الصفحات

الجمعة، 4 مايو 2018

الطعن 1213 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 288 ص 1471


برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
------------
- 1   حكم " عيوب التدليل : القصور.  ما يعد كذلك".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسباب الحكم الواقعية مقتضاه . بطلان الحكم.
المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعة بما يقتضي بطلانه.
- 2  أموال "اكتسابها بالتقادم". تقادم "التقادم المكسب ". قانون "سريان القانون من حيث المكان . في الملكية". ملكية " قيود الملكية : القيود الواردة على حرية التملك .عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم".
عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم . م 970 المعدلة . الاستثناء . مالم تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 .علة ذلك.
من المقرر وطبقا للمادة 970 من القانون المدني - المعدل بالقانون 147 لسنة 1957 أنه - "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم" ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التي تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي.
- 3  أموال " اكتسابها بالتقادم". تقادم " التقادم المكسب ". قانون " سريان القانون من حيث المكان . في الملكية".
أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم . هي الأموال التي كانت مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون 147 لسنة 1950 أو انتقلت ملكيتها إليها بإحدى طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني .
أموال الدولة الخاصة التي أصبح لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم هو الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة وقت نفاذ القانون أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني.
- 4  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفة إلى حيازته قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها مستدلاً على ذلك بمستندات وطلبه ندب خبير لتحقيق ذلك . دفاع جوهري . التفات المحكمة عن تناول هذا الدفاع . قصور .
لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبيرا، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث ووقف منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة وتسري عليها أحكام المادة 970 من القانون المدني ولم يكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل حالة أنه يجوز للطاعن كخلف خاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل إنتقال الأرض لأملاك الدولة سنة 1968 وهو الأمر الذي إن صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وكان لهذا أثره فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهة المختصة بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته بإزالة التعديات على أرض التداعي مما يعيب الحكم بالقصور.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11663 سنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهما الأول والثاني وآخرين بطلب الحكم بإلغاء قرار حي شرق القاهرة المؤرخ 4/6/1983 وقال بيانا لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض بعقد مسجل برقم 3165 لسنة 1977 وقد اشتراها من....... بعقد بيع مؤرخ في 1/5/1959 حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 3385 لسنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة، كما ثبت من الدعويين 718 لسنة 1982 مدني الزيتون، 339 لسنة 1978 مدني الزيتون أنه مالك لها وتسجيلها صحيح، إلا أنه عليم بصدور قرار بإزالة البناء المقام عليها والمرخص بإنشائه من المطعون ضده الثاني على مساحة 2181 م2 فأقام دعواه. كما أقام الدعوى رقم 16178 لسنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهم وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمسطح 2081.80 م2 على قطعتي الأرض 142، 143 كدستر بحوض عليش بالمطرية شارع ترعة الجبل على سند من أنه ثبت من تقريري مكتب الخبراء في الدعويين 239 لسنة 1978 مدني الزيتون، 1486 لسنة 1981 مستعجل القاهرة - ملكيته وحيازته للأرض سالفة الذكر من 1/5/1959 إلا أن المطعون ضده الأول بصفته يدعي ملكيتها بعقد مسجل في 2/4/1968 رغم أن ملكيته سابقة على هذا العقد إذ أنه اشتراها من....... بعقد في 1/5/1959 والتي سبق لها الشراء من المالكتين الأصليتين....... و...... واللتان باعتا بعد ذلك للمحافظة وسجلت عقد شرائها ومن ثم أقام دعواه كما أقام الدعوى رقم 18315 لسنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضده الأول وآخر بطلب الحكم بمنع تعرضهما له في ملكيته لقطعتي الأرض الموضحتين بالصحيفة وعدم منازعتهما له في حيازته، على سند من أنه يمتلك القطعتين 142، 143 بحوض عليش بشارع ترعة الجبل رقم 5 بالمطرية بالعقد العرفي المؤرخ 1/5/1959 إلا أن المطعون ضده الأول وآخر تعرضا له فيها فأقام دعواه، ضمت المحكمة الدعاوى الثلاث، وندبت خبيرا، وبتاريخ 23/5/1989 حكمت برفض الدعاوى الثلاث، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8752 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 15/1/1991 حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه تملك أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ عام 1946 وقبل تسجيل الدولة لعقد شرائها عام 1968، إذ أنه اشتراها بعقد عرفي في 1/5/1959 من...... اشترتها من المالكتين الأصليتين....... و........ بعقد عرفي في 1/12/1948 وأقام دعوى بصحة العقدين سنة 1975 بعد أن سجل صحيفتها بالإضافة إلى دلالة الخطابات الصادرة من هيئة السكك الحديدية وأملاك الدولة والمحافظة والتي تثبت ملكيته لها وعدم تعديه على أملاك الدولة والمستندات التي تثبت أن عقد شراء الدولة لا ينطبق على أرض التداعي ولم ينفذ على الطبيعة وأنها ليست ضائع تنظيم، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذا الدفاع وأغفل الإشارة إلى تلك المستندات كما أنه دفع بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم العادية تأسيسا على عدم اختصاصها بنظر طلب إلغاء القرار الإداري الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته بإزالة التعديات على ملك الدولة إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع استنادا إلى أن طلبه هو تظلم من قرار هدم تختص به المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 مما يشوبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي بسببي الطعن في محله ذلك أن - ومن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ولما كان من المقرر وطبقا للمادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 أنه - "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم" ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم إلا أن أملاك الدولة الخاصة التي تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي ومفاده أيضا أن أموال الدولة الخاصة التي أصبح لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة وقت نفاذ القانون أو انتقلت ملكيتها للدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبير، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث ووقفت منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة وتسري عليها أحكام المادة 970 من القانون المدني ولم تكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل، حالة أنه يجوز للطاعن كخلف خاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل انتقال ملكية الأرض لأملاك الدولة سنة 1968 وهو الأمر الذي إن صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وكان لهذا أثره فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهة المختصة بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته بإزالة التعديات على أرض التداعي مما يعيب الحكم بالقصور بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق