الصفحات

الخميس، 10 مايو 2018

الطلب 132 لسنة 52 ق جلسة 8 /11 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 26 ص 79


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "تأديب" "مجالس تأديب".
عدم جواز الطعن في أحكام مجالس التأديب . م 107 قانون السلطة القضائية . أثره .عدم قبول أوجه النعي الموجه لإجراءات نظر الدعوى التي لا تتصل بالمقومات الأساسية للحكم . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 19/7/1982 تقدم رئيس المحكمة ... بهذا الطلب للحكم ببطلان إجراءات نظر الدعوى التأديبية رقم 7 لسنة 1982، وباعتبار الاستقالة المقدمة منه بتاريخ 22/6/1982 وقرار وزير العدل بقبولها معدومين مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتعويضه عن الضرر المادي والأدبي.
وقال بياناً لطلبه إن وزير العدل طلب إقامة الدعوى التأديبية ضده بتاريخ 13/6/1982 وأقامها النائب العام بتاريخ 16/6/1982 وقرر مجلس التأديب بتاريخ 17/6/1982 السير في إجراءات المحاكمة وتكليفه بالحضور لجلسة 22/6/1982، ولم يتصل علمه بالدعوى إلا بتاريخ 17/6/1982، ولم يتمكن من الاطلاع عليها لضيق الوقت، وبالجلسة طلب أجلاً للاطلاع فرفض رئيس المجلس وقدم إليه أحد أعضاء المجلس ورقة وطلب منه تحرير استقالته عليها باسم وزير العدل وأملاه عباراتها على مشهد من باقي أعضاء المجلس والمدافع عنه، وإذ شاب البطلان إجراءات نظر الدعوى وجاءت استقالته وليدة الإكراه الواقع عليه من أحد أعضاء المجلس ولحقته من جرائها أضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لما فيه من مساس بالحكم الصادر من مجلس التأديب بانقضاء الدعوى التأديبية وطلب احتياطياً القضاء برفضه، وأبدت النيابة الرأي بعدم جواز نظر الطلب الأول وبرفض الثاني.
ولما كانت الأحكام الصادرة من مجالس التأديب في الدعاوى التأديبية لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن طبقاً لنص المادة 107 من قانون السلطة القضائية ، وكانت أوجه النعي التي ساقها الطالب على إجراءات نظر الدعوى التأديبية المقامة ضده وما صاحبها من تقديم استقالته لا تتصل بالمقومات الأساسية للحكم الصادر في تلك الدعوى وإنما هي في حقيقتها لا تعدو أن تكون أوجه الطعن في هذا الحكم ، فإن طلب الحكم ببطلان إجراءات نظر الدعوى التأديبية وباعتبار استقالة الطالب والقرار الوزاري الصادر بقبولها معدومين ، يكون غير مقبول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق