنصيب فيه، إلا أنه لما كان الطاعنون - فضلاً عن أنهم لم يثبتوا خلوص ملكية العقار لهم وحدهم دونه لعدم شهرهم عقد بيع الأرض الذي يستندون إليه إثباتها لهذه الملكية - فإنهم لم يبرروا سبب ورود اسمه بالمستخرج سالف الإشارة إليه ولم يطعنوا على ما تضمنه من بيانات بأي مطعن متى كان ذلك وكان يكفي المطعون ضدها لنفي القول بأن أقامتها ومورثها كانت على سبيل التسامح إثبات أن وجودها بالعين يستند إلى سبب يبرره وليس بلازم أن يكون هذا السبب قائماً على الملكية فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً بخصوص استخلاص ملكية مورث المطعون ضدها استناداً للمستخرج الرسمي الخاص بالتكليف طالما لم يؤثر ذلك فيما انتهى إليه ويكون لمحكمة النقض أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 10383 لسنة 1986 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإخلائها من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم خالية وقالوا في بيان ذلك أنهم يمتلكون العقار الكائن به تلك العين. وقد سمحوا لشقيقهم بشغلها على سبيل التسامح بدون عقد إيجار حيث أقام بها وزوجته المطعون ضدها إلى أن توفى في 1984/7/13 وإذ رفضت المطعون ضدها إخلاء العين فقد أقاموا دعواهم. حكمت المحكمة برفض الدعوى
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 5898 لسنة 104 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 1989/3/8 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في التكييف وفي ذلك يقولون أن الحكم كيف الدعوى على أنها دعوى حيازة في حين أنها أقيمت على أنها دعوى حق استناداً إلى ملكيتهم العقار الكائن به العين محل النزاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه كيف الدعوى على أنها "دعوى طرد للغصب وتسليم العين لصاحب الحيازة القانونية على سند من شراء المستأنفين "الطاعنين" الأرض بموجب عقد بيع عرفي بتاريخ 1972/10/8 من شركة ....... واستصدارهم ترخيص للبناء عليها باسمهم....." ثم استطرد إلى القول ".. ومن ثم يكون حيازتها (أي المطعون ضدها) لعين النزاع قائمة على سند من ملكيتها على الشيوع في العقار والتي بدأت منذ الشراء مع زوجها واستمرت هادئة دون منازعة لعدة سنين حتى توفى مورثها ومن ثم فإن هذه الحيازة تنأى عن فعل الغصب". وكان الثابت على هذا النحو أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باعتبار أن الدعوى من دعاوى أصل الحق وأن ما ورد بتقريراته خاصاً بالحيازة إنما يعني سند شغل المطعون ضدها للعين دون أن يقيم حكمه على مجرد الحيازة، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن - القانون حدد أسباباً لكسب الملكية ليس من بينها قيد اسم الشخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب العقارية مما ينتفي معه استدلال الحكم من هذا القيد على ملكية مورث المطعون ضدها لحصة في العقار. كما وأن المشرع قد أقام قرينة قانونية مؤداها ملكية صاحب الأرض لما يقيمه عليها من بناء وقدم الطاعنون ما يفيد ملكيتهم للأرض التي لم تنازعهم فيها المطعون ضدها، فإنه آخذاً بهذه القرينة وعملاً بالقواعد المقررة في الإثبات كان على المطعون ضدها إثبات عكس ذلك باعتبار أنها تدعي على خلاف الثابت أصلاً هذا إلى أن عقد البيع العرفي ينشئ لهم الحق في إنهاء حالة التسامح التي كانوا يمنحونها لزوجة شقيقهم الذي لم يرد اسمه بعقد البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عقد البيع غير المسجل يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار، إلا أن ملكية المباني لا تنتقل إلى المشتري الباني بمجرد إبرام عقد البيع وإنما بشهره، لأن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر سنده، أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضدها من العين محل النزاع على سند من ملكيتهم العقار والكائن به تلك العين والمستمدة من عقد شرائهم للأرض بموجب عقد بيع لم يسجل وأقامتهم المباني عليها وكانت المطعون ضدها وإن لم تنازعهم في ملكيتهم لأنصبتهم في العقار المشار إليه إلا أنها ذهبت إلى أن مورثها يشاركهم أيضاً لنصيب في الملكية يبرر شغلها للعين مرتكنة إلى ورود اسمه ضمن الملاك المكلف باسمهم العقار وفق المستخرج الرسمي الصادر من مصلحة الضرائب العقارية، وحيث أنه ولئن كان ورود اسم المورث المذكور ضمن ملاك العقار بالمستخرج المشار إليه ليس من شأنه وحده التدليل على ملكيته لنصيب فيه، إلا أنه لما كان الطاعنون فضلاً عن أنهم لم يثبتوا خلوص ملكية العقار لهم وحدهم دونه لعدم شهرهم عقد بيع الأرض الذي يستندون إليه إثباتها لهذه الملكية - فإنهم لم يبرروا سبب ورود اسمه بالمستخرج سالف الإشارة إليه ولم يطعنوا على ما تضمنه من بيانات بأي مطعن، متى كان ذلك وكان يكفي المطعون ضدها لنفي القول بأن أقامتها ومورثها كانت على سبيل التسامح إثبات أن وجود بالعين يستند إلى سبب يبرره وليس بلازم أن يكون هذا السبب قائماً على الملكية فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً بخصوص استخلاص ملكية مورث المطعون ضدها استناداً للمستخرج الرسمي الخاص بالتكليف طالما لم يؤثر ذلك فيما انتهى إليه ويكون لمحكمة النقض أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق