الصفحات

الخميس، 10 مايو 2018

الطلب 150 لسنة 52 ق جلسة 28 /2 /1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 57


برئاسة السيد المستشار / جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " نقل ".
المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث . م 59/1 قانون السلطة القضائية . حد أقصى يتعين على الجهة الإدارية نقله عند نهايتها في غير الحالات المستثناة . نقله بين محاكم المنطقة الواحدة خلال تلك المدة ، جائز في حدود المصلحة العامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 9/8/1982 تقدم الأستاذ ... رئيس المحكمة بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 سنة 1982 فيما تضمنه من نقله إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية.
وقال بيانا لطلبه أنه بعد أن أمضى ثلاث سنوات في العمل بمحكمة طنطا الابتدائية صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 6/7/1982 بنقله إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية، وإذ نقل قبل استكمال مدة الأربع سنوات المقررة للعمل بالمحكمة المنقول منها طبقاً للمادة 59 من قانون السلطة القضائية ودون مراعاة أقدمية وما يسببه النقل له من حرج لوجود موطن أسرته في دائرة المحكمة المنقول إليها مما يشوب ذلك القرار بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 79 سنة 1974 على أن "ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان "مفاده أن المشرع وإن قرر حداً أقصى للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة وذلك في غير الحالات المستثناة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة إلا أنه لم يحظر نقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة خلال تلك المدة من المحكمة التي يعمل بها إلى محكمة أخرى في ذات المنطقة وإنما جعل الأمر في ذلك موكولاً للجهة الإدارية تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية في حدود المصلحة العامة وما تقتضيه من إجراء التنقلات بين محاكم المنطقة الواحدة طبقا لحاجة العمل وسائر الاعتبارات التي تكفل حسن سيره وانتظامه، لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر بنقل الطالب من محكمة طنطا الابتدائية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية التابعتين لمنطقة واحدة ولم يدع الطالب أن هذا القرار قد هدف لغير المصلحة العامة، فإنه لا يكون مخالفا للقانون ولا مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون الطلب على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق