الصفحات

الأربعاء، 9 مايو 2018

الطلب 127 لسنة 51 ق جلسة 15 /3 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 9 ص 31


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال قضاء "معاش" .
نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملته في المعاش معاملة نائب الوزير وفقا للبندين : أولا ( 1 ) وثانيا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 . شرطه . قضاؤه سنة متصلة في درجة نائب وزير ، وتجاوز اشتراكه في التأمين عشرين سنة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ... تقدم بهذا الطلب للحكم بتعديل معاشه من بدء استحقاقه إلى مبلغ 197 جنيهاً شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال في بيان طلبه أنه شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وكان مرتبه فيها معادلاً لمرتب نائب الوزير وإذ أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 18/2/1979 فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975، بيد أن معاشه سوي خلافاً لذلك على أساس 166.670 جنيهاً شهرياً فتظلم من تلك التسوية إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض تظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وطلبت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم بيان بالتدرج المالي للطالب.
إذ قضى الطالب سنة متصلة وهو في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التـأمين العشرين سنة فإنه يستحق معاملته في المعاش طبقاً للبندين أولاً وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويتعين تسوية معاشه على هذا الأساس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق