الصفحات

الخميس، 10 مايو 2018

الطلبان 110 و 153 لسنة 52 ق جلسة 21 /6 /1983 مكتب فني 34 رجال قضاء ق 22 ص 68


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "تعيين".
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض بطريق التعيين . م 44 قانون السلطة القضائية . عدم جواز اعتباره نقلا نوعيا من مستشاري محكمة الاستئناف .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم في 5/6/1982 بالطلب رقم 110 لسنة 52 قضائية (رجال القضاء) ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما للحكم بإلغاء القرارين الجمهوريين رقمي 139 لسنة 1973، 356 لسنة 1978 فيما تضمنه أولهما من عدم تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض وبتعيينه في هذه الوظيفة سابقاً على المستشارين ... و... وفيما تضمنه ثانيهما من عدم تعيينه نائباً لرئيس محكمة النقض وبتعيينه في هذه الوظيفة سابقاً على هذين الزميلين اللذين رقيا إليها بهذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وأسس طلبه على أنه رشح وزميلاه المشار إليهما التاليان له في الأقدمية – وكانوا جميعاً مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة – للتعيين بمحكمة النقض وصدر القرار الأول متضمناً تعيينهما دونه، وإذ كان القرار في حقيقته ليس إلا نقلاً نوعياً لمستشارين بمحكمة استئناف القاهرة إلى محكمة النقض وامتنع عليه الطعن عليه بهذه المثابة في حينه وفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 كما امتنع عليه بالتالي الطعن على القرار الثاني المترتب عليه، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في 16/5/1982 بعدم دستورية نص هذه المادة فيما تضمنه من حظر الطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بالنقل وانفتح أمامه بذلك باب الطعن في القرارين سالفي الذكر لما شابهما من إساءة استعمال السلطة فقد بادر إلى تقديم طلبه. 
كما تقدم في 14/8/1982 بالطلب رقم 153 لسنة 52 قضائية (رجال القضاء) ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما طعنا على القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 1982 الصادر في 31/7/1982 بتعيين المستشار ... رئيساً لمحكمة النقض طالباً الحكم بإلغائه فيما تضمنه من عدم تعيينه في تلك الوظيفة وتعيينه بها وإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض، وأسسه على أن مقتضى إجابته إلى طلبه الأول أن يكون عند صدور القرار المطعون فيه أقدم نواب رئيس محكمة النقض مما يجعله الأحق بالتعيين رئيساً لها وأنه لحقته من جراء هذا القرار أضرار مادية وأدبية يستحق عنها تعويضاً يقدره بالمبلغ المطالب به، أمرت المحكمة بضم هذا الطلب إلى الطلب الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب الأول لرفعه بعد الميعاد وطلب رفض الثاني، وأبدت النيابة الرأي بمثل ذلك.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب الأول في محله ، ذلك أن النص في المادة 43 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن : " يشترط فيمن يعين مستشاراً بمحكمة النقض ان يتوافر فيه احد الشروط الآتية : (أ) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو مستشار بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة . (ب) أن يكون قد اشتغل بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون ... بوظيفة أستاذ .. (ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض ..ز " وفي المادة 44 منه على أن : " يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية .. ويعين مستشارو محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .. " يدل على أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون للهيئات القضائية .. " يدل على أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم ، ومن ثم فإن القرار الجمهوري رقم 1239 لسنة 1973 المطعون فيه وقد صدر على مقتضى ذلك تعيين المستشارين مستشارين بمحكمة النقض لا يعدو أن يكون قرار تعيين ، ويكون تكييف الطالب له بأنه قرار بنقل نوعى لهذين المستشارين من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة النقض غير صحيح .وإذ كان هذا القرار بتلك المثابة مما لا يشمله الاستثناء من الطعن المنصوص عليه في المادة 83 من قانون السلطة القضائية والذي كان محلا للقضاء بعدم دستوريته ، وكان الطالب قد تجاوز في تقديم طلبه ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 85 منه ، فإن الطلب يكون غير مقبول .
وحيث إن الطلب رقم 153 لسنة 52 ق رجال قضاء استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث انه لما كان هذا الطلب قد أقيم على أن مقتضى إجابته إلى الطلب الأول أن يكون اقدم نائب لرئيس محكمة النقض عند صدور القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 386 لسنة 1982 والأحق بالتعيين في وظيفة رئيس محكمة النقض ، وكان قد قضي بعدم قبول الطلب الأول مما لازمه أن تكون حالة الطالب الوظيفية وتدرجه فيها بمحاكم الاستئناف قد استقرت نهائياً وان ينتفي حقه في شغل وظيفة رئيس محكمة النقض التي لا يشغلها إلا من كان بين نواب رئيس محكمة النقض وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون السلطة القضائية السالف بيانها، فإن طلبه إلغاء القرار المطعون فيه والتعويض عنه يكون على غير أساس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق